القسم الثاني من الملف .
فالأول : إثبات توكيل كافر كافرا بكافرين بكل حق له بالكوفة على خصم كافر فيتعدى إلى خصم مسلم آخر و كذا شهادتهما على عبد كافر بدين و مولاه مسلم و كذا شهادتهما على و كيل كافر موكله مسلم و هذا بخلاف العكس في المسالتين لكونها شهادة على المسلم قصدا و فيما سبق ضمنا .
والثاني في مسألتين : في الإيصاء : شهد كافران على كافر أنه أوصى إلى كافر وأحضر مسلما عليه حق للميت و في النسب شهد أن النصراني ابن الميت فادعى على مسلم بحق و تمامه في شهادات الجامع .
- لا يقضي القاضي لنفسه و لا لمن لا تقبل شهادته له إلا في الوصية .
لو كان القاضي غريم ميت فأثبت أن فلانا وصيه صح و برىء بالدفع إليه بخلاف ما إذا دفع إليه قبل القضاء امتنع القضاء و بخلاف الوكالة عن غائب فإنه لا يجوز القضاء بها إذا كان القاضي مديون الغائب سواء كان قبل الدفع أو بعده و تمامه في قضاء الجامع .
- أمين القاضي كالقاضي لا عهدة عليه بخلاف الوصي فإنه تلحقه العهدة و لو كان وصي القاضي فبين وصي القاضي و أمينه فرق من هذه و من جهة أخرى و هي : أن القاضي محجور عن التصرف في مال اليتيم مع وجود وصي له و لو منصوب القاضي بخلافه مع أمينه وهو : من يقول له القاضي : جعلتك أمينا في بيع هذا العبد و اختلفوا فيما إذا قال : .
بع هذا العبد و لم يزد و الأصح : أنه أمينه فلا تلحقه عهدة و قد أوضحناه في شرح الكنز و صحح البزازي من الوكالة أنه تلحقه العهدة فليراجع .
- ينصب القاضي و صيا في مواضع إذا كان على الميت دين أو له أو لتنفيذ وصيته وفيما إذا كان للميت ولد صغير و فيما إذا اشترى من مورثه شيئا و أراد رده بعيب بعد موته وفيما إذا كان أب الصغير مسرفا مبذرا فينصبه للحفظ و ذكر في قسمة الولوالجية موضعا آخر ينصبه فيه فليراجع و طريق نصبه : أن يشهدوا عند القاضي أن فلانا مات و لم ينصب وصيا فلو نصبه ثم ظهر للميت وصي فالوصي وصي الميت و لا يلي النصب إلا قاضي القضاة و المأمور بذلك .
- لا يقبل القاضي الهدية إلا من قريب محرم أو ممن جرت عادته به قبل القضاء .
بشرط أن لا يزيد و لا خصومة لهما و زدت موضعين من تهذيب القلانسي من السلطان و والي البلد و وجهه ظاهر : فإن منعها إنما هو للخوف من مراعاته لأجلها و هو إن راعى الملك و نائبه لم يراع لأجلها .
- إذا ثبت إفلاس المحبوس بعد المدة و السؤال فإنه يطلق بلا كفيل إلا في مال اليتيم كما في البزازية و ألحقت به مال الوقف و فيما إذا كان رب الدين غائبا .
- لا يجوز قضاء القاضي لمن لا تقبل شهادته له إلا إذا ورد عليه كتاب قاضي لمن لا تقبل شهادته له فإنه يجوز له القضاء به ذكره في السراج الوهاج .
- للقاضي أن يفرق بين الشهود إلا في شهادة النساء قال في الملتقط : حكي أن أم بشر شهدت عند الحاكم فقال : فرقوا بينهما فقالت : ليس لك ذلك قال الله تعالى : .
{ أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى } فسكت الحاكم - شاهد الزور إذا تاب تقبل توبته إلا إذا كان عدلا عند الناس لم تقبل كذا في الملتقط .
- قضاء الأمير جائز مع و جود قاضي البلد إلا أن يكون القاضي مولى من الخليفة كذا في الملتقط .
- الحاكم كالقاضي إلا في أربع عشرة مسألة ذكرناها في شرح الكنز و فيه أن حكمه لا يتعدى إلا في مسألة و ذكر الخصاف في باب الشهادة بالوكالة مسألة في اختلاف الشاهدين خالف الحكم فيها القاضي .
- كل موضع تجرى فيه الوكالة فإن الولي ينتصب خصما عن الصغير فيه و ما لا فلا فانتصب عنه في التفريق بسبب الجب و خيار البلوغ و عدم الكفاءة و لا ينتصب عنه في الفرقة بالإباء عن الإسلام و اللعان و كذا في المحيط .
