كتاب المضاربة .
إذا فسدت كان ضارب أجر مثله إن عمل إلا في الوصي يأخذ مال اليتيم مضاربة فاسدة فلا شيء له إذا عمل كذا في أحكام الصفار .
إذا ادعى المضارب فسادها فالقول لرب المال أو عكسه ضارب فالقول لمدعي الصحة إلا إذا قال رب المال شرطت لك الثلث و زيادة عشرة و قال المضارب .
الثلث فالقول ضارب كما في الذخيرة من البيوع .
للمضارب الشراء إلا الأخذ بالشفعة فلا يملكه إلا بالنص كما في البزازية و ضارب البيع بالنسيئة إلا إلى أجل : لا يبيع إليه التجار و يملك البيع الفاسد لا الباطل .
يتجاوز المضارب ما عينه له رب المال إلا إذا قيد عليه بسوق بخلاف التقييد بالبلد و إلا إذا قيد بأهل بلد كأهل الكوفة فلا يتقيد بهم بخلاف المعين منهم .
المضاربة تقبل التقييد بالوقت فتبطل بمضيه تصرف أو كما في الهداية .
يصح نهي رب المال مضاربه إلا إذا صار المال عروضأ .
إذا قال له : اعمل برأيك ثم قال له : لا تعمل برأيك صح نهيه إلا إذا كان بعد العمل .
أطلقها ثم نهاه عن السفر عمل نهيه إلا إذا كان بعد الشراء