كتاب الوصايا .
- لا يجوز للوصي بيع عقار اليتيم عند المتقدمين و منعه المتأخرون أيضا إلا في ثلاثة كما ذكره الزيلعي : إذا بيع بضعف قيمته وفيما إذا احتاج اليتيم إلى النفقة ولا مال له سواه و فيما إذا كان على الميت دين لا و فاء له إلا منه و زدت أربعا فصار المستثنى سبعا ثلاث من الظهيرية : فيما إذا كان في التركة وصية مرسلة لا نفاذ لها إلا منه و فيما إذا كانت غلاته لا تزيد على مؤنته وفيما إذا كان حانوتا أو دارا يخشى عليه النقصان انتهى .
والرابعة من بيوع الخانية : فيما إذا كان العقار في يد متغلب وخاف الوصي عليه فله بيعه انتهى .
وفي المجمع : ويضم القاضي إلى العاجز من يعينه فإن شكى إليه ذلك لا يجيبه حتى يتحققه فإن ظهر عجزه استبدل به وإن شكى منه الورثة لا يعزله حتى تظهر له خيانة انتهى .
وفيه : وبيع الوصي من اليتيم أو شراؤه لنفسه وفيه نفع للصبي جائز انتهى .
- واختلفوا في تفسير النفع فقيل : نقصان النصف في البيع و في الشراء : بزيادة نصف القيمة و قيل : درهمان في العشرة نقصانا و زيادة و تمامه في وصايا الخانية .
- وقسمة الوصي مالا مشتركا بينه و بين الصغيرة تجوز إن كان فيها نفع ظاهر عند الإمام خلافا محمد C تعالى كذا في قسمة القنية .
وفي جامع الفصولين : قضى وصيه دينا بغير أمر القاضي فلما كبر اليتيم أنكر دينا على أبيه ضمن وصيه ما دفعه لو لم يجد بينة إذا أقر بسبب الضمان وهو الدفع إلى الأجنبي فلو ظهر غريم آخر يغرم له حصته لدفعه باختياره بعض حقه إلى غيره فلو لم تكن للغريم الأول بينة على الدين يضمن الوصي كل ما دفعه إليه لوقوعه بغير حجة .
وصي أدى دينا فأنكرت الورثة تقبل بينته ولو : لا بينة فله تحليف الورثة انتهى .
فقد علم أن الوصي لا يقبل قوله في قضاء دين على الميت سواء كان المنازع له اليتيم بعد بلوغه أو لا إلا في مهر المرأة فإنه لا ضمان عليه إذا دفعه بلا بينة كما في خزانة المفتين و قيده في جامع الفصولين على قول بالمؤجل عرفا و في بيع القنية : و لو باع القاضي من وصي الميت شيئا من التركة بثمن لا ينفذ لأنه محجور به و الوصي لا يملك الشراء لنفسه و لو اشتراه القاضي لنفسه من الوصي الشي نصبه عن الميت جاز انتهى .
وفي الملتقط : أنفق الوصي على الموصي في حياته و هو معتقل اللسان يضمن و لو أنفق الوكيل لا يضمن و لو ادعى الوصي بعد بلوغ اليتيم أنه كان باع عبده و أنفق ثمنه صدق إن كان هالكا و إلا لا كذا في دعوى خزانة الأكمل .
ويقبل قول الوصي فيما يدعيه من الإنفاق بلا بينة إلا في ثلاث في واحدة اتفاقا وهي فيما إذا فرض القاضي نفقة في الرحم المحرم على اليتيم فادعى الوصي الدفع كذا في شرح المجمع معللا بأن هذا ليس من حوائج اليتيم وإنما يقبل قوله فيما إذا كان من حوا ئجه انتهى .
فينبغي أن تكون نفقة زوجته كذلك لأنها من حوائجه و لا يشكل عمله قبول قول الناظر فيما يدعيه من الصرف على المستحقين بلا بينة لأن هذا من جملة عمله في الوقت .
وفي ثنتين اختلاف : لو قال : أديت خراج أرضه أو جعل عبده الآبق قال أبو يوسف C : لا بيان عليه و قال محمد C : عليه البيان كما في المجمع .
والحاصل : أن الوصي يقبل قوله فيما يدعيه إلا في مسائل : .
الأولى ادعى قضاء دين الميت .
الثانية : ادعى أن اليتيم استهلك مال آخر فدفع ضمانه .
الثالثة : ادعى أنه أسى جعل عبده الآبق من غير إجارة .
الرابعة : ادعى أنه أدى خراج أرضه في وقت لا تصلح للزراعة .
الخامسة : ادعى الإنفاق على محرم اليتيم .