- لا تسمع البينة على مقر إلا في وارث مقر بدين على الميت فتقام البينة للتعدي وفي مدعى عليه أقر بالوصاية فبرهن الوصي و في مدعى عليه أقر بالوكالة فيثبتها الوكيل دفعا للضرر و قال في جامع الفصولين : فهذا يدل على جواز إقامتها مع الإقرار بها في كل موضع يتوقع الضرر من غير المقر لولاها فيكون هذا أصلا انتهى .
ثم رأيت رابعا كتبته في الشرح من الدعوى و هو : الاستحقاق تقبل البين به مع إقرار المستحق عليه ليتمكن من الرجوع على بائعه و لا تسمع على ساكت إلا في مسألة ذكرناها في دعوى الشرح .
ثم رأيت خامسا في القنية معزيا إلى جامع البرغري : لو خوصم الأب بحق عن الصبي فأقر لا يخرج عن الخصومة و لكن تقام البينة عليه مع إقراره بخلاف الوصي وأمين القاضي : إذا أقر خرج عن الخصومة انتهى .
ثم رأيت سادسا في القنية : لو أقر الوارث للموصى له فإنها تسمع البينة عليه مع ثم رأيت سابعا في إجارة منية المفتي : آجر دابة بعينها من رجل ثم من آخر فأقام الأول البينة : فإن كان الآخر حاضرا تقبل عليه البينة و إن كان يقر بما يدعي هذا المدعي و إن كان غائبا لا تقبل انتهى .
- كتمان الشهادة : كبيرة يحرم التأخير بعد الطلب إلا في مسائل : أن يكون عاجزا عن الذهاب و فيما إذا قام الحق بغيره إلا أن يكون أسرع قبولا و أن يكون الحاكم جائرا وأن يخبره عدلان بما يسقط و أن يكون معتقد القاضي خلاف معتقد الشاهد و أن يعلم أن القاضي لا يقبله .
- الفاسق إذا تاب تقبل شهادته إلا : المحدود في القذف و المعروف بالكذب وشاهد الزور إذا كان عدلا على ما في المنظومة و في الخانية : القبول .
- لا تقبل شهادة الفرع لأصله إلا إذا شهد الجد لابن ابنه على أبيه .
- شهادة الفرع على أصله جائزة إلا إذا شهد على أبيه لأمه أو شهد على أبيه بطلاق ضرة أمه و الأم في نكاحه .
- إذا تعارضت بينة التطوع مع بينة الإكراه فبينة الإكراه أولى في البيع و الإجارة والصلح و الإقرار و عند عدم البيان فالقول لمدعي التطوع كما إذا اختلفا في صحة بيع وفساده فالقول لمدعي الصحة .
- إذا اختلف المتبايعان تحالفا إلا في مسألة ما إذا كان المبيع عبدا فحلف كل بعتقه على صدق دعواه فلا تحالف و لا فسخ ويلزم البيع و لا يعتق العبد و اليمين على المشتري كما في الواقعات .
- القضاء يجوز تخصيصه و تقييده بالزمان و المكان و استثناء بعض الخصومات كما في الخلاصة و على هنا لو أمر السلطان بعدم سماع الدعوى بعد خمس عشرة سنة لا تسمع و يجب عليه عدم سماعها .
- الرأي إلى القاضي في مسائل : .
في السؤال عن سبب الدين المدعى به و لكن لا جبر على بيانه .
وفي طلب المحاسبة بين المدعي و المدعى عليه فإن امتنع لا جبر و هما في الخانية .
وفي التفريق بين الشهود .
وفي السؤال عن المكان و الزمان .
وفي تحليف الشاهد إن رآه جائزا كما في الصيرفية .
وفيما إذا باع الأب أو الوصي عقار الصغير فالرأي إلى القاضي في نقضه كما في بيوع الخانية .
وفي مدة حبس المديون .
وفي تقييد المحبوس إذا خيف فراره .
وفي حبس المديون في حبس القاضي أو اللصوص إذا خيف فراره كما في جامع الفصولين .
وفي سؤال الشاهد عن الأيمان إذا اتهمه .
وفيما إذا تصرف الناظر فيما لا يجوز كبيع الوقف أو رهنه فالرأي إلى القاضي إن شاء عزله و إن شاء ضم إليه ثقة بخلاف العاجز فإنه يضم إليه كما في القنية .
- من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه إلا في موضعين : .
اشترى عبدا و قبضه ثم ادعى أن البائع باعه قبله من فلان الغائب بكذا و برهن فإنه تقبل .
وهب جارية و استولدها الموهوب له ثم ادعى الواهب أنه كان دبرها أو استولدها وبرهن تقبل و يستردها و العقر في بيوع الخلاصة و البزازية .
زدت عليها مسائل : .
