كتاب العتاق .
وتوابعه في إيضاح الكرماني .
- رجل له خمس من الرقيق فقال : عشرة من مماليكي أحرار إلا واحدا : أعتق الخمس لأن تقريره : تسعة من مماليكي أحرار و له خمسة : فعتقوا ولو قال : مماليكي العشرة أحرار إلا واحدا : عتق أربعة منهم : لأنه ذكر العشرة على سبيل التفسير وذلك غلط منه فلغا فانصرف ذكر العشرة إلى مماليكه .
- إذا وجبت قيمة على إنسان واختلف المقومون فإنه يقضي بالوسط إلا إذا كاتبه على قيمة نفسه فإنه لا يعتق حتى يؤدي الأعلى كما في كتابة الظهيرية .
- أحد الشريكين في العبد إذا أعتق نصيبه بلا إذن شريكه وكان موسرا : فإن لشريكه أن يضمنه حصته إلا إذا أعتق في مرضه فلا ضمان عليه عند الإمام خلافا لهما كذا في عتق الظهيرية .
- دعوة الاستيلاد تستند والتحرير يقتصر على الحال والأولى أولى وبيانه في الجامع .
- معتق البعض كالمكاتب إلا في ثلاث : .
الأولى : إذا عجز لا يرد في الرق .
الثانية : إذا جمع بينه وبين قن في البيع يتعدى البطلان إلى القن بخلاف المكاتب .
الثالثة : إذا قتل ولم يترك وفاء لم يجب القصاص بخلاف المكاتب إذا قتل عن غير وفاء فإن القصاص واجب ذكره الزيلعي في الجنايات والثانية في السراج الوهاج والأولى في المتون .
- التوأمان كالولد الواحد فالثاني يتبع الأولى في أحكامه فإذا أعتق ما في بطنها فولدت توأمين الأول لأقل من ستة أشهر والثاني لتمامها فأكثر عتق الثاني تبعا للأول بخلاف ما إذا ولدت الأول لتمامها فإنه لا يعتق واحد منهما إلا في مسألتين : .
الأولى : من جنايات المبسوط لو ضرب بطن امرأة فألقت جنينين فخرج أحدهما قبل موتها والآخر بعد موتها وهما ميتان ففي الأول غرة فقط .
الثانية نفاس التوأمين : من الأول وما رأته عقب الثاني : لا .
- من ملك ولده من الزناة فإنه يعتق عليه ومن ملك أخته لأبيه من الزنا لم تعتق ولو كانت أخته لأمه من الزنا عتقت والفرق في غاية البيان من باب الاستيلاد .
- والتدبير وصية : فيعتق المدبر من الثلث إلا في ثلاث : لا يصح الرجوع عنه ويصح عنها وتدبير المكره صحيح لا وصيته و لا يبطله الجنون ويبطل الوصية والثلاث في الظهيرية .
- التأقيت إلى مدة لا يعيش الإنسان إليها غالبا تأبيد معني في التدبير على المختار .
فيكون مطلقا وفي الإجارة فتفسد إلى نحو مائتي سنة إلا في النكاح فتأقيت فيفسد .
- المتكلم بما لا يعلم معناه يلزمه حكمه في الطلاق والعتاق والنكاح والتدبير إلا في مسائل البيع والخلع على الصحيح فلا يلزمها المال والإجارة والهبة والإبراء عن الدين كما في نكاح الخانية .
- المعتق لا يصح إقراره بالرق قلت : إلا في مسألة لو كان المعتق مجهول النسب فأقر بالرق لرجل و صدقه المعتق فإنه يبطل إعتاقه كما في إقرار التلخيص .
- الولاء لا يحتمل الإبطال قلت : إلا في مسألتين : الأولى وهي المذكورة فإنه بطل الولاء بإقراره والثانية : لو ارتدت العتيقة وسبيت فأعتقها السابي كان الولاء له وبطل الولاء عن الأول كما في إقرار التلخيص .
- لو اختلف المولى مع عبده في وجود الشرط فالقول للمولى إلا في مسائل : كل أمة لي حرة إلا أمة خبازة إلا أمة اشتريتها من زيد إلا أمة نكحتها البارحة إلا أمة ثيبا ففي هذه المسائل الأربع إذا أنكرت ذلك الوصف وأدعاه فالقول لها بخلاف ما إذا قال : إلا أمة بكرا أو لم أشترها من فلان أو لم أطأها البارحة أو إلا خراسانية فالقول له وتمامه في أيمان الكافي .
- المدبر إذا خرج من الثلث فإنه لا سعاية عليه إلا إذا كان السيد سفيها وقت التدبير فإنه يسعى في قيمته مدبرا كما في الخانية من الحجر وفيما إذا قتل سيده كما في شرحنا - المدبر في زمن سعايته كالمكاتب عنده فلا تقبل شهادته كما في البزازية في العتق في المرض وجنايته جناية المكاتب كما في الكافي وفرعت عليه : لا يجوز نكاحه ما دام يسعى وعندهما : حر مديون في الكل