كتاب الوكالة .
- الأصل أن الموكل إذا قيد على وكيله فإن كان مفيدا اعتبر مطلقا و إلا لا و إن كان نافعا من وجه ضار من وجه : فإن أكده بالنفي اعتبر و إلا لا و عليه فروع منها : بعه بخيار فباعه بغيره لم ينفذ لأنه مفيد بعه من فلان فباعه من غيره .
كذلك و هما في المحيط و من هذا النوع : بعه بكفيل وبعه برهن و بعه نسيئة فباعه نقدا بخلاف : بعه نسيئة له بيعه نقدا ولا تبع إلا نسيئة له بيعه نقدا بعه في سوق كذا فباعه في غيره نفذ لا تبعه إلا في سوق كذا لا و نظير بعه بشهود لا تبعه إلا بشهود فلا مخالفة مع النهى إلا في قوله : لا تبع إلا بالنسيئة و في قوله : لا تسلم حتى تقبض الثمن كما في الصغرى فله المخالفة بخلاف : لا تبع حتى تقبض لأن التسليم من الحقوق وهي راجعة إلى الوكيل فلا يملك النهي .
- الوكيل بملك الموقوف كالنافذ فلا ينهيها .
و تمامه في نكاح الجامع .
- الوكيل مصدق في براءته دون رجوعه فلو دفع إليه ألفا و أمره أن يشتري بها عبدا ويزيد من عنده إلى خمسمائة فاشترى و ادعى الزيادة و كذبه الآمر تحالفا و يقسم الثمن أثلاثا للتعذر بخلاف شراء المعينة حال قيامها و تمامه في الجامع .
- لا يصح عزل الوكيل نفسه إلا بعلم الموكل إلا الوكيل بشراء شيء بغير عينه أو ببيع ماله ذكره في وصايا الهداية .
قلت : وكذا الوكيل بالنكاح و الطلاق و العتاق فانحصر في الوكيل بشراء معين والخصومة .
- لا يجبر الوكيل إذا امتنع عن فعل ما و كل فيه لكونه متبرعا إلا في مسائل : إذا وكله في دفع عين و غاب لكن لا يجب عليه الحمل إليه و المغصوب و الأمانة سواء .
وفيما إذا وكله ببيع الرهن سواء كانت مشروطة فيه أو بعده و فيما إذا كان وكيلا بالخصومة بطلب المدعي و غاب المدعى عليه .
ومن فروع الأصل : لا جبر على الوكيل بالإعتاق و التدبير و الكتابة و الهبة من فلان و البيع منه و طلاق فلانة و قضاء دين فلان إذا غاب الموكل .
ولا يجبر الوكيل بغير أجر على تقاضي الثمن و إنما يحيل الموكل .
ولا يحبس الوكيل بدين موكله و لو كانت وكالته عامة إلا إن ضمن .
- لا يوكل الوكيل إلا بإذن أو تعميم تفويض إلا الوكيل بقبض الدين : له أن يوكل من في عياله بدونهما فيبرأ المديون بالدفع إليه و الوكيل بدفع الزكاة إذا وكل غيره ثم و ثم فدفع الآخر لأجاز و لا يتوقف كما في أضحية الخانية .
- الوكيل بالشراء إذا دفع الثمن من ماله فإنه يرجع على موكله به إلا فيما إذا ادعى الدفع و صدقه الموكل و نحب البائع فلا رجوع كما في كفالة الخانية .
- و كيل الأب في مال ابنه كالأب إلا في مسألتين من بيوع الولوالجية .
إذا باع وكيل الأب من ابنه لم يجز بخلاف الأب إذا باع من ابنه و فيما إذا باع مال أحد الابنين من الآخرة يجوز بخلاف وكيله .
- المأمور بالشراء إنا خالف في الجنس نفذ عليه إلا في مسألة من بيوع الولوالجية .
- الأسير المسلم في دار الحرب إذا أمر إنسانا بأن يشتري بألف درهم فخالف في الجنس فإنه يرجع عليه بالألف .
