كتاب الهبة .
هبه المشغول تجوز إلا في مسألة ما إذا و هب الأب لولده الصغير كما في الذخيرة .
قبول الصبي العاقل الهبة صحيح إلا إذا و هب له ما نفع له و تلحقه مؤنته فإن قبوله باطل و يرد إلى الواهب كما في الذخيرة .
تميلك الدين من غير من عليه الدين باطل إلا إذا سلطه على قبضه و منه لو وهبت من ابنها ما على أبيه لها فالمعتمد الصحة للتسليط .
ويتفرع على هنا الأصل : لو قض دين غيره على أن يكون الدين له لم يجز و لو كان و كيلا بالبيع كما في جامع الفصولين له و ليس منه : ما إذا أقر الدائن أن الدين لفلان وأن اسمه عارية فيه فهو صحيح لكونه إخبارا تمليكا و يكون قر له و لاية قبضه كما في البزازية .
الهبة تكون مجازا عن الإقالة في البيع و الإجارة كما في إجارة الولوالجية .
جبر على الصلاة إلا في مسائل منها : .
الأولى : نفقة الزوجة .
والثانية : العين الموصى بها يجب على الوارث دفعها إلى الموصى له بعد موت الموصي مع أنها صلة .
الثالثة : الشفعة : يجب على المشتري تسليم العقار إلى الشفيع مع أنها صلة شرعية ولذا لو مات الشفيع بطلت الشفعة كذا في شرح أدب القاضي للصدر الشهيد من النفقات .
قلت الرابعة : مال الوقف يجب على الناظر تسليمه وقوف عليه مع أنه صلة محضة إن لم يكن في مقابلة عمل و إلا : ففيه شائبتها