كتاب الفرائض .
- الميت لا يملك بعد الموت .
إلا إذا نصب شبكة للصيد ثم مات فتعقل الصيد فيها بعد الموت : فإنه يملكه و يورث عنه كذا ذكره الزيلعي من المكاتب .
- العطاء لا يورث كذا في صلح البزازية .
- ذكر الزيلعي من آخر كتاب الولاء : أن بنت المعتق ترث المعتق في زماننا وكذا ما فضل بعد فرض أحد الزوجين يرد عليه و كذا المال يكون للبنت رضاعا وعزاه إلى النهاية بناء على أنه ليس في زماننا بيت مال لأنهم لا يضعونه موضعه .
كل إنسان يرث و يورث إلا ثلاثة : الأنبياء عليهم السلام لا يرثون و لا يورثون و ما قيل إنه عليه السلام ورث خديجة : لم يصح وإنما وهبت مالها له عليه السلام في صحتها .
والمرتد لا يرث و ترثه ورثته المسلمون الجنين يرث ولا يورث كذا في آخر اليتيمة .
وفي الثالث نظر يعلم مما قدمناه في البيوع .
- و اختلفوا في وقت الإرث فقال مشايخ العراق رحمهم الله تعالى : في آخر جزء من أجزاء حياة المورث و قال مشايخ بلخ رحمهم الله تعالى : عند الموت .
وفائدة الاختلاف فيما لو قال الوارث لجارية مورثه : إذا مات مولاك فأنت حرة فعلى الأول : تعتق لا على الثاني كذا في اليتيمة .
- الإرث يجري قي الأعيان و أما الحقوق فمنها ما لا يجري فيه كحق الشفعة وخيار الشرط و حد القذف و النكاح لا يورث و حبس المبيع و الرهن يورث و الوكالات والعواري و الودائع لا تورث و اختلفوا في خيار العيب فمنهم من قال يورث و منها من أثبته للوارث ابتداء و الدية تورث اتفاقا و اختلفوا في القصاص فذكر في الأصل أنه يورث و منهم من جعله للورثة ابتداء و يجوز أن يقال لا يورث عنده خافا لهما أخذا من مسألة ما لو برهن أحد الورثة على القصاص و الباقي غيب : فلا بد من إعادته إذا حضروا عنده خلافا لهما كذا في آخر اليتيمة .
وأما خيار التعيين فاتفقوا أنه يثبت للوارث ابتداء .
- الجد كالأب إلا في إحدى عشرة مسألة : خمس في الفرائض وست غيرها .
أما الخمس : فالأولى : الجدة أم الأب لا إرث لها مع الأب و لا تحجب بالجد .
الثانية : الإخوة لأبوين أو لأب يسقطون بالأب و لا يسقطون بالجد على قولهما ويسقطون به كالأب على قول الإمام و ليه الفتوى فالمخالفة على قولهما خاصة .
الثالثة : للأم ثلث ما بقي مع أحد الزوجين و الأب و لو كان مكان الأب جد فللأم ثلث جميع المال عند أبي حنيفة و محمد رحمهما الله خلفا أبي يوسف C .
الرابعة : لو مات المعتق عن أب معتقه و ابن معتقه فللأب السدس و الباقي للابن في رواية و لو كان مكان الأب جد فالكل للابن في الروايات كلها على قول الإمام .
الخامسة : لو ترك جد معتقه وأخاه قال أبو حنيفة C يختص الجد بالولاء .
وقالا : الولاء بينهما و لو كان مكان الجد أب في فالميراث كله له اتفاقا .
وأما المسائل الست : فأربع في الكتب المشهورة : .
الأولى : لو أوصى لأقرباء فلان لا يدخل الأب و بدخل الجد في ظاهر الرواية .
الثانية : و في صدقة الفطرة تجب صدقة فطر الولد على أبيه الغني دون جده .
الثالثة : و لو أعتق الأب جرى ولاء ولده إلى مواليه دون الجد .
الرابعة : و يصير الصغير مسلما بإسلام أبيه دون جده .
الخامسة : لو مات وترك أولادا صغارا و مالا فالولاية للأب فهو كوصي الميت .
