القسم الثالث من الملف .
- لا تحليف مع البرهان إلا في ثلاث ذكرناها في الشرح دعوى دين على ميت وفي استحقاق المبيع و دعوى الآبق .
- لا تحليف بلا طلب المدعي إلا في أربع على قول أبي يوسف C مذكورة في الخلاصة .
- تقبل الشهادة حسبة بلا دعوى في ثمانية مواضع مذكورة في منظومة ابن وهبان : .
في الوقف و طلاق الزوجة و تعليق طلاقها و حرية الأمة و تدبيرها و الخلع و هلال رمضان و النسب و زدت خمسة من كلامهم أيضا : حد الزنا و حد الشرب و الإيلاء والظهار و حرمة المصاهرة .
والمراد بالوقف : الشهادة بأصله و أما بريعه فلا و على هذا لا تسمع الدعوى من غير من له الحق فلا جواب لها فالدعوى حسبة لا تجوز .
- الشهادة حسبة بلا دعوى جائزة في هذه المواضع فلتحفظ ثم زدت سادسة من القنية فصارت أربعة عشر موضعا و هي الشهادة على دعوى مولاه نسبه و لم أره صريحا .
- جرح الشاهد حسبة من غير سؤال القاضي و أعلم أن شاهد الحسبة إذا أخر شهادته بلا عذر يفسق و لا تقبل شهادته نصوا عليه في الحدود و طلاق الزوجة و عتق الأمة وظاهر ما في القنية أنه في الكل و هي في الظهيرية و اليتيمة و قد ألفت فيها رسالة .
فلنا شاهد حسبة و ليس لنا مدع حسبة إلا في دعوى الموقوف عليه أصل الوقف فإنها تسمع عند البعض و الفتوى على أنها لا تسمع الدعوى إلا من المتولي كذا في البزازية من الوقف فإذا كان الموقوف عليه لا تسمع دعواه فالأجنبي بالأولى و ظاهر كلامهم أنها لا تسمع من غير الموقوف عليه اتفاقا و هل يقبل تجريح الشاهد حسبة ؟ الظاهر : نعم لكونه حقا لله تعالى .
- لا يحال بين المولى و عبده قبل ثبوت عتقه إلا في ثلاث مسائل مذكورة في منية المفتي .
- و لا يحال بين المنقول و المدعى عليه به إلا في موضعين منها أيضا .
- لا يلزم المدعي بيان السبب و تصح بدونه إلا في المثليات و دعوى المرأة الدين على تركة زوجها و الثانية في جامع الفصولين و الأولى في الشرح من الدعوى .
- الشهادة بحرية العبد بدون دعواه لا تقبل عند الإمام إلا في مسألتين : .
الأولى : إذا شهدوا بحريته الأصلية و أمه حية تقبل لا بعد موتها .
الثانية : شهدوا بأنه أوصي له بإعتاقه تقبل و إن لم يدع العبد و هما في آخر العمادية و الأولى مفرعة على الضيف فإن الصحيح عنده اشتراط دعواه في العارضة والأصلية كما قدمنا .
ولا تسمع دعوى الإعتاق من غير العبد إلا في مسألة من باب التحالف من المحيط باع عبدا ثم ادعى على المشتري الشراء و الإعتاق و كان في يد البائع تسمع فيهما و إن .
كان في يد المشتري تسمع في الشراء فقط .
- لا يشترط لصحة دعوى الحرية الأصلية ذكر اسم أمه و لا اسم أب أمه لجواز أن يكون حر الأصل و أمه رقيقة صرح به في آخر العمادية و جامع الفصولين و كذا في الشهادة بحرية الأصل كما في دعوى القنية .
- القضاء بعد صدوره صحيحا لا يبطل بإبطال أحد إلا إذا أقر المقضي له ببطلانه فإنه يبطل إلا في المقضي بحريته و فيما إذا ظهر الشهود عبيدا أو محدودين في قذف بالبينة فإنه يبطل القضاء لكونه غير صحيح .
