كتاب القسمة .
الغرامات إذا كانت لحفظ الأملاك فالقسمة على قسر الملك و إن كانت لحفظ الأنفس فهي على عدد الرؤوس .
وفرع عليها الولوالجي في القسمة : ما إذا غرم السلطان أهل قرية فإنها تقسم على هذا و هي في كفالة التاتارخانية و في فتاوى قارىء الهداية : إذا خيف الغرق فاتفقوا على إلقاء بعض الأمتعة منها فألقوا فالغرم بعدد الرؤوس لأنها لحفظ الأنفس انتهى .
القسمة الفاسدة لا تفيد الملك بالقبض و هي تبطل بالشروط الفاسدة يجوز بناء المسجد في الطريق العام إن كان و اسعا لا يضز و كذا لأهل المحلة أن يدخلوا شيئا من الطريق في محلتهم و دورهم إن لم يضر و له بناء ظلة في هواء طريق إن لم يضر لكن إن خوصم قبل البناء منع منه و بعده هدم .
المشترك : أذا انهدم فآبي أحدهما العمارة فإن احتمل القسمة لا جبر و قسم و إلا بنى ثم اجبره ليرجع .
بنى أحدهما بغير إذن الآخر فطلب رفع بنائه قسم فإن و قع في نصيب الباني فيها و إلا هدم .
له التصرف في ملكه و إن تأذى جاره في ظاهر الرواية فله أن يجعل تنورا وحماما و يضمن ما تلف به .
تنتقض القسمة بظهور دين أو و صية إلا إذا قضى الورثة الدين و نفذوا الوصية و لا بد من رضاء الموصى له بالثلث و هنا إذا كانت بالتراضي أما بقضاء القاضي تنتقص بظهور وارث و اختلفوا في ظهور الموصى له