الأولى : باعه ثم ادعى أنه كان أعتقه و في فتح القدير نقلا عن المشايخ التناقض لا يضر في الحرية و فروعها انتهى و ظاهره أن البائع إذا ادعى التدبير أو الاستيلاد تسمع فالهبة في كلام الفتاوى مثال في دعوى البزازية سوى بين دعوى البائع التدبير والإعتاق و ذكر خلافا فيهما .
الثانية : اشترى أرضا ثم ادعى أن بائعها كان جعلها مقبرة أو مسجدا .
الثالثة : أشترى عبدا ثم ادعى أن البائع كان أعتقه .
الرابعة : باع أرضا ثم ادعى أنها وقف و هي في بيوع الخانية و قضائها و فصل في فتح القدير فيه في آخر باب الاستحقاق فلينظر ثمة و فصل في الظهيرية فيه تفصيلا آخر و رجحه و ظاهر ما في العمادي أن المعتمد : القبول مطلقا .
الخامسة : باع الأب مال ولده ثم ادعى أنه وقع بغبن فاحش .
السادسة : الوصي إذا باع ثم ادعى كذلك .
السابعة : المتولي على الوقف كذلك .
ذكر الثلاث في دعوى القنية ثم قال : و كذا كل من باع ثم ادعى الفساد و شرط العمادي التوفيق بأنه لم يكن عالما به و ذكر فيها اختلافا .
ومن فروع أصل المسألة : لو ادعى البائع أنه فضولي : لم تقبل و منها : لو ضمن الدرك ثم ادعى المبيع لم تقبل .
- لا يشترط في صحة الدعوى بيان السبب إلا في دعوى العين كما في البزازية .
- لا تثبت اليد في العقار إلا بالبينة أو علم القاضي و لا يكفي التصادق لصحة الدعوى إلا في دعوى الغصب كما في القنية أو الشراء منه كما في البزازية .
- الشهادة إن وافقت الدعوى قبلت و إلا لا إلا في مسائل : ادعى دينا بسبب فشهد بالمطلق أو كان المشهود به أقل ادعى أنه تزوجها فشهدا بأنها منكوحة ادعى ملكا مطلقا بلا تاريخ فشهدا به بتاريخ على المختار ادعى إنشاء فعل كغصب و قتل فشهدا بالإقرار به ادعى الكفالة عن فلان فشهدا بها كفالة عن آخر - ادعى ملك عين بالشراء من رجل لم يعينه فشهدا بالمطلق ادعى ملكا مطلقا فشهدا بسبب و قال المدعي : هو لي بذلك السبب ادعى الإيفاء فشهدا بالإبراء أو التحليل دعى الهبة فشهدا بالصدقة كما في التلخيص و ما قبلها من الخلاصة و فتح القدير و قد ذكرنا في الشرح ثلاثا وعشرين مسألة فليراجع .
- الإمام يقضي بعلمه في حد القذف و القصاص و التعزير كذا في السراجية و في التهذيب : يقضي القاضي بعلمه إلا في الحدود و القصاص .
- القاضي إذا قض في مجتهد فيه نفذ قضاؤه إلا في مسائل نص أصحابنا فيها على عدم النفاذ : لو قض ببطلان الحق بمضي المدة و بالتفريق للعجز عن الإنفاق غالبا على الصحيح لا حاضرا أو بصحة نكاح مزنية أبيه أو ابنه لم ينفذ عند أبي يوسف C .
أو بصحة نكاح أم مزنيته أو بنتها أو بنكاح المتعة أو بسقوط المهر بالتقادم أو بعدم تأجيل العنين أو بعدم صحة الرجعة بلا رضاها أو بعدم وقوع الثلاث على الحبلى أو .
بعدم وقوعها قبل الدخول أو بعدم الوقوع على الحائض أو بعدم وقوع ما زاد على الواحدة أو بعدم وقوع الثلاث بكلمة أو بعدم وقوعه على الموطوءة عقبه أو بنصف الجهاز لمن طلقها قبل الوطء بعد المهر و التجهيز أو بشهادة بخط أبيه أو في قسامة بقتل أو بالتفريق بين الزوجين بشهادة المرضة أو قضى لولده أو رفع إليه حكم صبي أو عبد أو كافر أو الحكم بحجر سفيه أو بصحة بيع نصيب الساكت من قن حرره أحدهما أو ببيع متروك التسمية عمدا أو ببيع أم الولد على الأظهر و قيل ينفذ على الأصح أو ببطلان عفو المرأة عن القود أو بصحة ضمان الخلاص أو بزيادة أهل المحلة في معلوم الإمام من أوقاف المسجد أو بحل المطلقة ثلاثا بمجرد عقد الثاني أو بعدم ملك الكافر مال المسلم بإحرازه بدراهم أو ببيع بدرهم بدرهمين يدا بيد أو بصحة صلاة المحدث أو بقسامة على أهل المحلة بتلف مال أو بحد القذف بالتعريض أو بالقرعة في معتق البعض أو بعدم تصرف المرأة في مالها بغير إذن زوجها لم ينفذ في الكل هذا ما حررته من البزازية و العمادية و الصيرفية و التاتارخانية .