- يحلف المنكر إلا في إحدى و ثلاثين مسألة بيناها في شرح الكنز .
- إذا ادعى رجلان كل منهما على في اليد استحقاق ما في يده فأقر لأحدهما و أنكر للآخر لم يستحلف المنكر منهما إلا في ثلاث : دعوى الغصب و الإيداع و الإعارة فإنه يستحلف المنكر بعد إقراره لأحدهما كما في الخانية مفصلا و في الخلاصة في كل موضع لو أقر به يلزمه فإذا أنكره : يستحلف إلا في ثلاث ذكرها و الصواب إلا في أربع وثلاثين و قد ذكرتها في الشرح .
- يجوز قضاء الأمير الذي يولي القضاء و كذلك الكتابة إلى القاضي إلا أن يكون القاضي من جهة الخليفة فقضاء الأمير لا يجوز كذا في الملتقط .
وقد أفتيت بأن تولية باشا مصر قاضيا ليحكم في قضيته بمصر مع وجود قاضيها المولى من السلطان باطلة لأنه لم يفوض إليه ذلك .
- ذكر الصدر الشهيد في شرح أدب القضاء أن المولى لا يكون قاضيا قبل وصوله إلى محل ولايته فمقتضاه جواز قبول الهدية قبل الوصول مطلقا و عدم جواز استنابته بإرسال نائب له في محل قضائه و عمل القضاة الآن على إرسال نائب حين التولية في بلد السلطان و الظاهر أنه بإذن السلطان و حينئذ لا كلام فيه .
حادثة : .
ادعى أنه غرس أثلا في أرض محدودة بكذا من مدة ثماني عشرة سنة على أن الأرض إن ظهر لها مالك دفع أجرتها و أن المدعى عليه تعرضه بغير حق و طالبه بذلك فأجابه المدعى عليه بأن الأثل المذكور غرسه مستأجر الوقف له فأحضر المدعي شاهدين شهدا بأنه غرسه من المدة المذكورة و زاد أحدهما بأنه واضع اليد عليه فحكم القاضي بالملك للمدعي و لم يطلب البينة من المدعى عليه .
فسئلت عن الحكم فأجبت : بأنه غير صحيح لأنه المدعي لم يبين فيها أنه خارج أو ذو يد و على كل لا موافقة بين الدعوى و الشهادة و الحاصل : أن القاضي يستأنف الدعوى فإن ذكر المدعي أن المدعى عليه واضع اليد و أنه خارج و صدقه المدعى عليه على و ضع اليد أو برهن عليه ثم برهن على الغرس و شهدا على طبق الدعوى طلب من الناظر البرهان فإن برهن على ما ادعى قدم برهان الخارج لأن الغرس مما يتكرر فليس كالنتاج و إن ذكر المدعي أنه واضع اليد و أن الناظر المدعى عليه يعارضه و برهن فبرهن الناظر على غراس المستأجرة قدم برهان الناظر لكونه خارجا و هل الترجيح لبينة الناظر لكونها تثبت الغرس بحق و الأولى تثبته غصبا ؟ قلت : لا ترجيح بذلك .
ثم سئلت : لو أرخا في الغرس فأجبت بتقديم بينة الخارج إلا إذا سبق تاريخ ذي اليد فيقدم لأن الغرس مما يتكرر و قال الزيلعي إنه بمنزلة الملك المطلق و هذا حكمه .
ثم رأيت في غصب القنية لو غرس المسلم في أرض مسبلة كانت سبيلا انتهى .
فمقتضاه أن يكون الأثل و قفا إذا كانت الأرض و قفا على أبناء السبيل و ظاهر ما في الإسعاف أنه لو غرس في الوقف و لم يغرس له كانت ملكا له لا وقفا و ذكر في خزانة المفتين من الوقف حكم ما إذا غصب أرضا و بنى فيها أو غرس لا تحالف إذا اختلفا في الأجل إلا في أجل السلم .
