كتاب الحدود والتعزير .
- إذا صار الشافعي حنفيا ثم عاد إلى مذهبه يعزر عند البعض لانتقاله إلى المذهب الأدون كما في شفعة البزازية .
- من آذى غيره بقول أو فعل يعزر كما في التاتارخانية ولو بغمز العين ولو قال لذمي : يا كافر يأثم إن شق عليه كذا في القنية .
- وضابط التعزير - : كل معصية ليس فيها حد مقدر ففيه التعزير وظاهر اقتصارهم أنه يعزر على ما فيه الكفارة ولم أره .
- مسلم دخل دار الحرب وارتكب ما يوجب الحد والعقوبة ثم رجع إلينا لم يؤاخذ به إلا في القتل فتجب الدية في ماله عمدا أو خطأ .
- يعزر على الورع البارد كتعريف نحو تمرة كذا في التاتارخانية .
قال له : يا فاسق ثم أراد إثبات فسقه بالبينة لم تقبل لأنه لا يدخل تحت الحكم كما في القنية .
- التعزير لا يسقط بالتوبة كالحد كذا في اليتيمة .
- من له دعوى على رجل فلم يجده فأمسك أهله بالظلمة بغير كفالة فقيدوهم وحبسوهم وضربوهم وغرموهم بدراهم عزر كذا في اليتيمة .
- رجل خدع امرأة إنسان وأخرجها وزوجها من غيره أو صغيرة يحبس إلى أن يحدث توبة أو يموت لأنه ساع في الأرض بالفساد كذا في قضاء الولوالجية .
- رجل عتق عتق عبده على زناه فادعى العبد وجود الشرط حلف المولى فإن نكل عتق واختلفوا في كون العبد قاذفا كما في قضاء الولوالججة وفي مناقب ا لكردري .
- حرمة اللواطة عقلية فلا وجود لها في الجنة وقيل : سمعية فلها وجود فيها .
وقيل يخلق الله تعالى طائفة يكون نصفها الأعلى على صفة الذكور والنصف الأسفل على صفة الإناث والصحيح هو الأولى انتهى .
- وفي اليتيمة أن الأب يعزر إذا شتم ولده مع كونه لا يحد له .
- واستثنى الشافعي من لزوم التعزير ذوي الهيئات فلا تعزير عليهم واختلفوا في تفسيره فقيل : صاحب الصغيرة فقط وقيل : من إذا أذنب ندم ولم أره لأصحابنا