- الوكيل إذا سمى له الموكل الثمن فاشترى بأكثره نفذ على الوكيل لا الوكيل بشراء الأسير فإنه إذا اشتراه بأكثر لزم الأمر المسمى كما في الواقعات .
- الوكالة لا تقتصر على المجلس بخلاف التمليك فإذا قال لرجل : طلقها لا يقتصر و طلقي نفسك لا يقتصر إلا إذا قال : إن شئت فيقتصر و كذا : طلقها إن شاءت كما في الخانية .
- الوكيل عامل لغيره فمتى كان عاملا لنفسه بطلت و لذا قال في الكنز : و بطل توكيله الكفيل بمال إلا في مسألة ما إذا و كل المديون بإبراء نفسه فإنه صحيح و لذا لا يتقيد بالمجلس و يصح عزله و إن كان عاملا لنفسه بخلاف ما إذا وكله بقبض الدين من نفسه أو من عبده لم يصح كما في البزازية .
- الوكيل إذا أمسك مال الموكل و فعل بمال نفسه فإنه يكون متعديا فلو أمسك دينار الموكل و باع ديناره لم يصح كما في الخلاصة لما إلا في مسائل : .
الأولى : الوكيل بالإنفاق على أهله و هي مسألة الكنز .
الثانية : الوكيل بالإنفاق على بناء داره كما في الخلاصة .
الثالثة : الوكيل بالثراء إذا أمسك المدفوع و نقد من مال نفسه .
الرابعة : الوكيل بقضاء الدين كذلك و هما في الخلاصة أيضا وقيد الثالثة فيها بما إذا كان المال قائما و لم يضف الشراء إلى نفسه .
الخامسة : الوكيل بإعطاء الزكاة إذا أمسكه و تصدق بماله ناويا الرجوع أجزأه كما في القنية .
السادسة : إبراء الوكيل بالبيع المشتري عن الثمن قبل قبضه و هبته : صحيح عند أبي حنيفة C تعالى و أما حط الكل عنه فغير صحيح عندهما خلافا لمحمد C تعالى كما في حيل التاتارخانية .
ومما خرج عن قولهم : يجوز التوكيل بكل ما يعقده الوكيل لنفسه لمه : الوصي فإن له أن يشتري مال اليتيم لنفسه و النفع ظاهر و لا يجوز أن يكون وكيلا في شرائه للغير كما في بيوع البزازية .
- الأمر إذا قيد الفعل بزمان كـ بع هذا غدا أو أعتقه غدا ففعله المأمور بعد غد جاز كذا في حج الخانية .
- من ملك التصرف في شيء ملكه في بعضه : فلو وكله في بيع عبده فباع نصفه صح عند الإمام و توقف عندهما أو في شراء عبدين معينين و لم يسم ثمنا فاشترى أحدهما : صح أو في قبض دينه ملك قبض بعضه إلا إذا نصر على أن لا يقبض إلا الكل معا كما في البزازية إذا وكله بشراء عبد فاشترى نصفه توقف ما لم يشتر الباقي كما في الكنز .
- الوكيل إذا و كل بغير إذن و تعميم و أجاز ما فعله وكيله نفذ إلا الطلاق و العتاق .
- التوكيل بالتوكيل صحيح فإذا وكله أن يوكل فلانا في شراء كذا ففعل و اشترى الوكيل يرجع بالثمن على المأمور و هو على أمره و لا يرجع الوكيل على الآمر كما في فروق الكرابيسي .
- الوكيل إذا كانت وكالته عامة مطلقة ملك كل شيء إلا طلاق الزوجة و عتق العبد ووقف البيت و قد كتبت فيها رسالة .
- المأمور بالدفع إلى فلان إذا ادعاه و كذبه فلان فالقول له في براءة نفسه إلا إذا كان غاصبا أو مديونا كما في منظومة ابن وهبان .
- بعث المديون المال على يد رسول فهلك فإن كان رسول الدائن هلك عليه و إن كان رسول المديون هلك عليه و قول الدائن : ابعث بها مع فلان ليس رسالة له منه .