- دعوى دفع التعرض : مسموعة على المفتى به كما في دعوى البزازية و دعوى قطع النزاع : لا كما في فتاوى قارىء الهداية .
- اختلاف الشاهدين مانع إلا في إحدى و ثلاثين مسألة ذكرناها في الشرح .
- إذا أخبر القاضي بشيء حال قضائه قبل منه إلا إذا أخبر بإقرار رجل بحد وتمامه في شرح أدب القضاء للصدر .
- لا تسمع الدعوى بدين على الميت إلا على وارث أو وصي أو موصى له فلا تسمع على غريم له كما في جامع الفصولين إلا إذا وهب جميع ماله لأجنبي و سلمه له فإنها تسمع عليه لكونه ذا يد كما في خزانة المفتين .
- المدعى عليه إذا دفع دعوى المدعي الملك من فلان بأن فلانا أودعه إياه اندفعت الدعوى بلا بينة إلا في مسألتين .
الأولى : إذا ادعى الإرث عنه فإنها لا تندفع بخلاف دعوى الشراء منه .
الثانية : إذا ادعى الشراء و قال : أمرني بالقبض منك لم تندفع و الفرق في فروق الكراببسي .
- دعوى القضاء والشهادة عليه من غير تسمية القاضي لا تصح إلا في مسألتين : .
الأولى : الشهادة بالوقف : أي : بأن قاضيا من قضاة المسلمين قضى بصحته صحت .
الثانية : الشهادة بالإرث أي : بأن قاضيا من القضاة قضى بأن الإرث له صحت .
وهما في الخزانة .
ودعوى الفعل من غير بيان الفاعل لا تسمع إلا في أربع : مسألتي القاضي .
والثالثة الشهادة بأنه اشتراه من وصيه في صغره صحيحة و إن لم يسموه .
الرابعة : الشهادة بأن وكيله باعه من غير بيانه و الكل في خزانة المفتين .
الخامسة : نسبة فعل إلى متولي وقف من غير بيان من نصبه على التعيين .
السادسة : نسبة فعل إلى وصي يتيم كذلك و يمكن رجوع الأخيرتين إلى الأولى .
- القضاء بالحرية قضاء على الكافة إلا إذا قضى بعتق من ملك مؤرخ فإنه يكون قضاء على الكافة من ذلك التاريخ فلا تسمع فيه دعوى ملك بعده و تسمع قبله كما ذكره منلا خسرو في شرح الدرر الغرر .
- القول لمنكر الأجل إلا في السلم فلمدعيه .
- الشراء يمنع دعوى الملك و كذا الاستيداع لا لضرورة كما إذا خاف من الغاصب تلف العين فاشتراها أو أخنها وديعة ذكره العمادي في الفصول و في جامع الفصولين لكن بصيغة ينبغي .
- الجهالة في المنكوحة تمنع الصحة و في المهر : إن كانت فاحشة : فمهر المثل .
وإلا فالوسط كعبد وفي البيع و في المبيع و الثمن تمنع الصحة إلا إذا ادعى حقا في دار فادعى الآخر عليه حقا في دار أخرى فتبايعا الحقين المجهولين فإنه جائز و في الإجارة تمنع الصحة في العين أو في الأجرة كهذا أو هذا و في الدعوى تمنع الصحة إلا في الغصب و السرقة و في الشهادة كذلك إلا فيهما و في الرهن و في الاستحلاف تمنعه إلا في ست : هذه الثلاثة و دعوى خيانة مبهمة على المودع و تحليف الوصي عن اتهام القاضي له وكذا المتولي و في الإقرار : لا تمنعه إلا في مسألة ذكرناها في بابه و في الوصية لا تمنعها و البيان إلى الموصي أو وارثه و في المنتقى لو قال : كانت قالت أعطوا فلانا شيئا أو جزءا من مالي أعطوه ما شاؤوا و في الوكالة فإن في الموكل فيه وتفاحشت منعت و إلا : فلا و في الوكيل تمنع كهذا أو هذا و قيل : لا و في الطلاق و العتاق لا و عليه البيان و في الحدود تمنع كهذا زان أو هذا .
