كتاب الأيمان .
- المعرفة لا تدخل تحت النكرة إلا المعرفة في الجزاء كذا في أيمان الظهيرية .
- يمين اللغو : لا مؤاخذة فيها إلا في ثلاث : الطلاق والعتاق والنشر كما في الخلاصة .
- لا يجوز تعميم المشترك إلا في اليمين .
- حلف لا يكلم مولاه وله أعلون وأسفلون فأيهم كلم حنث كما في المبسوط .
فبطلت الوصية للموالي والحالة هذه ولو وقف عليهم كذلك فهي للفقراء .
- لا يكون الجمع للواحد إلا في مسائل : وقف على أولاده وليس له إلا ولد واحد بخلاف بنيه وقف على أقاربه المقيمين في بلد كذا فلم يبق منهم فيها إلا واحد كما في العمدة حلف لا يكلم إخوة فلان وليس له إلا واحد حلف لا يأكل ثلاثة أرغفة من هذا الجب وليس فيه إلا واحد كما في الواقعات حلف لا يكلم الفقراء والمساكين والرجال حنث بواحد بخلاف رجالا حلف لا يركب دواب فلان ولا يلبس ثيابه ولا يكلم عبيده ففعل بثلاثة : حنث حلف لا يكلم زوجات فلان وأصدقاءه واخوته لا يحنث إلا بالكل والأطعمة والنساء والثياب مما يحنث فيه بفعل البعض كما في الواقعات .
- لا يحنث الحالف بفعل بعض المحلوف عليه إلا في مسانل : حلف لا يأكل هذا الطعام ولا يمكن أكله في مجلس واحد .
حلف لا يكلم فلانا وفلانا وناويا أحدهما .
كلام هؤلاء القوما أو كلام أهل بغداد علي حرام فكلم واحدا الكل من لواقعات .
- الصغيرة امرأة قيحنث بها في قوله إن تزوجت امرأة إلا في مسألة : لا يشتري امراة لم يحنث بالصغيرة .
- الأيمان مبنية على الألفاظ لا على الأغراض فلو حلف ليغدينه اليوم بألف فاشترى رغيفا بألف وغداه به بر ولو حلف ليعتقن اليوم مملوكا بألف فاشترى مملوكا بألف لا يساويها فأعتقه بر إلا في مسائل : حلف لا يشتريه بعشرة حنث بأحد عشر ولو حلف البائع لم يحنث به لأن مراد المشتري المطلقة ومراد البائع المفردة ولو اشترى أو باع بتسعة لم يحنث لأن المشتري مستنقص والبائع وان كان مستزيدا لكن لا حنث بالغرض بلا مسمى وتمامه في الجامع من باب المساومة .
- حلف لا يحلف حنث بالتعليق إلا في مسائل : أن يعلق بأفعال القلوب أو يعلق بمجيء الشهر في ذوات الأشهر أو بالتطليق أو يقول : إن أديت إلي كذا فأنت حر وان عجزت فإنك رقيق أو إن حضت حيضة أو عشرين حيضة أو بطلوع الشمس كما في الجامع .
- الحالف على عقد لا يحنث إلا بالإيجاب والقبول إلا في تسع مسائل فإنه يحنث بالإيجاب وعده : الهبة والوصية والإقرار والإبراء والإباحة والصدقة والإعارة .
والقرض والاستقراض والكفالة .
- ن تزؤجت النساء أو اشتريت العبيد أو كلمت الناس أو بني ادم أو أكلت الطعام أو طعاما أو شربت الشراب أو شرابا فيحنث بواحد للجنس ولو قال : نساء أو عبيد فبثلاثة للجمع ولو نوى الجنس في الكل صدق للحقيقة .
- المعلق يتأخر والمضاف يقارن .
قال لأجنبية : أنت طالق قبل أن أتزوجك بشهر أو أطلق لا ينعقد ولو قال إذا تزوجتك فأنت طالق قبل ذلك بشهر فتزؤجها قبل الشهر لا تطلق وبعده تطلق .
- النية إنما تعمل في الملفوظ وهي مسألة إن أكلت ونوى طعاما دون طعام إلا إذا قال : إن خرجت ونوى السفر المتنوع وفيما إذا حلف لا يتزوج ونوى حبشية أو عربية .
- المعرف لا يدخل تحت المنكر قال : إن دخل داري هذه أحدأو كلم غلامي هذاأو ابني هذا أو أضاف إلى غيره لا يدخل المالك لتعريفه بخلاف النسبة ولو لم يضف يدخل لتنكيره إلا في الأجزاء كاليد والرأس وإن لم يضف للاتصال .
- الفعل يتم بفاعله مرة وبمحله أخرى قال : إن شتمته في المسجد او رميت إليه فشرط حنثه كون الفاعل فيه وإن ضربته أو جرحته أو قتلته أو رميته كون المحل فيه .
- الشرط متى اعترض على الشرط يقدم المؤخر .
- المعلق بشرطين ينزل عند آخرهما وبأحدهما عند الأول والمضاف بالعكس .
- مقابلة الجمع بالجمع : تنقسم وبالمفرد لا .
- وصف الشرط : كالشرط .
- الخبر للصدق وغيره إلا أن يصله بالباء وكذا الكتابة والعلم والبشارة على الصدق .
- في للظرفية ويجعل شرطا للتعذر .
- صفة المالكية تزول بزوال ملكه وكونه مشتركا لا .
- الأول : اسم لفرد سابق والأوسط : فرد بين عددين متساويين والآخر : فرد لاحق .
- أو في النفي تعم وفي الإثبات تخص .
- الوصف المعتاد معتبر في الغائب لا في العين .
- إضافة ما يمتد إلى زمن لاستغراقه بخلاف غيره .
- الوقت الموصوف معروف لا شرط