كتاب المداينات .
وفيه مسائل الإبراء عن الدين : .
إذا قال الطالب لمطلوبه : لا تعلق لي عليك له كان إبراء عاما كقوله لا حق لي قبله إلا إذا طالب الدائن الكفيل فصال له : طالب الأصيل فقال : لا تعلق لي عليه لا لم يبرأ الأصيل و هو المختار كما في القنية .
الإبراء يرتد بالرد إلا في مسائل : .
الأولى : إذا أبرأ المحتال المحتال عليه فرده لم يرتد كما ذكرناه في شرح الكنز .
الثانية : إذا قال المدين أبرئني فأبرأ فرده لا يرتد كما في البزازية .
الثالثة : إذا أبرأ الطالب الكفيل فرده لم يرتد كما ذكره في الكفالة و قيل يرتد .
الرابعة : إذا قبله ثم رده لم يرتد كما ذكره الزيلعي في مسائل شتى من القضاء .
الإبراء يتوقف على القبول إلا في الإبراء في بدل الصرف و السلم كما في البدائع .
الإبراء بعد قضاء الدين صحيح لأن الساقط بالقضاء المطالبة لا أصل لدين فيرجع المديون بما أذاه إذا أبرأه براءة إسقاط و إذا أبرأه براءة استيفاء فلا رجوع و اختلفوا فيما إذا أطلقها كذا في الذخيرة من البيوع و صرح به ابن و هبان في شرح المنظومة من الهبة و على هذا لو علق طلاقها بإبرائها عن المهر ثم دفعه لهاة يبطل التعليق .
فإذا أبرأته براءة إسقاط و قع و رجع عليها و حكى في المجمع خلافا في صحة إبراء .
المحتال المحيل بعد الحوالة : فأبطله أبو يوسف C بناء على أنها نقل الدين وصححه محمد C بناء على أنها نقل المطالبة فقط و في مداينات القنية : تجرع بقضاء دين عن إنسان ثم أبرأ الطالب المطلوب على و جه الإسقاط : ف تبرع أن يرجع بما تبرع به انتهى .
وتفرع على أن الديون تقض بأمثالها مسائل منها : .
لو هلك الرهن بعد الإبراء من الدين فإنه يكون مضمونا بخلاف هلاكه بعد الإيفاء ذكره الزيلعي .
ومنها : الوكيل بقبض الدين إذا ادعى بعد موت الموكل أنه كان قبضه في حياته ودفعه له فإنه لايقبل قوله إلا ببينة لأنه يريد إيجاب الضمان على المين مت بخلاف الوكيل بقبض العين كما في وكالة الولوالجية .
هبة الدين كالإبراء منه إلا في مسائل : .
منها : لو و هب المحتال الدين من المحتال عليه رجع به على المحيل و لو أبرأه لم يرجع .
ومنها : في الكفالة كذلك .
ومنها : توقفها على القبول على قول بخلاف الإبراء .
ومنها : لو شهد أحدهما بالإبراء و الآخر بالهبة ففيه قولان : قيل تقبل و بيانه في العشرين من جامع الفصولين .
الإبراء عن الدين فيه معنى التمليك و معنى الإسقاط فلا يصح تعليقه بصريح الشرط للأول نحو : إن أديت إلي غدا كذا فأنت بريء من الباقي و إذا و متى كان و يصح تعليقه بمعنى الشرط للثاني نحو قوله : أنت بريء من كذا على أن تؤدي إلي غدا كذا و تمام تفريعه في كتاب الصلح من باب الصلح عن الدين .
وللأول يرتد بالرد و للثاني يتوقف على القبول و يصح الإبراء عن المجهول للثاني .
ولو قال الدائن لمديونيه : أبرأت أحدكما لم يصح للثاني ذكره في فتح القدير من خيار العيب و لو أبرأ الوارث مديون مورثه غير عالم بموته ثم بان ميتا فبالنظر إلى أنه إسقاط يصح و كذا بالنظر إلى كونه تمليكا لأن الوارث لو باع عينا قبل العلم بموت المورث ثم ظهر موته صح كما صرحوا به فهنا بالطريق الأولى و لو و كل المديون بإبراء نفسه قالوا : صح التوكيل نظرا إلى جانب الإسقاط و لو نظر إلى جانب .
التمليك لم يصح كما لو و كله بأن يبيع من نفسه و استشكل بأنه عامل منه لنفسه و هو براءة نفسه و الوكيل من يعمل لغيره و أجبنا عنه في شرح الكنز من باب تفويض الطلاق .
كل قرض جر نفعا حرام فكره للمرتهن سكنى المرهونة بإذن الراهن كما في الظهيرية و ما روي عن الإمام أنه كان يقف في ظل جدار مديونه فذلك لم يثبت كذا في كراهتها القول لك في جهة التمليك فلو كان عليه دينان من جنس واحد فدفع شيئا فالتعيين للدافع إلا إذا كان من جنسين لم يصح تعيينه من خلاف جنسه و لو كان واحدا فأدى شيئا و قال : هذا من نصفه : فإن كان التعيين مفيدا بأن كان أحدهما .
