كتاب اللقيط واللقطة والآبق والمفقود .
- يجعل الجعل لراد الآبق إلا إذا رده من في عيال السيد أو رده أحد الأبوين مطلقا أو الابن إلى أحدهما أو أحد الزوجين للآخر أو وصي اليتيم أو من يعوله أو من استعان به مالكه في رده إليه أو رده السلطان أو الشحنة أو الخفير فالمستثنى : عشرة من إطلاق المتون .
- لو أراد الملتقط الانتفاع بها بعد التعريف وكان غنيا لم يحل له وإن كان فقيرا فكذلك إلا بإذن القاضي كما في الخانية .
- الصبي في الالتقاط كالبالغ والعبد كالحر .
- وان رد العبد الآبق بالجعل لمولاه .
إن أشهد راد الآبق أنه أخذه ليرده على مالكه انتفى الضمان عنه واستحق الجعل وإلا فلا فيهما