كتاب الجنايات .
- العاقلة لا تعقل العمد إلا في مسألة ما إذا عفا بعض الأولياء أو صالح فإن نصيب الباقين ينقلب مالا و تتحمله العاقلة كما في شرح المجمع .
- وصلح الأولياء وعفوهم عن القاتل : يسقط حقهم في القصاص و الدية لا حق للمقتول كذا في المنية .
- الواجب لا يتقيد بوصف السلامة والمباح يتقيد به فلا ضمان .
- لو سرى قطع القاضي إلى النفس وكذا إذا مات المعزر وكذا إذا سرى القصد إلى النفس و لم يجاوز المعتاد لوجوبه بالعقد لو قطع المقطوع يده يد قاطعه فسرت ضمن الدية لأنه مباح فيتقيد و ضمن لو عزر زوجته فماتت .
ومنه : المرور في الطريق مقيد بها و منه : ضرب الأب ابنه أو الإمام أو الوصي تأديبا و من الأول : ضرب الأب ابنه أو الإمام أو الوصي أو المعلم بإذن الأب تعليما فمات لا ضمان فضرب التأديب مقيد لكونه مباحا و ضرب التعليم لا لكونه واجبا .
ومحله في الضرب المعتادة أما غيره فموجب للضمان في الكل .
وخرج عن الأصل الثاني : ما إذا وطىء زوجته فأفضاها و ماتت فلا ضمان عليه مع كونه مباحا لكون الوطء أخذ موجبه و هو المهر فلم يجب به آخر وتمامه في التعزير من ا لزيلعي .
- الجنايتان على شخص واحد في النفس وفيما دونها : لا تتداخلان إلا إذا كانا خطأ ولم يتخللهما ما برء فتجب دية واحدة ذكره الزيلعي .
- القصاص يجب للميت ابتداء ثم ينتقل إلى الوارث فلو قتل العبد مولاه و له ابنان فعفا أحدهما سقط القصاص و لا شيء لغير العافي عند الإمام وصح عفو المجروح وتقضى ديونه منه .
- لو انقلب مالا و هو موروث على فرائض الله تعالى فيرثه الزوجان كالأموال - الاعتبار في ضمان النفس بعدد الجناة لا لعدد الجنايات و عليه فرع الولوالجي في الإجارة : .
- لو أمره أن يضرب عبده عشرة أسواط فضربه أحد عشر فمات رفع عنه ما نقصته العشرة وضمن ما نقصه الأخير فيضمنه مضروبا بعشرة أسواط ونصف قيمته .
- دية القتل خطأ أو شبه عمد على العاقلة إلا إذا اثبت بإقراره أو كان القتل في دار ا لحرب .
- الإسلام في دار الحرب لا يوجب عصمة الدم فلا قصاص و لا دية على عاقلته .
- هبة القصاص لغير القاتل لا تجوز لأنه لا يجري فيه التمليك كما في إجارة الولوالجية .
- لا تجب على المكره دية المكره على القتل .
- إذا قتله الآخر دفعا عن نفسه لكل واحد التعرض على من شرع جناحا في الطريق ولا يأثمون بالسكوت عنه .
- يضمن المباشر و إن لم يكن متعديا فيضمن الحداد إذا طرق الحديدة ففقأ عينا والقصار إذا دق في حانوته فانهدم حانوت جاره .
- لا اعتبار برضاء أهل المحلة بالسكة النافذة .
- حفر بئرا في برية في غير ممر الناس لم يضمن ما و قع فيها .
- قطع الحجام لحما من عينه وكان غير حاذق فعميت فعليه نصف الدية .
- و منصب الأصوليين : أن الإمام شرط لاستيفاء القصاص كالحدود ومذهب الفقهاء : الفرق .
- القصاص كالحدود إلا في خمس ذكرناها في قاعدة أن الحدود تدرأ بالشبهات .
- عفو الولي عن القاتل أفضل من القصاص و كذا عفو المجروح وعفو الولي يوجب براءة القاتل في الدنيا و لا يبرأ عن قتله كالوارث إذا أبرأ المديون برىء ولا يبرأ عن ظلم المورث و مطله .
- إذا قال المجروح : اقتلني فلان ثم مات لم يقبل قوله في حق فلان و لا ببينة الوارث أن فلانا آخر قتله بخلاف ما إذا قال : جرحني فلان ثم مات فبرهن ابنه أن فلانا آخر جرحه تقبل كما في شرح المنظومة .
- يصخ عفو المجروح والوارث قبل موته لانعقاد السبب لهما كما في البزازية .
- الحدود تدرا بالشبهات ولا تثبت معها إلا في الترجمة فإنها تدخل في الحدود مع أن فيها شبهة كما في شرح أدب القضاء