- الشاهد إذا ردت شهادته لعلة ثم زالت العلة فشهد في تلك الحادثة لم تقبل إلا أربعة : العبد و الكافر على المسلم و الصبي إذا شهدوا فردت ثم زال المانع فشهدوا تقبل كذا في الخلاصة و سواء شهد عند من رده أو غيره و سواء كان بعد سنين أو لا كما في القنية .
- للخصم أن يطعن في الشاهدين بثلاثة : أنهما عبدان أو محدودان أو شريكان في المشهود به كذا في الخلاصة .
- القضاء الضمني لا تشترط له الدعوى و الخصومة فإذا شهدا على خصم بحق و ذكرا اسمه و اسم أبيه وجده و قضي بذلك الحق كان قضاء بنسبه ضمنا و إن لم يكن في حادثة النسب و قد ذكر العمادي في فصوله فرعين مختلفين حكما و ذكر أن أحدهما يقاس على الآخر و فرق بينهما في جامع الفصولين فلينظر هو من مهمات مسائل القضاء .
وعلى هذا لو شهدا بأن فلانة زوجة فلان و كلت زوجها فلانا في كذا على خصم منكر و قضى بتوكيلها كان قضاء بالزوجية بينهما و هي حادثة الفتوى و نظيره ما في الخلاصة في طريق الحكم بثبوت الرمضانية : أن يعلق رجل وكالة فلان بدخول رمضان ويدعي بحق على آخر و يتنازعان في دخوله فتقام البينة على رؤياه فيثبت رمضان في ضمن ثبوت التوكيل و أصل القضاء الضمني ما ذكره أصحاب المتون من أنه لو ادعى كفالة على رجل بمال بإذنه فأقر بها و أنكر الدين فبرهن على الكفيل بالدين و قضى عليه بها كان قضاء عليه قصدا و على الأصيل الغائب ضمنا و له فروع و تفاصيل ذكرناها في الشرح .
- قال في خزانة الفتاوى : إذا مات القاضي انعزل خلفاؤه و لو مات واحد من الولاة انعزل خلفاؤه و لو مات الخليفة لا تنعزل ولاته و قضاته .
وفي الخلاصة و في هداية الناطفي : لو مات القاضي : انعزل خلفاؤه و كذا موت أمراء الناحية بخلاف موت الخليفة .
- السلطان إذا عزل القاضي انعزل النائب بخلاف موت القاضي و في المحيط .
إذا عزل السلطان القاضي انعزل نائبه بخلاف ما إذا مات القاضي حيث لا ينعزل نائبه .
هكذا قيل و ينبغي ألا ينعزل النائب بعزل القاضي لأنه نائب السلطان أو نائب العامة ألا ترى أنه لا ينعزل بموت القاضي و عليه كثير من المشايخ رحمهم الله أ هـ .
وفي البزازية : مات الخليفة و له أمراء و عمال فالكل على ولايته .
وفي المحيط : مات القاضي انعزل خلفاؤه و كذا أمراء الناحية بخلاف موت الخليفة و إذا عزل القاضي ينعزل نائبه و إذا مات لا و الفتوى على أنه لا ينعزل بعزل القاضي لأنه نائب السلطان أو العامة و بعزل نائب القاضي لا ينعزل القاضي ا هـ .
وفي العمادية و جامع الفصولين كما في الخلاصة و في فتاوى قاضي خان .
إذا مات الخليفة لا ينعزل قضاته و عماله و كذا لو كان القاضي مأذونا بالاستخلاف فاستخلف غيره و مات القاضي أو عزل : لا ينعزل خليفته اهـ .
فتحرر من ذلك اختلاف المشايخ في انعزال النائب بعزل القاضي و موته و قول البزازي : الفتوى على أنه لا ينعزل بعزل القاضي يدل على أن الفتوى على أنه لا ينعزل بموته بالأولى لكن علله بأنه نائب السلطان فيدل على أن النواب الآن ينعزلون بعزل القاضي و موته لأنهم نواب القاضي من كل وجه فهو كالوكيل مع الموكل و لا يفهم أحد الآن أنه نائب السلطان و لهذا قال العلامة ابن الغرس : و نائب القاضي في زماننا ينعزل بعزله و موته فإنه نائبه من كل وجه اهـ .
