أحكام السكران .
هو مكلف لقوله تعالى : { لا تقربوا الصلاة و أنتم سكارى } خاطبهم تعالى ونهاهم حال سكرهم .
فإن كان السكر من محرم فالسكران منه هو المكلف و إن كان من مباح فلا .
فهو : كالمغمى عليه لا يقع طلاقه واختلف التصحيح فيما إذا سكر مكرها أو مضطرا فطلق و قدمنا في الفوائد أنه من محرم كالصاحي إلا في ثلاث : الردة و الإقرار بالحدود الخالصة و الإشهاد على شهادة نفسه و زدت على الثلاث مسائل : .
الأولى : تزويج الصغير و الصغيرة بأقل من مهر المثل أو بأكثر فإنه لا ينفذ .
الثانية : الوكيل بالطلاق صاحيا إذا سكر فطلق لم يقع .
الثالثة : الوكيل بالبيع لو سكر فباع لم ينفذ على موكله .
الرابعة : غصب من صاح و رده عليه و هو سكران و هي في فصول العمادي .
فهو كالصاحي إلا في سبع فيؤاخذ بأقواله و أفعاله .
واختلف التصحيح فيما إذا سكر من الأشربة المتخذة من الحبوب أو العسل و الفتوى على أنه إن سكر من محرم فيقع طلاقه و عتاقه و لو زال عقله بالبنج لم يقع و عن الإمام أنه إن كان يعلم أنه بنج حين شربه يقع و إلا فلا .
وصرحوا بكراهة أذان السكران و استحباب إعادته و ينبغي ألا يصح أذانه كالمجنون و أما صومه في رمضان فلا إشكال أنه إن صحا قبل خروج وقت النية أنه يصح منه إذا نوى لأنا لا نشترط التبييت فيها وإذا خرج وقتها قبل صحوه أتم وقضى و لا يبطل الاعتكاف بسكره و يصح و قوفه بعرفات كالمغمى عليه لعدم اشتراط النية فيه واختلف في حد السكران فقيل : من لا يعرف الأرض من السماء و الرجل من المرأة و به قال الإمام الأعظم C و قيل من في كلامه اختلاط و هذيان و هو قولهما و به أخذ كثير من المشايخ و المعتبر في القدح المسكر في حق الحرمة : ما قالاه احتياطا في المحرمات و الخلاف في الحد و الفتوى على قولهما في انتقاض الطهارة به وفي يمينيه ألا يسكر كما بيناه في شرح الكنز .
تنبيه .
قولهم إن السكر من مباح : كالإغماء يستثنى منه سقوط القضاء فإنه لا يسقط عنه وإن كان أكثر من يوم وليلة لأنه بصنعه كذا في المحيط