حالا أو به رهن أو كفيل و الآخر صح و إلا فلا و لو ادعى المشتري أن المدفوع من الثمن و قال الدلال : من الأجرة فالقول للمشتري و لو ادعى الزوج أن المدفوع من المهر و قالت : هدية فالقول له إلا في المهيأ للآكل كذا في جامع ا لفصولين .
كل دين أجله صاحبه فإنه يلزمه تأجيله إلا في سبع الأولى : القرض الثانية : .
الثمن عند الإقالة الثمالة : الثمن بعد الإقالة و هما في القنية الرابعة : إذا مات المديون المستقرض فأجل الدائن الوارث الخامسة : الشفيع إذا أخذ السار بالشفعة و كان الثمن حالا فأجله المشتري السادسة : بدل الصرف السابعة : رأس مال السلم .
آخر الدينين قضاء للأول .
عليه ألف قرض فباع من مقرضه شيئا بألف مؤجلة ثم حلت في مرضه و عليه دين تقع المقاصة و المقرض أسوة للغرماء كذا في الجامع .
القرض يلزم تأجيله إلا في و صية كما ذكروه قبيل الربا و فيما إذا كان مجحودا فإنه يلزم تأجيله كما في صرف الظهيرية و فيما إذا حكم مالكي بلزومه بعد ثبوت أصل الدين عنه و فيما إذا حال المقرض به على إنسان فأجله المستقرض كذا في مداينات القنية .
الوكيل بالإبراء إذا أبرأ و لم يضف إلى موكله لم يصح كذا في خزانة الفتاوى .
الإبراء العام يمنع الدعوى بحق قضاء ديانة إن كان بحيث لو علم بماله من الحق لم يبرئه كما في شفعة الولوالجية لكن في خزانة الفتاوى : الفتوى على أنه يبرأ قضاء و ديانة و إن لم يعلم به و في مداينات القنية : أحالت إنسانا على لزوج على أن يؤدي من المهر ثم و هبت المهر من الزوج قبل الدفع تصح قال أستاذنا : و له ثلاث حيل : إحداها : شراء شيء ملفوف من زوجها بالمهر قبل الهبة و الثانية : صلح إنسان معها عن المهر بشيء ملفوف قبل الهبة و الثالثة : هبة المرأة المهر لابن صغير لها قبل الهبة انتهى و في الأخيرة نظر نذكره في أحكام الدين من الجمع و الفرق .
الدين المؤجل إذا قضاه قبل حلول الأجل يجبر الطالب على تسليمه لأن الأجل حق المديون فله أن يسقطه هكذا ذكر الزيلعي في الكفالة و هي أيضا في الخانية و النهاية و قد و قعت حادثة : عليه بر مشروط تسليمه في بولاق فلقيه الدائن بالصعيد وطلب تسليمه فيه مسقطا عنه مؤنة الحمل إلى بولاق فمقتضى مسألة الدين : أن يجبر على تسليمه بالصعيد و لكن نقل في القنية قولين في السلمم ظاهرهما ترجيح أنه جبر إلا للضرورة بأن يقيم المديون بتلك البلدة و قد أفتيت به في الحادثة المذكورة لأنه و إن .
أسقط عنه مؤنة الحمل إلى بولاق فقد يتيسر له بر بالصعيد إذا أقر بأن دينه لفلان صح و حمل على أنه كان و كيلا عنه و لهذا كان حق القبض قر و يبرأ المديون بالدفع إلى أيهما كما في الخلاصة و البزازية إلا في مسألة هي : ما إذا قالت المرأة : المهر الذي لي على زوجي لفلان أو لولدي فإنه لا يصح كما في شرح المنظومة و القنية و هو ظاهر لعدم إمكان حمله على أنها و كيلة في سبب المهر كما يخفى و الحيلة في أن المقر يصح قبضه و إبراؤه منه بعد إقراره مذكورة في فن الحيل منه و في و كالة البزازية .
للزوج عليها دين و طلبت النفقة : تقع المقاصة بدين النفقة بلا رضاء الزوج بخلاف سائر الديون لأن دين النفقة أضعف فصار كاختلاف الجنس فشابه ما إذا كان أحد الحقين جيدا و الآخر رديئا .
لا يقع التقاص بلا تراض .
عند رجل و ديعة وللمودوع عليه دين من جنس الوديعة لم تصر قصاصا بالدين حتى يجتمعا و بعد الاجتماع تصير قصاصا ما لم يحدث فيه قبضا و إن في يده يكفي الاجتماع بلا تجديد قبض و تقع المقاصة و حكم المغصوب عند قيامه في يد رب الدين كالوديعة انتهى .
إذا تعارضت بينة الدين و بينة البراءة و لم يعلم التاريخ قدمت بينة البراءة و إذا تعارضت بينة البيع و بينة البراءة قدمت بينة البيع كذا في المحيط من باب دعوى الرجلين