فهو كالوكيل مع الموكل لكن جعل في المعراج كونه كوكيل قاضي القضاة : .
مذهب الشافعي و أحمد رحمهما الله و عندنا : إنما هو نائب السلطان و في التاتارخانية : .
أن القاضي إنما هو رسول عن السلطان في نصب النواب ا هـ .
وفي وقف القنية لو مات القاضي أو عزل يبقى ما نصبه على حاله ثم رقم يبقى قيما اهـ .
- وفي التهذيب : و في زماننا لما تعذرت التزكية بغلبة الفسق اختار القضاة استحلاف الشهود كما اختاره ابن أبي ليلى لحصول غلبة الظن اهـ .
وفي مناقب الكردري في باب أبي يوسف C : اعلم أن تحليف المدعي والشاهد أمر منسوخ و العمل بالمنسوخ حرام و قد ذكر في فتاوى القاعدي و خزانة المفتين أن السلطان إذا أمر قضاته بتحليف الشهود يجب على العلماء أن ينصحوا السلطان ويقولوا له : لا تكلف قضاتك أمرا إن أطاعوك يلزم منه سخط الخالق و إن عصوك يلزم منه سخطك إلى آخر ما فيها .
- لا يصح رجوع القاضي عن قضائه فلو قال : رجعت عن قضائي أو وقعت في تلبيس الشهود أو أبطلت حكمي لم يصح و القضاء ماض كما في الخانية و قيده في الخلاصة بما إذا كان مع شرائط الصحة و في الكنز بما إذا كان بعد دعوى صحيحة وشهادة مستقيمة إلا في مسائل : .
الأولى : إذا كان القضاء بعلمه فله الرجوع عنه كما ذكره ابن وهبان استنباطا من تقييد الخلاصة بالبينة .
الثانية : إذا ظهر له خطأه وجب عليه نقضه بخلاف ما إذا تبدل رأي المجتهد .
الثالثة : إذا قضى في مجتهد فيه مخالف لمذهبه فله نقضه دون غيره كما في شرح المنظومة .
- أمر القاضي حكم كقوله : سلم المحدود إلى المدعي و الأمر بدفع الدين و الأمر بحبسه إلا في مسألة في العمادية و البزازية : وقف على الفقراء فاحتاج بعض قرابة الواقف فأمر القاضي بأن يصرف شيء من الوقف إليه كان بمنزلة الفتوى حتى لو أراد أن يصرفه إلى فقير آخر صح .
- فعل القاضي حكم منه فليس له أن يزوج اليتيمة التي لا ولي لها من نفسه و لا من ابنه و لا ممن لا تقبل شهادته له و أما إذا اشترى القاضي مال اليتيم لنفسه من نفسه أو من وصي أقامه فمذكورة في جامع الفصولين من فصل : تصرف الوصي و القاضي في مال اليتيم فقال : لم يجز بيع القاضي ماله من يتيم و كذا عكسه و أما ما شراه من وصيه أو باعه من يتيم و قبله وصيه فإنه يجوز و لو وصيا من جهة القاضي اهـ .
- و لو باع القاضي ما وقفه المريض في مرض موته بعد موته لغرمائه ثم ظهر مال آخر للميت لم يبطل البيع و يشتري بالثمن أرضا توقف بخلاف الوارث إذا باع الثلثين عند عدم الإجارة فإنه يشتري بقيمة الثلثين أرضا توقف لأن فعل القاضي حكم بخلاف غيره كما في الظهيرية من الوقف إلا في مسألة ما إذا أعطى فقيرا من وقف الفقراء فإنه ليس بحكم حتى كان له أن يعطي غيره كما في جامع الفصولين و فيما إذا أذن الولي للقاضي في تزويج الصغيرة فزوجها القاضي كان وكيلا فلا يكون فعله حكما حتى لو رفع عقده إلى مخالف كان له نقضه كذا في القاسمية .
فالمستثنى مسألتان و قولهم : إن فعله حكم لا يدك على أن الدعوى إنما هي شرط للحكم القولي دون الفعلي فليتنبه له و قد ذكرناه في الشرح .
- إذا قال المقر لسامع إقراره : لا تشهد على وسعه أن يشهد عليه كما في الخلاصة إذا قال له المقر له : لا تشهد عليه بما أقر فحينئذ لا يمنعه كما في حيل التاتارخانية من حيل المداينات ثم قال : و اختلفوا فيما إذا رجع المقر له و قال إنما نهيتك لعذر و طلب منه الشهادة قيل : يشهد و قيل : لا .
- يحلف القاضي غريم الميت بأن الدين واجب لك على الميت و ما أبرأته منه و لو كان ثابتا بإقرار المريض في مرض موته كذا في التاتارخانية من كتاب الحيل .
