كتاب الإكراه .
بيع المكره يخالف البيع الفاسد في أربع : يجوز بالإجازة بخلاف الفاسد و ينتقص تصرف المشتري منه و تعتبر القيمة وقت الإعتاق دون القبض و الثمن و المثمن أمانة في يد المكره مضمون في يد غيره كذا في المجتبى .
أمر السلطان إكراه و إن لم يتوعده و أمر غيره إلا أن يعلم بدلالة الحال أنه لو لم يمتثل : أمره بقتله أو بقطع يده أو بضربه ضربا يخاف على نفسه أو تلف عضوه كما في منية المفتي .
أجرى الكفر على لسانه لوعيد حبس أو قيد كفر و بانت امرأته .
أكره بالقتل على القطع لم يسعه .
أكره المحرم على قتل صيد فأبى حتى قتل كان مأجورا .
أكره على العفو عن دم العمدة لم يضمن المكره .
أكره على الإعتاق فله تضمين المكره إلا إذا أكره على شراء من يعتق عليه باليمين أو بالقرابة .
إذا تصرف المشتري من المكره فإنه يفسخ تصرفه من كتابة أو إجارة إلا التدبير والاستيلاد و الإعتاق .
أكره على الطلاق و قع إلا إذا أكره على التوكيل به فوكل .
أكره على النكاح بأكثر من مهر المثل و جب قسره و بطلت الزيادة و رجوع على المكره بشيء انتهى