أحكام العبيد .
لا جمعة عليه و لا عيد و لا تشريق و لا أذان و لا إقامة و لا حج و لا عمرة وعورتها كالرجل و يزاد البطن و الظهر و يحرم نظر غير المحرم إلى عورتها فقط و ما عداها : إن اشتهى و لا يجوز كونه شاهدا و لا مزكيا علانية و لا عاشرا و لا قاسما و لا مقوما و لا كاتب حكم و لا أمينا لحاكم و لا إماما أعظم و لا قاضيا و لا وليا في نكاح أو قود و لا يلي أمرا عاما إلا نيابة عن الإمام الأعظم فله نصب القاضي نيابة عن السلطان و لو حكم بنفسه لم يصح و لو أذن لعبده بالقضاء فقضى بعد عتقه جاز بلا تجديد إذن و لا وصيا إلا إذا كان عبد الموصي و الورثة صغار عند الإمام الأعظم و لا يملك وإن ملكه سيده ولا زكاة عليه و لا فطرة وإنما هي على مولاه إن كان للخدمة و لا أضحية و لا هدي عليه و لا يكفر إلا بالصوم و لا يصوم غير فرض إلا بإذن السيد و لا فرضا و جب بإيجابه وكذا الاعتكاف و الحج و العمرة .
ولا ينفذ إقراره بمال مأذونا كان أو مكاتبا إلا بإذن مولاه إلا إذا أقر المأذون بما في يده و لو بعد حجره وكنا إقراره بجناية موجبة للدفع أو الفداء : غير صحيح بخلافه بحد أو قود و لا ينفرد بتزويج نفسه و يجبر عليه و يجعل صداقا و يكون نشرا و رهنا و لا يرث و لا يورث و لا تصح كفالته حالة إلا بإذن سيده و لا دية في قتله و قيمته قائمة مقامها كلا و بعضا و لا تبلغها و لا عاقلة له و لا هو منهم و حده النصف و لا إحصان له وجنايته متعلقة برقبته كديته و لا سهم له من الغنية بل يرضخ له إن قاتل و يباع في دينه ويدفع في جنايته إن لم يفده سديه و ينكح اثنتين و لا تسري له مطلقا .
وطلاقها ثنتان وعذتها حيضتان و نصف المقدر و لا لعان بقذفها و لا تنكح على حرة .
ويصح عتقه عن الكفارات و لا يدذ قاذفه و إنما يعزر .
وقسمها على النصف من قسم الحرة و مهرها كغيرها و لا يلحق و لدها مولاها إلا بدعوته منه و لو أقر بوطئها و إيلاء الأمة المنكوحة : شهران و لا خادم لها و لو جميلة و لا تجب نفقتها إلا بالتبوئة و لا توطأ إلا بعد الاستبراء بخلاف الحرة و لا حصر لعدد السراري ويجوز جمعهن في مسكن واحد بدون الرضاء و لا ظهار و لا إيلاء من أمته و لا مطالبة لها إذا كان مولاها عنينا .
ولا حضانة لأقاربه بل لسيده و لا قصاص بينه و بين الحر في الأطراف بخلاف النفس و تجب الحكومة بحلق لحيته و دواؤه مريضا : على مولاه بخلاف الحر و لو زوجة و إذا لم يقدر على الوضوء إلا بمعين فعلى السيد أن يوضيه بخلاف الحر و لا يتزوج إلا بإذن مولاه و مهره متعلق برقبته كالدين و يباع في نفقة زوجته و لا تجب عليه نفقة ولده و لا نفقة لها إلا بالتبوئة و لا تسمع الدعوى و الشهادة عليه إلا بحضور سيده و لا يحبس في دين و يملكه الكفار بالاستيلاء .
ولا يصح تصادق العبد و الأمة على النكاح إلا في المسبيين قبل القسمة بخلاف الحرين كما في التاتارخانية و إعتاقه باطل و لو معلقا بما يملكه بعد عتقه و كذا وصتته وهبته وصدقته و تبرعه إلا إهداء اليسير من المأذون و المحاباة اليسيرة منه و الإذن في العزل : إلى مولاها و هو المطالب لزوجها العنين و المجبوب بالتفريق و ليس مصرفا للصدقات الواجبة إلا إذا كان مولاه فقيرا أو كان مكاتبا و لا يتحمل عنه مولاه مؤنة إلا دم إحصاره عن إحرام مأذون فيه و لا ترجع الحقوق إليه لو وكيلا محجورا و لا جزية عليه و لا يدخل في القسامة و وطء إحدى الأمتين ليس بيانا للعتق المبهم بخلاف وطء إحدى المرأتين لا يكون بيانا في الطلاق المبهم و أمره عبده بإتلاف شيء موجب لضمانه و أمر عبد الغير بإتلاف مال غير مولاه موجب للضمان على الآمر مطلقا : بخلاف الحر إلا إذا كان سلطانا و يضمن بالغصب بخلاف الحر و لو صغيرا و لا يصح وقفه وعقده موقوف على إجازة مولاه .
وتخرج الأمة في العدة و يحل سفرها بغير محرم .
ولا حق له في بيت المال و لا يؤخذ بالتمييز عنا لو كان عبد ذمي .
ولا يصح الوقف على عبد نفسه أو أمته عند محمد C إلا المدبر و أم الولد ولم أر حكم التقاطه أو استيلائه على المباح و بنبغي في الثاني أن يملكه مولاه أخذا من قولهم : لو رد آبقا فالجعل لمولاه .
ويعزره مولاه على الصحيح و لا يحده عندنا .
ومن نعم الله على عبده تيسير جمعها من محالها ولم أرها مجموعة و لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح لنا من رحمتك و ألهمنا رشدنا