كتاب الحجر و المأذون .
المحجور عليه بالسفه على قولهما المفتى به كالصغير في جميع أحكامه إلا في : النكاح و الطلاق و العتاق و الاستيلاء و التدبير و وجوب الزكاة و الحج والعبادات و زوال ولاية أبيه و جده و في صحة إقراره بالعقوبات و في الإنفاق و في صحة وصاياه بالقرب من الثلث فهو كالبالغ في هذه و حكمه كالعبد في الكفارة فلا يكفر إلا بالصوم حتى لو أعتق عن كفارة ظهاره صح و يجزيه عنها و يصوم لها و تمامه في شرح ابن و هبان و أما إقراره ففي التاتارخانية : أنه صحيح عند أبي حنيفة C .
لا عندهما انتهى يعني بناء على الحجر بالسفه .
الصبي المحجور عليه مؤاخذ بأفعاله فيضمن ما أتلفه من المال و إذا قتل فالدية على عاقلته إلا في مسائل لو أتلف ما اقترضه و ما أودع عنده بلا إذن و ليه و ما أعير له وما بيع منه بلا إذن و يستستثنى من إيداعه ما إذا أودع صبي محجوز مثله و هي ملك غيرهما فللمالك تضمين الدافع أو الآخذ قال في جامع الفصولين : و هي من مشكلات إيداع الصبي قلت : إشكال لأنه إنما يضمنها الصبي للتسليط من مالكها و هنا لم يوجد كما لا يخفى .
الإذن في الإجارة : إذن في التجارة و عكسه كذا في السراجية .
لا يصح الإذن للآبق و المغصوب المحجور و بينة و يصير محجورا بهما على الصحيح .
أذن لعبده و لم يعلم يكون إذنا إلا إذا قال : بايعوا عبدي فإني قد أذنت له في التجارة فبايعوه و هو يعلم بخلاف ما إذا قال : بايعوا ابني .
إذا قال له : آجر نفسك و لم يقل : من فلان أو بع ثوبي و لم يقل : من فلان كان إذنا بالتجارة كما في الخانية و الأمر بالشراء كذلك كما في الولوالجية .
فلو قال : اشتر لي ثوبا و لم يقل : من فلان ول اللبس كان إذنا و هي حادثة للفتوى فليحفظه .
الإذن بالتجارة يقبل التخصجص إلا إذا كان الآذن مضاربا في نوع و احد فأذن لعبد المضاربة : فإنه يكون مأذونا في ذلك النوع خاصة و قال السرخسي C الأصح عندي التعميم كما في الظهيرية .
إذا رأى المولى عبده يبيع و يشتري فسكت كان مأذونا إلا إذا كان المولى قاضيا كما في الظهيرية .
السفيهة إذا زوجت نفسها من كفء صح فإن قصرت عن مهر مثلها كان للولي الاعتراض و لو اختلعت من زوجها على مال و قع و لا يلزمها .
ولا يصح إقرار السفيه و الإشهاد عليه و لو دفع الوصي ا لمال إلى اليتيم بعد بلوغه سفيها ضمنه و لو لم يحجرعليه .
ولو حجر القاضي على سفيه فأطلقه آخر جاز إطلاقه لأن الحجر ليس بقضاء ولا يجوز للثالث تنفيذ الحجر الأول خلافا للخصاف و وقف المحجور عليه بالسفه : باطل و اختلفوا فيما إذا و قف بإذن القاضي : فصححه البلخي و أبطله أبو القاسم و لا يصير السفيه محجورا عليه بالسفه عند الثاني و بد من حجر القاضي و ل يرتفع عنه الحجر بالرشد .
ولا بد من إطلاق القاضي خلافا لمحمد C فيهما و تشترط حضرته لصحة الحجر عليه كما في خزانة المفتين .
ووقعت حادثة : حجر القاضي على سفيه ثم ادعى الرشد و ادعى خصمه بقاءه على السفه و برهنا فلم أر فيها نقلا صريحا و بنبغي تقديم بينة البقاء على السفه في المحيط من الحجر : الظاهر زوال السفه لأن عقله يمنعه عند ذكره في دليل أبي يوسف C على أن السفيه ينحجر إلا بحجر القاضي وقال الزيلعي و غيره في باب التحالف : إذا اختلف الزوجان في المهر قضى لمن برهن فإن برهنا فمن شهد له مهر المثل لم تقبل بينته لأنها للإثبات فكل بينة شهد لها الظاهرة لم تقبل و هنا بينة زوال السفه شهد لها الظاهرة فلم تقبل .
المأذون إذا لحقه دين يتعلق بكسبه و رقبته إلا إذا كان أجيرا في البيع و الشراء كما في إجارة منية المفتي .
العبد المأذون المديون إذا أوصى به سيده لرجل ثم مات و لم يجز الغريم كان ملكا وصى له إذا كان يخرج من الثلث و يملكه كما يملكه الوارث و الدين في رقبته ولو و هبه في حياته فللغريم إبطالها و ببيعه القاضي فما فضل من ثمنه فللواهب كذا في خزانة المتقين من الوصايا .
ا ذون يكون مأذونا قبل العلم به إلا في مسألة ما إذا قال المولى لأهل السوق : بايعوا عبدي و لم يعلم العبد