كتاب الشفعة .
هي بيع في جميع الأحكام إلا في ضمان الغرر للجبر فإذا استحق المبيع بعد البناء فلا رجوع للمشتري على الشفيع كالموهوب له و المالك القديم و استيلاد الأب .
بخلاف البائع فرؤية المشتري و رضاه بالعيب يظهر في حق الشفيع كالأجل و بردها على البائع تسلم للمشتري و دلت المسألة على الفسخ دون التحول قال الاسبيجابي : .
و التحول أصح و إلا بطلت به .
المعلوم لا يؤخر للموهوم فلو قلع عيني رجلين فحضر أحدهما اقتص له وللآخر نصف الدية فلو حضر أحد الشفيعين قضى له بكلها كذا في جنايات شرح المجمع .
باع ما في إجارة الغير و هو شفيعها فإن أجاز البيع أخذها بالشفعة و إلا بطلت الإجارة إن ردها كذا في الولوالجية .
الأب إذا اشترى دارا لابنه الصغير و كان شفيعها كان له الأخذ بها و الوصي كالأب .
إذا كانت دار الشفيع ملازقة لبعض المبيع كان له الشفعة فيما لازقه فقط و إن كان فيه تفريق الصفقة .
الفتوى على جواز بيع دور مكة و وجوب الشفعة فيها .
يصح الطلب من الوكيل بالشراء إن لم يسلم إلى موكله فإن سلم له لم يصح وبطلت و هو المختار و التسليم من الشفيع له : صحيح مطلقا .
سمع بالبيع في طريق مكة : يطلب طلب المواثبة ثم يشهد إن قسر و إلا و كل أو كتب كتابا و أرسله و إلا : بطلت .
تسليم الجار مع الشريك صحيح حتى لو سلم الشريك لم يأخذ الجار .
سلام الشفيع على المشتري يبطلها و هو المختار .
الإبراء العام من الشفيع ث يبطلها قضاء مطلقا و يبطلها ديانة إن لم يعلم بها .
إذا صبغ المشتري البناء فجاء الشفيع فهو مخير إن شاء أعطاه ما زاد الصبغ وإن شاء ترك كذا في الولوالجية و فيه نظر .
أخر الشفيع الجار الطلب لكون القاضي يراها فهو معذور و كذا لو طلب من القاضي إحضاره فامتنع فأخر .
اليهوعي إذا سمع بالبيع يوم السبت فلم يطلب لم يكن عذرا .
تعليق إبطالها بالشرط : جائز .
أنكر المشتري طلب الشفيع حين علم فالقول له مع يمينه على نفي العلم .
ادعى الشفيع على المشتري أنه احتال لإبطالها : يحلف فإن نكل فله الشفعة في منظومة ابن و هبان خلافه .
اشترى الأب لابنه الصغير ثم اختلف مع الشفيع في مقدار الثمن فالقول قول الأب بلا يمين .
هبة بعض الثمن تظهر في حق الشفيع إلا إذا كانت بعد القبض .
حط الوكيل بالبيع يلتحق فلا يظهر في حق الشفيع له دعوى في رقبة الدار وشفعة فيها .
يقول هذه الدار داري و أنا أدعيها فإن و صلت إلي و إلا فأنا على شفعتي فيها استولى الشفيع عليها بلا قضاء فإن اعتمد قول عالم لا يكون ظالما و إلا كان ظالما .
وفي جنايات .
الملتقط : و عن أبي حنيفة C أشياء على عدد الرؤوس العقل والشفعة و أجرة القسام و الطريق إذا اختلفوا فيه انتهى