إنما تجوز إقامة البينة على المسخر إذا لم يعلم القاضي أنه مسخر و إن علم به فلا .
- إثبات التوكيل عند القاضي بلا خصم جائز إن كان القاضي عرف الموكل باسمه ونسبه .
- لا ينعزل القاضي بالردة و الفسق و لا ينعزل والي الجمعة بالعلم بالعزل حتى يقدم الثاني و اختلف المشايخ رحمهم الله في القاضي إلا أن يكون في المنشور إذا أتاك كتابي فقد عزلتك فلا ينعزل إلا به .
- طلب من القاضي كتابة حجة الإبراء في غيبة خصمه لم يكتب له عند أبي يوسف C خلافا لمحمد C و أجمعوا على أنه يكتب له حجة الاستيفاء و لها حجة الطلاق و قال القاضي قضيت بكذا عليك ببينة أو إقرار .
- يقبل إرسال القاضي إلى المخدرة للدعوى و اليمين .
- لا يمين على الصبي في الدعاوى لو كان محجورا لا يحضره القاضي لسماعها ويحلف العبد و لو محجورا و يقضى بنكوله و يؤخذ به بعد العتق .
- الأصح أنه لا يحلف على الدين للمؤجل قبل حلول الأجل .
- لا يقبل قول أمين القاضي أنه حلف المخدرة إلا بشاهدين .
- القضاء بتخصص بالزمان و المكان فلو و لاه قاضيا بمكان كذا لا يكون قاضيا في غيره و في الملتقط : و قضاء القاضي في غير مكان ولايته لا يصح و اختلفوا فيما إذا كان العقار لا في ولايته فاختار في الكنز عدم صحة قضائه و صحح في الخلاصة الصحة و اقتصر قاضي خان عليه و الخلاف إنما هو في العقار لا في العين و الدين كما في البزازية و في القنية : قضى في ولايته ثم أشهد على قضائه في غير ولايته لا يصح الإشهاد اهـ .
- و لا تقبل شهادة من قال : لا أدري أمؤمن أنا أو لا للشك في الإيمان و كذا إمامته كذا في شهادات الولوالجية .
- تقبل الشهادة حسبة بلا دعوى في طلاق المرأة و عتق الأمة و الوقف و هلال رمضان و غيره إلا هلال الفطر و الأضحى و الحدود إلا حد القذف و السرقة و اختلفوا في قبولها بلا دعوى في النسب كما في الظهيرية من النسب و جزم بالقبول ابن وهبان وفي تدبير الأمة و حرمة المصاهرة و الخلع و الإيلاء و الظهار و لا تقبل في عتق العبد بدون دعواه عنده خلافا لهما و اختلفوا على قوله في الحرية الأصلية و المعتمد : لا والنكاح يثبت بدون الدعوى كالطلاق لأن حل الفرج و الحرمة فيه حق الله تعالى فجاز ثبوته من غير دعوى كذا في فروق الكرابيسي .
- من النكاح المشهود عليه بشيء إن كان حاضرا كفت الإشارة إليه و إن كان غائبا فلا بد من تعريفه باسم أبيه و جده و لا تكفي النسبة إلى الفخذ و لا إلى الحرفة و لا يكفي الاقتصار على الاسم إلا أن يكون مشهورا و تكفي النسبة إلى الزوج لأن المقصود الإعلام و لا بد من بيان حليتها و يكفي في العبد اسمه و مولاه و أب مولاه و لا بد من النظر إلى وجهها في التعريف و الفتوى على قولهما إنه لا يشترط في المخبر للشاهد باسمه ونسبه أكثر من عدلين لأنه أيسر و القاضي هو الذي ينظر إلى وجه المرأة و يكتب حلاها لا الشاهد الكل من البزازية .
- لا اعتبار بالشاهد الواحد إلا إذا أقامه و أراد أن يكتب القاضي إلى آخر فإنه يكتب كما في البزازية و ذكر في القنية من باب ما يبطل دعوى المدعي قال : سمعت شيخ الإسلام القاضي علاء الدين المروزي يقول : يقع عندنا كثيرا أن الرجل يقر على نفسه بمال في صك و يشهد عليه ثم يدعي أن بعض هذا المال قرض و بعضه ربا عليه و نحن نفتي أنه إن أقام على ذلك بينة تقبل و إن كان مناقضا لأنا نعلم أنه مضطر إلى هذا الإقرار ا هـ .
