أحكام الصبيان .
هو جنين ما دام في بطن أمه فإذا انفصل ذكرا فصبي و يسمى رجلا كما في آية المواريث إلى البلوغ فغلام إلى تسع عشرة فشاب إلى أربع و ثلاثين فكهل إلى إحدى وخسمين فشيخ إلى آخر عمره هكذا في اللغة .
وفي الشرع : يسمى غلاما إلى البلوغ و بعده شابا وفتى إلى ثلاثين فكهل إلى خمسين فشيخ وتمامه في أيمان البزازية .
فلا تكليف عليه بشيء من العبادات حتى الزكاة عندنا و لا بشيء من المنهيات فلا حد عليه لو فعل أسبابها و لا قصاص عليه و عمده خطا .
وأما الإيمان بالله تعالى ففي التحرير : و استثنى فخر الإسلام من العبادات الإيمان فأثبت أصل وجوبه في الصبي العاقل بسببية حدوث العالم لا الأداء فإذا أسلم عاقلات وقع فرضا فلا يجب تجديده بالغا كتعجيل الزكاة بعد السبب و نفاه .
شمس الأئمة لعدم حكمه و لو أداه وقع فرضا لأن عدم الوجوب كان لعدم حكمه فإذا وجد و جب و الأول أوجه انتهى .
واختلفوا في وجوب صدقة الفطر في ماله و الأضحية و المعتمد : الوجوب فيؤديها الولي ويذبحها و لا يتصدق بشيء من لحمها فيطعمه منه ويبتاع له بالباقي ما تبقت عينه .
واتفقوا على وجوب العشر و الخراج في أرضه و على وجوب نفقة زوجته و عياله وقرابته كالبالغ و على بطلان عبادته بفعل ما يفسدها من نحو كلام في الصلاة وأكل وشرب في الصوم و جماع في الحج قبل الوقوف بعرفة لكن لا دم عليه في فعل محظور في إحرامه و لا تنتقض طهارته بالقهقهة في صلاته و إن أبطلت الصلاة و تصح عباداته و إن لم تجب عليه و اختلفوا في ثوابها و المعتمد : أنه له و للمعلم ثواب التعليم و كذا جميع حسناته و لا تصح إمامته و اختلفوا في صحتها في التراويح و المعتمد : عدمها وتجب سجدة التلاوة على سامعها من صبي و قيل : لا بد من عقله و تحصل فضيلة الجماعة بصلاته مع واحد إلا في الجمعة فلا تصح بثلاثة هو منهم .
وليس هو من أهل الولايات فلا يلي الإنكاح و لا القضاء و لا الشهادة مطلقا لكن لو خطب بإذن السلطان و صلى بالغ جاز .
وتصح سلطنته ظاهرا قال في البزازية : مات السلطان و اتفقت الرعية على سلطنة ابن صغير له : ينبغي أن يفوض أمور التقليد على و ال و يعد هذا الوالي نفسه تبعا لابن السلطان لشرفه و السلطان في الرسم هو الابن و في الحقيقة هو الوالي لعدم صحة الإذن بالقضاء و الجمعة ممن لا ولاية له انتهى .
ويصلح وصيا و ناظرا و بقيم القاضي مكانه بالغا إلى بلوغه كما في منظومة ابن وهبان من الوصايا و في الإسعاف و الملتقط : و لا تصح خصومة الصبي إلا أن يكون مأذونا في الخصومة .
وهو كالبالغ في نواقض الوضوء إلا القهقهة و يصح أذانه مع الكراهة كما في المجمع لكن في السراج الوهاج أنه لا كراهة في أذان الصبي العاقل في ظاهر الرواية وإن كان البالغ أفضل و على هذا يصح تقريره في وظيفة الأذان و أما قيامه في صلاة الفريضة : فظاهر كلامهم أنه لا بد منه للحكم بصحتها و إن كانت أركانها و شرائطها لا توصف بالوجوب في حقه و أما فرض الكفاية فهل يسقط بفعله فقالوا : بسقوطه وتقبل روايته و تصح الإجازة له و يقبل قوله في الهدية و الإذن و يمنع من مس المصحف وتمنع الصبية المطلقة أو المتوفى عنها زوجها من التزوج إلى انقضاء العدة و لا نقول بوجوبها عليها على المعتمد و يصح أمانه و لا يداوى إلا بإذن و ليه .