بخلاف الجد .
السادسة : في ولاية الإنكاح لو كان للصغير أخ وجدة فعلى قول أبي يوسف C : يشتركان وعلى قول الإمام C : يختص الجد .
و لو كان مكانه أب اختص اتفاقا .
ثم زدت أخرى وهي : أنه إذا مات أبوه صار يتيما و لا يقوم الجد مقام الأب لإزالة اليتم عنه فهي اثنتا عشرة مسألة .
ثم رأيت أخرى في نفقات الخانية لو مات و ترك أولادا صغارا و لا مال له و لهم أم و جد أب الأب فالنفقة عليهما أثلاثا الثلث على الأم والثلثان على الجد انتهى .
و لو كان الأب كانت كلها عليه و لا تشاركه الأم في نفقتهم فهي ثلاث عشرة .
- الجد الفاسد : من ذوي الأرحام و ليس كأب الأب فلا يلي النكاح مع العصبات ولا يملك التصرف في مال الصغير و لو ادعى نسب ولد جارية ابن بنته لم يثبت بلا تصديق و في الميراث : من ذوي الأرحام إلا مسالة ما إذا قتل ولد بنته فإنه لا يقتل به كأب الأب كما ذكره الزيلعي و الحداسي من الجنايات .
- وصي الميت : كالأب إلا في مسائل : .
الأولى : يجوز إقراضه اتفاقا و يجوز إقراض الأب في رواية .
الثانية : يبيع و يشتري لنفسه بشرط الخيرية لليتيم و للأب ذلك بشرط ألا ضرر .
الثالثة : للأب أن يقضي دينه من مال ولده بخلاف الوصي .
الرابعة : للأب الأكل من مال ولده عند الحاجة و للوصي بقدر عمله .
الخامسة : للأب أن يرهن مال ولده على دينه بخلاف الوصي .
السادسة : لا تقوم عبارته مقام عبارتين فإذا باع أو اشترى لنفسه بالشرط فلا بد من قوله : قبلت بعد الإيجاب بخلاف الأب .
السابعة : لا يلي الإنكاح بخلاف الأب .
الثامنة : لا يمونه بخلاف الأب .
التاسعة : لا يؤدي من ماله صدقة فطره بخلاف الأب .
العاشرة : لا يستخدمه بخلاف الأب .
الحادية عشرة : لا حضانة له بخلاف الأب .
- الميت لا يرث إلا في مسألة ما إذا ضرب بطن امرأة فألقته ميتا فإن الغرة يرثها الجنين لتورث عنه كما في جنايات المبسوط و لا يملك الميت إلا في مسألة ذكرناها في الصيد و لا يضمن إلا في مسألة ما إذا حفر بئرا تعديا ثم مات فوقع فيها إنسان بعد موته كانت الدية على عاقلته و لو حفر عبد بئرا تعديا فأعتقه مولاه ثم مات العبد فوقع إنسان فيها فالدية على عاقلته كما في الجامع .
- لو مات المستأمن في دارنا عن مال و رثته في دار الحرب وقف ماله حتى يقدموا فإذا قدموا فلا بد من بنية و لو أهل ذمة ولا بد أن يقولوا : لا نعلم له وارثا غيرهم ويؤخذ منهم كفيل و لا يقبل كتاب ملكهم و لو ثبت أنه كتابه كذا في مستأمن فتح القدير قال الشيخ عبد القادر في الطبقات في باب الهمز في أحمد : قال الجرجاني في الخزانة : قال أبو العباس الناطفي : رأيت بخط بعض مشايخنا C : في رجل جعل لأحد بنيه دارا بنصيبه على أن لا يكون له بعد موت الأب ميراث جاز و أفتى به الفقيه أبو جعفر محمد بن اليمان أحد أصحاب محمد بن شجاع البلخي و حكى ذلك أصحاب أحمد بن أبي الحارث و أبو عمر و الطبري انتهى و الله سبحانه و تعالى أعلم .
تم الفن الثاني من الأشباه و النظائر وبليه الفن الثالث من الأشباه و النظائر و هو : فن الجمع و الفرق