وقال في كتاب المداينات : قال أستاذنا : وقعت واقعة في زماننا أن رجلا كان يشتري الذهب الرديء زمانا الدينار بخمسة دوانق ثم تنبه فاستحل منهم فابرأوه عما بقي لهم عليه حال كون ذلك مستهلكا فكتبت أنا و غيري أنه يبرأ و كتب ركن الدين الزنجاني : الإبراء لا يعمل في الربا لأن رده لحق الشرع و قال : به أجاب نجم الدين الحلمي معللا بهذا التعليل و قال : هكذا سمعت عن ظهير الدين المرغيناني قال رضي الله تعالى عنه فقرب من ظني أن الجواب كذلك مع تردد فكنت أطلب الفتوى لأمحو جوابي عنه فعرضت هذه المسألة على علاء الأئمة الخياطي فأجاب أنه يبرأ إن كان الإبراء بعد الهلاك و غضب من جواب غيره أنه لا يبرأ فازداد ظني بصحة جوابي و لم أمحه و يدل على صحته ما ذكره البزدوي في غناء الفقهاء من جملة صور البيع الفاسد : جملة العقود الربوية يملك العوض فيها بالقبض فإذا استهلكه على ملكه ضمن مثله فلو لم يصح الإبراء لرد مثله : فيكون ذلك رد ضمان ما استهلك لا رد عين ما استهلك و برد ضمان ما استهلك لا يرتفع العقد السابق بل يتقرر مفيدا للملك في فصل الربا فلو لم يكن في رده فائدة نقض عقد الربا ليجب ذلك حقا للشرع و إنما الذي يجب حقا للشرع رد عين الربا إن كان قائما لا رد ضمانه اهـ .
وقد أفتيت آخذا من الأولى بأن الشهود إذا شهدوا أن البعض لا حقيقة له و إنما فعل مواطأة و حيلة تقبل .
- لا يجوز إطلاق المحبوس إلا برضاء خصمه إلا إذا ثبت إعساره أو أحضر الدين للقاضي في غيبة خصمه .
تصرف القاضي في الأوقاف مبني على المصلحة فما خرج عنها منه باطل و قد ذكرنا من ذلك أشياء في القواعد و مما يدل عليه : أنه لو عزل ابن الواقف من النظر المشروط له و ولى غيره بلا خيانة لم يصح كما في فصول العمادي من الوقف و جامع .
الفصولين من القضاء .
- ولو عين للناظر معلوما و عزل نظر الثاني إن كان ما عينه له بقدر أجر مثله أو دونه أجراه الثاني عليه و إلا جعل له أجر المثل و حط الزيادة كما في القنية و غيرها و منها : .
حرمة إحداث تقرير فراش المسجد بغير شرط الواقف كما في الذخيرة و غيرها و قد ذكرنا في القاعدة الخامسة أن من اعتمد على أمر القاضي الذي ليس بشرعي لم يخرج عن العهدة و نقلنا هناك فرعا من فتاوى الولوالجية و لا يعارضه ما في القنية طالب القيم أهل المحلة أن يقرض من مال المسجد للإمام فأبى فأمره القاضي به فأقرضه ثم مات الإمام مفلسا لا يضمن القيم لأنه لا يضمن بالإقراض بإذن القاضي لأن للقاضي الإقراض من مال المسجد و في الكافي من الشهادات : الأصح أن القاضي إذا علم أن المحضر مسخر لا يجوز إقامة البينة و لا يجوز إثبات الوكالة و الوصاية بلا خصم حاضر .
- لا تقبل شهادة المغفل و يقبل إقراره كما في الولوالجية .
- شهدا على أنه مات و هي امرأته و آخران أنه طلقها فالأولى أولى .
- تنازعا في ولاء رجل بعد موته فبرهن كل أنه أعتقه و هو يملكه فالميراث بينهما .
كما لو برهنا على نسب ولد كان بينهما .
- أي بينة سبقت و قضي بها لم تقبل الأخرى .
- سئل الشهود بالبيع عن الثمن فقالوا : لا نعلم لا تقبل و بالنكاح عن المهر فقالوا : لا نعلم تقبل كما في الصيرفية .
- الأصح أنه لا يفتى بجواز تحمل الشهادة على المتنقبة و أجمعوا على أنه لا يتحملها من وراء جدار كذا في المجتبى .
وفي البزازية : شهد بطلاق أو عتاق و قالا : لا ندري أكان في صحة أو مرض فهو على المرض و لو قال الوارث : كان يهذي لا يصدق حتى يشهدوا أنه كان صحيح العقل .
وفي الخزانة قالا هو زوج الكبرى لكن لا ندري الكبرى نكلفه إقامة البينة أن الكبرى هذه .
شهد أنها زوجت نفسها و لا نعلم هل هي في الحال امرأته أم لا أو شهدا أنه باع منه هذا العين و لا ندري أنه هل هو في ملكه في الحال أم لا يقضى بالنكاح و الملك في الحال بالاستصحاب و الشاهد في العقد شاهد في الحال انتهى .