السادسة : ادعى أنه أذن لليتيم في الإجارة و أنه ركبته ديون فقضاها عنه .
السابعة : ادعى الإنفاق عليه من مال نفسه حال غيبة ماله و أراد الرجوع .
الثامنة : ادعى الإنفاق على رقيقه الذين ماتوا .
التاسعة : اتجر و ربح ثم ادعى أنه كان مضاربا .
العاشرة : ادعى فداء عبده الجاني .
الحادية عشرة : ادعى قضاء دين الميت من ماله بعد بيع التركة قبل قبض ثمنها .
الثانية عشرة : ادعى أنه زوج اليتيم امرأة ودفع مهرها من ماله و هي ميتة .
الكل في فتاوى العتابي من الوصايا و ذكر ضابطا و هو : أن كل شيء كان مسلطا عليه فإنه يصدق فيه و ما لا فلا .
- وصي القاضي كوصي الميت إلا في مسائل : .
الأولى : أوصى الميت أن يبيع من نفسه و يشتري لنفسه إذا كان فيه نفع ظاهر عند أبي حنيفة C تعالى خلافا لهما و أما وصي القاضي فليس له ذلك اتفاقا لأنه كالوكيل و هو لا يعقد لنفسه كذا في شرح المجمع من الوصايا .
الثانية : إذا خصه القاضي تخصص بخلاف وصي الميت .
الثالثة : إذا باع ممن لا تقبل شهادته له لم يصح بخلاف وصي الميت و هما في الخلاصة و ذكر في تلخيص الجامع استواءهما في رواية في الأولى .
الرابعة : أوصى الميت أن يؤاجر الصغير بخياطة الشهب و سائر الأعمال بخلاف وصي القاضي كذا في القنية .
الخامسة : ليس للقاضي أن يعزل وصي الميت العدل الكافي و له عزل وصي القاضي كما في القنية خلافا لما في اليتيمة .
السادسة : لا يملك وصي القاضي القبض إلا بإذن مبتدأ من القاضي بعد الإيصاء .
بخلاف وصي الميت كذا في الخلاصة من المحاضر و السجلات .
السابعة : يعمل نهي القاضي عن بعض التصرفات و لا يعمل نهي الميت كما في البزازية و هي راجعة إلى قبول التخصيص و عدمه .
الثامنة : وصي القاضي إذا جعل وصيا عند موته لا يصير الثاني وصيا بخلاف وصي الميت كذا في اليتيمة و في الخزانة : و وصي وصي القاضي كوصيه إذا كانت الوصية .
عامة انتهى و به يحصل التوفيق .
- تبرع المريض في مرض موته إنما ينفذ من الثلث عند عدم الإجازة إلا في تبرعه بالمنافع فإنه نافذ من جميع المال كذا في وصايا الفتاوى الصغرى و ظاهر ما في تلخيص الجامع الكبير من الوصايا يخالفه و صورها الزيلعي في كتاب الغصب بأن المريض أعار من أجنبي و المنصوص عليه أنه إذا اجر بأقل من اجر المثل : فإنه ينفذ من الجميع و قال الطرسوسي : إنها خالفت القواعد و ليس كما قال فإن الإعارة و الإجارة تبطلان بموته فلا إضرار على الورثة بعد موته للانفساخ وفي حياته لا ملك لهم فافهم .
- إذا أبرأ الوصي من مال اليتيم ولم يجب بعقده لم يصح و إلا : صح وضمن إلا في مسألة لو كاتب الوصي عبد اليتيم ثم أبرأ من البدل لم يصح كما في الخانية .
المتولي على الوقف كالوصي كما في جامع الفصولين .
- الإشارة من الناطق باطلة في وصية و غيرها إلا في الإفتاء و الإقرار بالنسب و الإسلام والكفر كذا في التلقيح و اختلفوا في وصية معتقل اللسان كما في المجمع و الفتوى على صحتها إن دامت العقلة إلى الموت و إلا بطلت .
- ليس للقاضي عزل الوصي العدل الكافي فإن عزله كان جائرا آثما كما في المحيط و اختلفوا في صحة عزله و الأكثر على الصحة كما ذكره ابن الشحنة لكن يجب الإفتاء بعدم صحته كما في جامع الفصولين و أما عزل الخائن : فواجب و أما العاجز : فيضم إليه آخر كما قدمناه و العدل الكافي لا يملك عزل نفسه و الحيلة فيه شيئان : أحدهما : أن يجعله الميت وصيا على أن يعزل نفسه متى شاء الثاني : أن يدعي دينا على الميت فيتهمه القاضي فيخرجه كنا في الولوالجية و في الخانية : القاضي إذا اتهم الوصي لا يخرجه على قول أبي حنيفة C وإنما يضم إليه آخر و قال أبو يوسف C : يخرجه و عليه الفتوى .