وثقب أذن البنت الطفل مكروه قياسا و لا بأس به استحسانا كما في الملتقط .
وإذا أهي للصبي شيء و علم أنه له : فليس للوالدين الأكل منه بغير حاجة كما في الملتقط و يصح توكيله إذا كان يعقد العقد و يقصده و لو محجورا و لا ترجع الحقوق إليه في نحو بيع بل لموكله و كذا في دفع الزكاة و الاعتبار لنية الموكل و يعمل بقول المميز في المعاملات كهدية و نحوها و في الملتقط : و لا تصح الخصومة من الصبي إلا أن يكون مأذونا اهـ .
ويحصل بوطئه التحليل للطلقة ثلاثا إذا كان مراهقا تتحرك آلته و يشتهي النساء .
ويملك المال بالاستيلاء على المباح كالبالغ و التقاطه كالتقاط البالغ و يجب رد سلامه ويصح إسلامه و ردته و لا يقتل لو ارتد بعد إسلامه صغيرا أو تبعا تحل ذبيحته بشرط أن يعقل التسمية و يضبطها بأن يعلم أن الحل لا يحصل إلا بها كذا في الكافي .
ويؤكل الصيد برميه إذا سمى و ليس كالبالغ في النظر إلى الأجنبية و الخلوة بها فيجوز له الدخول على النساء إلى خمس عشرة سنة كما في الملتقط و لا يقع طلاقه و لا عتقه إلا حكما في مسائل ذكرناها في النوع الثاني من الفوائد في الطلاق و الحجر عليه في الأقوال كلها لا في الأفعال فيضمن ما أتلفه إلا في مسائل ذكرناها في النوع الثاني من الفوائد في الحجر و تثبت حرمة المصاهرة بوطئه إن كان مممن يشتهي النساء و إلا : فلا .
وتثبت أيضا بوطء الصبية المشتهاة و هي بنت تسع على المختار و لا يدخل الصبي في القسامة و العاقلة و إن و جد قتيل في داره فالدية على عاقلته كما في الصغرى و لا جزية عليه و لا يدخل في الغرامات السلطانية كما في قسمة الولوالجية و لا يؤخذ صبيان أهل الذمة بالتمييز عن صبيان المسلمين كما في الخانية و لا شيء على صبيان بني تغلب .
ولا يقتل و لد الحربي إذا لم يقاتل و لو قتله مجاهد بعد قول الإمام : من قتل قتيلا فله سلبه لم يستحق السلب إلا إذا قاتل و يدخل الصبي تحت قوله : من قتل قتيلا فله سلبه فإذا قتل الصبي استحق سلب مقتوله لقول الزيلعي : ويدخل فيه كل من يستحق الغنيمة سهما أو رضخا انتهى .
و في الكنز : أن الصبي مما يرضخ له إذا قاتل .
ولو قال السلطان لصبي : لدإذا أدركت فصل بالناس الجمعة جاز و في البزازية لا السلطان أو الوالي إذا كان غير بالغ فبلغ يحتاج إلى تقليد جديد انتهى .
ولا تنعقد يمينه و لو كان مأذونا فباع فوجد المشتري به عيبا لا يحلفه حتى يدرك كما في العمدة و لو ادعى على صبي محجور و لا بينة له لا يحضره إلى باب القاضي لأنه لو حلف فنكل : لا يقضي عليه كذا في العمدة و يقام التعزير عليه تأديبا وتتوقف عقوده المترددة بين النفع و الضرر على إجازة وليه و يصح قبضه للهبة و لا يتوقف من أقواله ما تمحض ضررا .