وفي البزازية معزيا إلى الجامع : الشاهد عاين دابة فى تتبع دابه و ترتضع له أن يشهد بالملك و النتاج .
- لا يحلف المدعي إذا حلف المدعى عليه إلا في مسألة ذكرناها في الدعوى من الشرح عن المحيط و قال فيه : إنها من خواص هذا الكتاب و غرائبه فيجب حفظها اللعب بالشطرنج لا يسقط العدالة إلا بواحد من خمسة : القمار عليه و كثرة الحلف عليه و إخراج الصلاة عن وقتها بسببه و اللعب به على الطريق و ذكر شيء من الفسق عليه كما بيناه في شرح الكنز .
- الدعوى على غير ذي اليد لا تسمع إلا في دعوى الغصب في المنقول و أما في الدور و العقار فلا فرق كما في اليتيمة .
- شهادة الزوج على زوجته مقبولة إلا بزناها و قد قذفها كما في حد القذف و فيما إذا شهد على إقرارها بأنها أمة لرجل يدعيها فلا تقبل إلا إذا كان الزوج أعطاها المهر والمدعي يقول أذنت لها في النكاح كما في شهادات الخانية .
- تقبل شهادة الذمي على مثله إلا في مسائل : .
فيما إذا شهد نصرانيان على نصراني أنه قد أسلم حيا كان أو ميتا فلا يصلى عليه بخلاف ما إذا كانت نصرانية كما في الخلاصة إلا إذا كان ميتا و كان له ولي مسلم يدعيه .
فإنها تقبل للإرث و يصلى عليه بقول وليه كما في الخانية .
وفيما إذا شهدا على نصراني ميت بدين و هو مديون مسلم .
وفيما إذا شهدا عليه بعين اشتراها من مسلم .
وفيما إذا شهد أربعة نصارى على نصراني أنه زنى بمسلمة إلا إذا قالوا استكرهها فيحد الرجل وحده كما في الخانية .
وفيما إذا ادعى مسلم عبدا في يد كافر فشهد كافران أنه عبده قضى به القاضي المسلم له كما في البدائع .
- لا تقبل شهادة الإنسان لنفسه إلا في مسألة القاتل إذا شهد بعفو ولي المقتول وصورته في شهادات الخانية ثلاثة قتلوا رجلا عمدا ثم شهدوا بعد التوبة أن الولي قد عفا عنا : قال الحسن : لا تقبل شهادتهم إلا أن يقول اثنان منهم : عفا عنا و عن هذا الواحد ففي هذا الوجه قال أبو يوسف C : تقبل في حق الواحد و قال الحسن : .
تقبل في حق الكل انتهى .
- كتبنا في قاعدة اليقين لا يزول بالشك أن من أتلف لحم إنسان و ادعى أنه ميتة فللشهود أن يشهدوا أنه ذكية بحكم الحال كما في البزازية و على هذا فرعت : لو رأوا شخصا ليس عليه آثار مرض أقر بشيء : لهم أن يشهدوا أنه أقر و هو صحيح و كذا عكسه : .
لو رأوه في فراش أو به مرض ظاهرة فلهم أن يشهدوا أنه كان مريضا عملا بالحال لكن لو قال لهم : أنا صحيح هل يشهدون بصحته أو يحكمون قوله فإن ظهر لهم ما يدل على صحته شهدوا بها و إلا حكموا قوله و ينبغي أن يسألهم القاضي هل ظهر عليه ما يدل على مرضه فإن أخبروا به لم يعمل بإخباره أنه صحيح و إلا عمل به و هي حادثة الفتوى .
وفي جنايات البزازية : شهدوا على رجل أنه جرحه و لم يزل صاحب فراش حتى مات يحكم به و إن لم يشهدوا أنه مات من جراحته لأنهم لا علم لهم به و كذا لا يشترط في الحائط المائل أن يقولوا : مات من سقوطه لأن إضافة الأحكام إلى السبب الظاهر لا إلى سبب يتوهم ألا ترى أنه لا تجب القسامة في ميت بمحله على رقبته حية ملتوية انتهى .
- تقبل شهادة العتيق لمعتقه إلا في مسألة ما إذا شهد بالثمن عند اختلافهما كما في الخلاصة و تقبل عليه إلا في مسألة ذكرناها في الشرح قال في بسيط الأنوار للشافعية من كتاب القضاء ما لفظه : و ذكر جماعة من أصحاب الشافعي و أبي حنيفة رحمهما الله إذا لم يكن للقاضي شيء من بيت المال فله أخذ عشر ما يتولى من أموال اليتامى والأوقاف ثم بالغ في الإنكار و لم أر هذا لأصحابنا رحمهم الله لكن في الخانية ذكر العشر للمتولي في مسألة الطاحونة