- المعتق في مرض الموت كالمكاتب في زمن سعايته فلو أعتق عبده فيه فقتل مولاه خطأ فعليه قيمتان يسعى فيهما واحدة للإعتاق فيه لكونه وصين و لا وصية للقاتل وأخرى : و هي الأقل من قيمته و من دية المقتول لجنايته كالمكاتب إذا جنى خطأ و لو شهد في زمن السعاية لم تقبل كما في شهادات الصغرى .
والمدبر بعد موت مولاه كالمعتق في زمن المرض فلو قتل في زمن سعايته خطأ كان عليه الأقل وعندهما : الدية على عاقلته و هي من جنايات المجمع .
وصرح أيضا في الكافي قبيل القسامة : بأن المدبر في زمن سعايته كالمكاتب عنده وحر مديون عندهما وكذا لو مات و ترك مدبر الآمال له غير فقتل هذا المدبر رجلا خطأ فعليه أن يسعى في قيمته لولي القتيل عنده : كالمكاتب و عندهما : عليه الدية انتهى .
وعلى هنا ليس للمدبرة أن تزوج نفسها زمن سعايتها لأن المكاتبة لا تزوج نفسها وعندهما : لها ذلك لأنها حرة و قد أفتيت به .
- القاضي لا يعزل وصي الميت إلا في ثلاث فيما إذا ظهرت خيانته أو تصرف في ما لا يجوز عالما مختارا أو ادعى دينا على الميت و عجز عن إثباته و لكن في هذه يقول له : لا إما أن تبرىء الميت أو عزلتك و لا ينصب وصيا غيره مع و جوده إلا إذا غاب غيبة منقطعة أو أقر لمدعي الدين كما في الخزانة .
- لا يملك الوصي بيع شيء بأقل من ثمن المثل إلا في مسألة ما إذا أوصى ببيع عبده من فلان فلم يرض الموصى له بثمن المثل فله الحظ .
- الوارث إذا تصدق بالثلث للموصى به للفقراء و هناك وصي لم يجز و يأخذ الوصي الثلث مرة أخرى و يتصدق به كما في القنية .
الوصي يملك الإيصاء سواء كان وصي القاضي أو الميت فيها كما في الخانية .
- الوصي إذا خلط مال الصغير بماله لم يضمن منها أيضا .
- للوصي إطلاق غريم اليتيم من الحبس إن كان معسرا لا إن كان موسرا .
- لا يملك القاضي التصرف في مال اليتيم مع وجود وصية و لو كان منصوبه كما في بيوع القنية .
- لا يضمن الوصي ما أنفقه على وليمة ختان اليتيم إذا كان متعارفا لا سرف فيه ومنهم من شرط إذن القاضي و قيل يضمن مطلقا كذا في غصب اليتيمة .
- القاضي إذا أقام قيما لعجز الوصي لا ينعزل الوصي وإن أقامه مقام الأول : انعزل كذا في قسمة الولوالجية إذا مات أحد الوصيين أقام القاضي الحي وصين أو ضم إليه آخر و لا تبطل إلا إذا أوصى لهما بالتصدق بالثلث فيضعانه حيث شاء ا كذا في الخزانة و في الثاني خلاف .
- الوصي إذا أبرأ عما و جب بعقده صح و يضمن إلا إذا أبرأ من كاتبه عن بدل .
الكتابة و كذا الوكيل و الأب كما في الخانية .
- الغلام إذا لم يكن أبوه حائكا فليس لمن هو في حجره تعليمه الحياكة لأنه يعير بها و للأم ولاية إجارة ابنها و لو كان في حجر عمته .
- قال القاضي : جعلتك وكيلا في تركة فلان كان وكيلا بالحفظ لا غير و لو زاد : تشتري و تبيع كان وكيلا فيهما ولو قال : جعلتك وصيا في تركة فلان كان وصيا في الكل .
- إذا مات الموصي خرج الموصى به عن ملكه و لم يدخل في ملك أحد حتى يقبل الموصى له فيدخل في ملكه أو يرد فيدخل في ملك الورثة كنا في التهذيب .
- أوصى إلى رجل ثم إلى آخر فهما شريكان في كله كذا في التهذيب .
- قضى الوصي الدين ثم ظهرآخر ضمن له حصته إلا إذا قضى بأمر القاضي .
- أنفق الوصي على اليتيم من مال نفسه ثم أراد الرجوع لم يقبل إلا ببينة