فإذا هلك هلك على المديون بخلاف قوله : ادفعها إلى فلان فإنه إرسال فإذا هلك هلك على الدائن و بيانه في شرح المنظومة .
- لا يصح توكيل مجهول إلا لإسقاط عدم الرضا بالتوكيل كما بيناه في مسائل شتى من كتاب القضاء من شرح الكنز و من التوكيل المجهول : قول الدائن لمديونه : من جاءك بعلامة كذا و من أخذ إصبعك أو قال لك كذا فادفع ما لي عليك إليه لم يصح لأنه توكيل مجهول فلا يبرأ بالدفع إليه كما في القنية .
- الوكيل يقبل قوله بيمينه فيما يدعيه إلا الوكيل بقبض الذين إذا ادعى بعد موت الموكل أنه كان قبضه في حياته و دفعه له فإنه لا يقبل قوله إلا بالبينة كما في الولوالجية من الوكالة و قد ذكرناه في الأمانات و فيما إذا ادعى بعد موت الموكل أنه اشترى لنفسه وكان الثمن منقودا و فيما إذا قال بعد عزله : بعته أمس و كذبه الموكل و فيما إذا قال بعد موت الموكل : بعته من فلان بألف درهم و قبضتها و هلكت و كذبته الورثة في البيع فإنه لا يصدق إذا كان المبيع قائما بعينه بخلاف ما إذا كان مستهلكا الكل من الولوالجية من الفصل الرابع في اختلاف الوكيل مع الموكل و في جامع الفصولين كما ذكرناه في الأولى : .
قال : فلو قال : كنت قبضت في حياة الموكل و دفعته إليه لم يصدق إذا أخبر عما لا يملك إنشاءه و كان متهما و قد بحث بأنه ينبغي أن يكون الوكيل بقبض الوديعة كذلك و لم يتنبه بما فرق الولوالجي بينهما : بأن الوكيل بقبض الدين يريد إيجاب الضمان على الميت إذ الديون تقضى بأمثالها بخلاف الوكيل بقبض العين فإنه يريد نفي الضمان عن نفسه له اهـ .
وكتبنا في شرح الكنز في باب التوكيل بالخصومة و القبض مسألة لا يقبل فيها قول الوكيل بالقبض أنه قيض .
وفي الواقعات الحسامية : الوكيل بقبض القرض إذا قال : قبضته و صدقه المقرض و كذبه الموكل فالقول للموكل .
- إنا مات الموكل بطلت الوكالة إلا في التوكيل بالبيع وفاء كما في بيوع البزازية .
- إذا قبض الموكل الثمن من المشتري صح استحسانا إلا في الصرف كما في منية المفتي .
- الوكيل إذا أجاز فعل الفضولي أو وكل بلا إذن و تعميم و حضره فإنه ينفذ على الموكل لأن المقصود حضور رأيه إلا في الوكيل بالطلاق و العتاق لأن المقصود عبارته .
والخلع و الكتابة كالبيع كما في منية المفتي .
- الشيء المفوض إلى اثنين : يملكه أحدهما كالوكيلين و الوصيين و الناظرين والقاضيين و الحكمين و المودعين و المشروط لهما الاستبدال و الإدخال و الإخراج إلا في مسألة ما إذا شرط الواقف النظر له أو الاستبسال مع فلان فإن للواقف الانفراد دون فلان كما في الخانية من الوقف .
- الوكيل لا يكون وكيلا قبل العلم بالوكالة إلا في مسألة علم المشتري بالوكالة و لم يعلم الوكيل البائع بكونه وكيلا كما في البزازية و في مسألة ما إذا أمر المودع المودع بدفعها إلى فلان فدفعها له و لم يعلم بكونه وكيلا و هي في الخانية بخلاف ما إذا وكل رجلا بقبضها و لم يعلم المودع و الوكيل بالوكالة فدفعها له فإن المالك مخير في تضمين أيهما شاء إذا هلكت و هي في الخانية أيضا