كتاب الشركة .
- الفتوى على جوازها بالفلوس .
- التبر لا يصلح إلا في موضع يجري فيه مجرى النقود .
- للمفاوض العقد مع من لا تقبل شهادته له .
- لا تجوز شركة القراء والوعاظ والدلالين والشحاذين وألحقت بهم الشهود في المحاكم وإن شرطا الربح للعامل أكثر من رأس ماله يصح الشرط ويكون مال الدافع عند العامل مضاربة ولو شرطا الربح للدافع أكثر من رأس ماله لم يصح الشرط ويكون مال الدافع عند العامل بضاعة ولكل واحد منهما رأس ماله كما في السراجية .
- إذا عمل أحد الشريكين دون الآخر بعشر أو بغيره فالربح بينهما بخلاف ما إذا تقبل ثلاثة عملا من غير عقد شركة فعمل أحدهم كان له ثلث الأجر ولا شيء للآخرين .
- ما اشتريت اليوم من أنواع التجارة فهو بيني وبينك فقال : نعم جاز ولو اشترى شيئا فقال : أشركني فيه فقال : أشركتك فيه جاز إلا أن يكون قبل قبضه .
- نهى أحدهما شريكه عن الخروج وعن بيع النسيئة جاز .
- ليس لأحدهما السفر بغير إذن الآخر فإن فر فهلك : لم يضمن فيما ل حمل له ولا مؤونة والربح بينهما .
- تكره الشركة مع الذمي .
- اختلف رب المال مع المضارب في التقييد والإطلاق فالقول للمضارب وفي الوكالة : القول للموكل .
- ولو اختلف المولى مع غرماء العبد فالقول لهم