كتاب السير .
باب الردة : .
- تبجيل الكافر كفر فلو سلم على الذمي تبجيلا : كفر ولو قال لمجوسي : يا أستاذي تبجيلا كفر كذا في صلاة الظهيرية .
وفي الصغرى الكفر شيء عظيم فلا أجعل المؤمن كافرا متى وجدت رواية أنه لا يكفر .
- لا تصح ردة السكران إلا الردة بسب النبي صلى الله عليه و سلم فإنه يقتل ولا يعفى عنه كذا في البزازية .
- كل كافر تاب فتوبته مقبولة في الدنيا والآخرة إلا جماعة : الكافر بسب نبي وبسب الشيخين أو أحدهما و بالسحر ولو امرأة وبالزندقة إذا أخذ قبل توبته .
- كل مسلم ارتد فإنه يقتل إن لم يتب إلا : المرأة ومن كان إسلامه تبعا والصبي إذا أسلم والمكره على الإسلام ومن ثبت إسلامه بشهادة رجل وامرأتين ومن ثبت إسلامه برجلين ثم رجعا كما في شهادات اليتيمة .
- حكم الردة : وجوب القتل إن لم يرجع وحبط الأعمال مطلقا لكن إذا أسلم لا يقضيها إلا الحج كالكافر الأصلي إذا أسلم ويبطل ما رواه لغيره من الحديث فلا يجوز للسامع منه أن يرويه عنه بعد ردته كما في شهادات الولوالجية و بينونة امرأته مطلقا .
و بطلان وقفه مطلقا واذا مات أو قتل على ردته لم يدفن في مقابر المسلمين ولا أهل ملته وإنما يلقى في حفيرة كالكلب والمرتد أقبح كفرا من الكافر الأصلي .
- الإيمان تصديق محمد صلى الله عليه و سلم في جميع ما جاء به من الدين ضرورة والكفر تكذيب محمد صلى الله عليه و سلم في شيء مما جاء من الدين ضرورة ولا يكفر أحد من أهل القبلة إلا بجحود ما أدخله فيه .
و حاصل ما ذكزه أصحابنا في الفتاوى من ألفاظ التكفير يرجع إلى ذلك وفيه بعض اختلاف لكن لا يفتى بما فيه خلاف .
- سب الشيخين ولعنهما : كفر و إن فضل عليا عليهما فمبتدع كذا في الخلاصة .
وفي مناقب الكردري : يكفر إذا أنكر خلافتهما أو بغضهما لمحبة النبي لهما وإذا أحب عليا أكثر منهما لا يؤاخذ به انتهى .
وفي التهديب : ثم إنما يصير مرتدا بإنكار ما وجب الإقرار به أو ذكر الله تعالى أو كلامه أو واحدا من الأنبياء بالاستهزاء انتهى .
- يقتل المرتد ولو كان إسلامه بالفعل كالصلاة بجماعة و شهود مناسك الحج مع التلبية .
- إنكار الردة توبة فإذا شهدوا على مسلم بالردة وهو منكر لا يتعرض له لا لتكذيب الشهود والعدول بل لأن إنكاره توبة و رجوع كذا في فتح القدير .
فإن قلت : قد قال قبله : وتقبل الشهادة بالردة من عدلين فما فائدته ؟ قلث : ثبوت ردته بالشهادة وإنكارها : توبة فتثبت الاحكام التي للمرتد ولو تاب من حبط الأعمال وبطلان الوقف وبينونة الزوجة وقوله : لا يتعرض له إنما هو في مرتد تقبل توبته في الدنيا أما من لا تقبل توبته فإنه يقتل كالردة بسب النبي صلى الله عليه و سلم والشيخين كما قدمناه .
- واختلفوا في تكفير معتقد قطع المسافة البعيدة في زمن يسير للولي .
- ولا يكفر بقوله : لا أصلي إلا جحودا .
- لا يشترط في صحة الإيمان بمحمد E معرفة اسم أبيه بل تكفي معرفة اسمه صلى الله عليه و سلم .
- وصف الله تعالى بحضرة زوجته فقالت : كنت ظننت أن الله تعالى في السماء كفرت .
- ولا يكفر بقوله : أنا فرعون أنا إبليس إلا إذا قال : اعتقادي كاعتقاد فرعون .
- واختلفوا في كفر من قال عند الاعتذار : كنت كافرا فأسلمت .
- قيل لها : أنت كافرة فقالت : أنا كافرة كفرت .
- استحلال اللواطة بزوجته : كفر عند الجمهور .
- ويكفر بوضع رجله على المصحف مستخفا والآ : لا .
- الاستهزاء بالعلم والعلماء كفر .
- ويكفر بإنكار أصل الوتر والأضحية وبترك العبادة تهاونا أي مستخفا وأما إذا تركها متكاسلا أو مؤولا فلا وهي في المجتبى .
- ويكفر بادعاء علم الغيب .
- وتكفر بقولها : لا أعرف الله تعالى .
- الاستهزاء بالأذان : كفر لا بالمؤذن .
- قال التاجر : إن الكفار و دار الحرب خير من دار الإسلام والمسلمين لا يكفر .
إلا إذا أراد أن دينهم خير .
- ولا يكفر بقول المسلم عليه : إن رددت السلام ارتكبت كبيرة عظيمة .
- ولا يكفر بقوله : لا تعجب فتهلك فإن موسى عليه السلام أعجب بنفسه فهلك ويستفسر فإن فسره بما يكون كفرا كفر .
- قيل له : قل لا إله إلا الله فقال : لا أقول لا يكفر .
- ولا يكفر إن قال : امرأتي أحب إلي من الله إن أراد محبة الشهوة وإن أراد محبة الطاعة كفر .
- عبادة الصنم : كفر ولا اعتبار بما في قلبه وكذا لو سخر بقوله عليه السلام أو كشف عنده عورته وكذا لو صور عيسى ليسجد له وكذا اتخاذ الصنم لذلك وكذا الاستخفاف بالقران أو المسجد ونحوه مما يعظم .
- ولو استعمل نجاسة بقصد الاستخفاف فكذلك وكذا لو تزنر بزنار اليهود والنصارى دخل كنيستهم أو لم يدخل ولو قال كنت أستهزىء بهم ولا أعتقد دينهم صدق ديانة .
- ويكفر إذا شك في صدق النبي صلى الله عليه و سلم أو سبه أو نقصه أو صغره .
- في قوله : مسيجد خلاف والأصح لا كتمنيه أن لا يكون الله بعثه إن لم يكن عداوة .
- ولو ظن الفاجر نبيا فهو كافر لا كنبي .
- ويكفر بنسبة الأنبياء إن الفواحش كعزم على الزنا ونحوه في يوسف لأنه استخفاف بهم وقيل : لا ولو قال : لم يعصوا حال النبوة وقبلها كفر لأنه رد النصوص .
- إذا لم يعرف أن محمدا آخر الأنبياء فليس بمسلم لأنه من الضروريات