- لا يجوز للمدعى عليه الإنكار و إذا كان عالما بالحق إلا في دعوى العيب فإن للبائع إنكاره ليقيم المشتري البينة عليه ليتمكن من الرد على بائعه و في الوصي إذا علم بالدين ذكرهما في بيوع النوازل .
- إذا أقام الخارج بينة على النتائج في ملكه و ذو اليد كذلك قدمت بينة ذي اليد .
هكذا أطلقه أصحاب المتون .
قلت : إلا في مسألتين ذكرهما في خزانة الأكمل من دعوى النسب .
الأولى : لو كان النزاع في عبد فقال الخارج : إنه ولد في ملكي و أعتقته و برهن .
وقال ذو اليد : ولد في ملكي فقط بخلاف ما إذا قال الخارج : دبرته أو كاتبته فإنه لا يقدم .
الثانية : لو قال الخارج : ولد في ملكي من أمتي هذه و هو ابني قدم على ذي اليد .
- إذا برهن الخارج و ذو اليد على نسب صغيرة قدم ذو اليد إلا في مسالتين في .
الأولى : لو برهن الخارج على أنه ابنه من امرأته هذه و هما حران و أقام ذو اليد أنه ابنه و لم ينسبه إلى أمه فهو للخارج .
الثانية : لو كان ذو اليد ذميا و الخارج مسلما فبرهن الذمي بشهود من الكفار و برهن الخارج قدم الخارج سواء برهن بمسلمين أو بكافرين و لو برهن الكافر بمسلمين قدم على المسلم مطلقا .
- لا يقدم المسلم على الكافر ولا الكتابي على المجوسي في الدعاوى إلا في دعوى النسب كما في دعوى خزانة الأكمل .
- إذا شهدوا له بأنه وارث فلان من غير بيان سببه لا تقبل إلا إذا شهدوا بأن فلانا القاضي قضى بأنه وارثه فإنها تقبل كما في خزانة الأكمل في آخر الدعاوى .
- إذا شهدوا له بقرابة بأنه أخوه أو عمه أو ابن عمه لا بد أن يبينوا أنه لأبيه و أمه أو لأبيه إلا في الابن و البنت و ابن الابن و الأب و الأم كما في الخزانة .
- الحجة : بينة عادلة أو إقرار أو نكول عن يمين أو يمس أو قسامة أو علم القاضي بعد توليته أو قرينة قاطعة و قد أوضحناه في الشرح من الدعوى إلا أن الفتوى .
على قول محمد C .
- المرجوع إليه أنه لا اعتبار بعلم القاضي و في جامع الفصولين : و عليه الفتوى .
وعليه مشايخنا رحمهم الله كما في البزازية من المسائل المخمسة من الدعوى .
- القول قول الأب أنه أنفق على ولده الصغير مع اليمين و لو كانت النفقة مفروضة بالقضاء أو بفرض الأب و لو كذبته الأم كما في نفقات الخانية بخلاف ما لو ادعى الانفاق على الزوجة وأنكرت .
وعلى هذا يمكن أن يقال : المديون إذا ادعى الإيفاء لا يقبل قوله إلا في مسألة .
إذا تنازع رجلان في عين : ذكر العمادي أنها على ستة و ثلاثين وجها و قلت في الشرح إنها على خمسمائة و اثني عشر .
- التصديق : إقرار إلا في الحدود كما في الشرح من دعوى الرجلين .
- لا يقضي بالقرينة إلا في مسائل ذكرتها في الشرح من باب التحالف .
- القاضي إذا حكم في شيء وكتب في السجل يجعل كل ذي حجة على حجته إذا كانت له و خمس من السجلات لا يجعل القاضي كل ذي حجة على حجته : النسب و الحكم بشهادة القابلة و فسخ النكاح بالعنة وفسخ البيع بالإباق وتفسيق الشاهد كذا في الخلاصة من كتاب المحاضر و السجلات