كتاب الصلح .
الصلح عن إقرار بيع إلا في مسألتين كما في المستصفى : .
الأولى : ما إذا صالح من الدين على عبد وقبضه ليس له أن يبيعه مرابحة بلا بيان .
الثانية : لو تصادقا على أن لا دين بطل الصلح وفي الشراء بالذين انتهى .
ويزاد ما في المجمع : لو صالحه عن شاة على صوفها يجزه يجيزه أبو يوسف C ومنعه محمد C والمنع رواية وعلى صوف غيرها لا يجوز اتفاقا كما في الشرح مع أن بيع الصوف على ظهر الغنم لا يجوز .
- الحق إذا أجله صاحبه فإنه لا يلزم وله الرجوع في ثلاث مسائل في شفعة الولوالجية أجل الشفيع المشتري بعد الطلبين للأخذ : صح وله الرجوع أجلت امرأة العنين زوجها بعد الحلول صح ولها الرجوع استمهل المدعى عليه فأمهله المدعي صح وله الرجوع .
- الصلح عقد يرفع النزاع فلا يصح مع المودع بعد دعوى الهلاك إذ لا نزاع .
ويصح بعد حلف المدعى عليه رفعا للنزاع بإقامة البينة و لو برهن المدعي بعده على أصل الدعوى لم يقبل إلا في صلح الوصي عن مال اليتيم على إنكار إذا صالح على بعضه ثم وجد البينة فإنها تقبل و لو بلغ الصبي فأقامها تقبل و لو طلب يمينه يحلف كما في القنية .
الثانية : إذا ادعى دينا فأقر به و ادعى الإيفاء أو الإبراء فأنكر فصالحه ثم برهن عليه تقبل لأن الصلح هنا ليس لافتداء اليمين كذا في العمادية من العاشر و لو برهن المدعى عليه على إقرار المدعي أنه مبطل في الدعوى فإن برهن على إقراره قبل الصلح لم تقبل و إن بعده تقبل و لو برهن على صلح قبله بطل الثاني : إذ الصلح بعد الصلح باطل كما في العمادية .
الصلح على إنكار بعد دعوى فاسدة فاسد كما في القنية .
و لكن في الهداية في مسائل شتى من القضاء : أن الصلح على إنكار جائز بعد دعوى مجهولة فليحفظ ويحمل على فسادها بسبب مناقضة المدعي لترك شرط الدعوى كما ذكره في القنية له وهو توفيق و اجب فيقال : إلا في كذا و الله سبحانه أعلم .
صلح الوارث مع الموصى له بالمنفعة صحيح بيعه و صلح الوارث مع الموصى له بجنين الأمة صحيح و ان كان يجوز بيعه و بيانه في حيل التاتارخانية .
طلب الصلح و الإبراء عن الدعوى يكون إقرارا و طلب الصلح و الإبراء عن المال يكون إقرارا .
الصلح على إنكار على شيء إنما يرفع النزاع في الدنيا في العقبى إلا إذا قال صالحتك على كذا و أبرأتك عن الباقي .
الصلح إذا كان عن مال بمنفعة كان إجارة و لو كان على خدمة العبد المدعي به .
إلا إذا صالحه على غلته أو غلة الدار فإنه غير جائز كثمرة النخل كما في الخلاصة .
إذا استحق المصالح عليه رجع إلى الدعوى إلا إذا كان مما يقبل النقض فإنه يرجع بقيمته كالقصاص و العتق و النكاح و الخلع كما في الجامع الكبير .
الصلح جائز عن دعوى المنافع إلا دعوى الإجارة كما في المستصفى .
لا يصح الصلح عن الحد و يسقط به إلا حد القذف إذا كان قبل المرافعة كما في الخانية .
صالح المحبوس ثم ادعى أنه كان مكرها لم تقبل إلا إذا كان في حبس الوالي لأن الغالب حبسه ظلما كما في البزازية .
الصلح يقبل الإقالة و النقض إلا إذا صالح عن العشرة على خمسة كما في القنية .
ادعى فأنكر فصالحه ثم ظهر بعده أن شيء عليه بطل الصلح كما في العمادية من العاشر