ومنه : إقراضه و استقراضه لو كان محجورا لا لو كان مأذونا وكفالته باطلة و لو عن أبيه و صحت له و عنه مطلقا .
وقد جمع العمادي في فصوله أحكام الصبيان فمن أراد الاطلاع على كثرة فروعنا وحسن تقريرنا و استيعابنا و على نعم الله تعالى علينا فيما نقصده من جمع المتفرق : فلينظر ما ذكره العمادي وقد ذكر العمادي : ما يكون به بالغا و ما يتعلق به تركناه قصدا لتصريحهم به في كتاب الحجر و كتابنا هذا إن شاء الله تعالى كتاب المفردات الملتقطات .
- الصبية التي لا تشتهي يجوز السفر بها بغير محرم .
- ولا يضمن الصبي بالغصب فلو غصب صبي فمات عنده لم يضمنه إلا إذا نقله إلا - أرض مسبعة أو مكان الوباء أو الحمى وقد سئلت عمن أخذ ابن إنسان صغيرا و أخرجه من البلد : هل يلزمه إحضاره إلى أبيه فأجبت بما في الخانية : رجل غصب صبيا حرا فغاب الصبي عن يدي فإن الغاصب يحبس حتى يجيء بالصبي أو يعلم أنه مات انتهى و لو خدعه حتى أخذه برضاه لم يضمن كما في الخانية لأنه ما غصبه لأنه الأخذ قهرا .
وفي الملتقط من النكاح : وعن محمد C تعالى فيمن خدع بنت رجل أو امرأته و أخرجها من منزله قال : أحبسه أبدا حتى يأتي بها أو يعلم موتها انتهى .
ولو قطع طرف صبي لم تعلم صحته ففيه حكومة عدل لا دية و لو دفع السكين إلى صبي فقتل نفسه لم يضمن الدافع وإن فتل غيره فالدية على عاقلة الصبي و يرجعون بها على الدافع و كذا لو أمر صبيا بقتل إنسان فقتله .
ولو أمر صبيا بالوقوع من شجرة فوقع ضمن ديته .
ولو أرسله في حاجة فعطب ضمنه و كذا لو أمره بصعود شجرة لنقض ثمارها فوقع و كذا لو أمره بكسر الحطب كذا في الخانية .
وفيها أيضا : صبي ابن تسع سنين سقط من سطح أو غرق في ماء : قال بعضهم : لا شيء على الوالدين لأنه ممن يحفظ نفسه و إن كان لا يعقل أو كان أصغر سنا قالوا : يكون على الوالدين أو على من كان الصبي في حجره الكفارة لترك الحفظ وقال بعضهم : ليس على الوالدين شيء إلا الاستغفار و هو ا لصحيح إلا أن يسقط من يده فعليه الكفارة و لو حمل صبيا على دابة و قال : امسكها لي و هي واقفة فسقط ومات كان على عاقلة الشي حمله الدية مطلقا وإن سير الصبي الدابة فوطأت إنسانا فقتلته فالدية على عاقلة الصبي إلا أن يكون الصبي لا يستمسك عليها فهدر و لو كان الرجل راكبا فحمل صبيا معه فقتلت الدابة إنسانا فإن كان الصبي لا يستمسك فالدية على عاقلة الرجل فقط وإلا فعلى عاقلتهما انتهى .
ولو ملأ صبي كوزا من حوض ثم صبه فيه لم يحل لأحد أن يشرب منه .
ولا يجوز للولي إلباسه الحرير و الذهب و لا أن يسقيه الخمر و لا أن يجلسه للبول والغائط مستقبلا أو مستدبرا و لا أن يخضب يده أو رجله بالحناء و في الملتقط زوج ابنته من رجل وذهبت و لا تدرى لا يجبر زوجها على الطلب انتهى