كتاب الطلاق .
- السكران كالصاحي إلا في الإقرار بالحدود الخالصة والردة والإشهاد على شهادة نفسه كذا في خلع الخانية .
- النداء للإعلام فلا يثبت به حكم إلا في الطلاق بـ يا طالق وفي العتق يا حر وفي الحدود يا زانية وفي التعزير يا سارق فتفرع على الأول : لو قال لجاريته : يا سارقة يا زانية يا مجنونة وباعها فطعن المشتري بقول البائع لا يردها لأنه للإعلام لا للتحقيق ولو قال لزوجته : يا كافرة لم يفرق بينهما كذا في الجامع .
- ولد الملاعنة لا ينتفي نسبه في جميع الأحكام من الشهادة والزكاة والمناكحة والعتق بملك القريب إلا في حكمين : الإرث والنفقة كذا في البدائع .
- المجنون لا يقع طلاقه إلا في مسائل : إذا علق عاقلا ثم جن فوجد الشرط وفيما إذا كان مجبوبا فإنه يفرقي بينهما بطلبها وهو طلاق وفيما إذا كان عنينا : يؤهل بطلبها فإن لم يصل فرق بينهما بحضور وليه وفيما إذا أسلمت وهو كافر وأبى أبواه الإسلام فإنه يفرق بينهما وهو طلاق .
- الصبي لا يقع طلاقه إلا إذا أسلمت فعرض عليه مميزا فأبى وقع الطلاق على الصحيح وفيما إذا كان مجبوبا وفرق بينهما فهو طلاق على الصحيح ويؤجل له لكونه مستحقا عليه كعتق قريبه كذا في عنين المعراج .
- المعلق بالشرط لا ينعقد سببا للحال والمضاف منعقد في الطلاق والعتاق والنذر فإذا قال : أنت حر غدا : لم يملك بيعه اليوم وملكه إذا قال : إذا جاء غد ولو قال : الله علي التصدق بدرهم غدا : ملك التعجيل بخلافه : إذا جاء غد إلا في مسألتين فقد سووا بينهما : الأولى : في إبطال خيار الشرط قالوا لا يصح تعليق إبطاله بالشرط وقالوا لو قال : إذا جاء غد فقد أبطلت خياري أو قال : أبطلته غدا فجاء غدة بطل خياره وكذا في خيار الشرط من الخانية .
الثانية : قال الفقيه أبو الليث والإسكاف : لو قال : آجرتك غدا أو إذا جاء غد فقد آجرتك صحت مع أن الإجارة لا يصح تعليقها وتصح إضافتها .
ومن فروع أصل المسألة : ما في أيمان الجامع : لو حلف لا يحلف ثم قال لها : إذا جاء غد فأنت طالق : حنث بخلاف إن دخلت الدار وفي الخانية : تصح إضافة فسخ الإجارة المضافة ولا يصح تعليقها .
- طلب المرأة الخلع حرام إلا إذا علق طلاقها البائن بشرط فشهدوا بوجوده فلم يقض بها فعليها أن تحتاط في طلب الفداء للمفارقة .
- القول له إن اختلفا في وجود الشرط فيما لا يعلم من جهتها إلا في مسائل .
- لو علقها بعدم وصول نفقتها شهرا فأدعاه وأنكرت فالقول لها في المال والطلاق على الصحيح كما في الخلاصة .
- وفيما إذا طلقها للسنة وادعى جماعة في الحيض وأنكرت .
- وفيما إذا ادعى المولى قربانها بعد المدة فيها وأنكرت .
- وفيما إذا علق عتقه بطلاقها ثم خترها وادعى أنها اختارت بعد المجلس وهي فيه كما في الكافي .
- إذا علق بفعلها القلبي تطلق بإخبارها ولو كاذبة إلا إذا قال : إن سررتك فأنت طالق فضربها فقالت : سررت لم يقع كما في الخانية من الطلاق .
- إذا علقه بما لا يعلم إلا من جهتها كحيضها فالقول لها في حقها وإذا علق عتقه بما لا يعلم إلا من جهته فالقول له على الأصح كقوله للعبد : إن احتلمت فأنت حر فقال : احتلمت وقع بإخباره كما في المحيط وفرق بينهما في الخانية بإمكان النظر إلى خروج المني بخلاف الدم الخارج من الرحم .
- كرر الشرط ثلاثا والجزاء واحدا فوجد الشرط مرة طلقت واحدة ولو تعدد الجزاء تعدد الوقوع كما في الخانية .
- لو طلقها ثم عطفها مع أخرى بالواو أو ثم أو الفاء طلقت الأولى ثنتين والأخرى واحدة ولو طلقها ثم أضربه وأثبته لها لا يتعدد إلا بالنية ولو جمع الأولى مع الأخرى في الإضراب تعدد على الأولي وإذا أدخل كلمة أو في الإيقاع على امرأتين وأعقبه بشرط فإن التعيين له بعد وجود الشرط إذا طلق ثم أتى بأو فإن كان ما بعد أو نكذبا وقع بالأول وإلا فلا .
- كرر الشرط ثم أعقبه جزاء واحدا : تعدد الشرط لا الجزاء ولو ذكر الجزاء بين شرطين تعدد الشرط .
- كل امرأة أتزوجها حنث بالمبانة عندهما خلافا للثاني وبه أخذ الفقيه أبو الليث .
- يتكرر الجزاء بتكرر الشرط : كلما دخلت فكذا كلما قعدت عندك فكذ فقعد ساعة طلقت ثلاثا كلما ضربتك فضربها بيديه طلقت ثنتين وإن بكف واحدة فواحدة كلما طلقتك فطلقها وقع ثنتان كلما وقع عليك طلاقي فطلقها طلقت ثلاثا .
- وسط الشرط بين طلاقين تنجز الثاني وتعلق الأول .
- ذكر منادى بين شرط وجزاء ثم نادى أخرى تعلق طلاق الأولى وينوي في الأخرى ولو بدأ بنداء الواحدة ثم ذكر الشرط والجزاء لم نادى أخرى فإذا وجد الشرط طلقتا .
- كلمة كل في التعليق عند عدم إمكان الإحاطة بالإفرادة منصرفة إلى ثلاثة كقولهم : لو قال لها : إن لم أقل عنك لأخيك بكل قببيح في الدنيا فأنت كذا يبر بثلاثة أنواع من القبيح .
- إذا عتقه بوصف قائم بها كان على وجوده في المستقبل كقوله للحائض إن حضت وللمريضة : إن مرضت إلا إذا قال لصحيحة إن صححت والضابط أن ما .
يمتد فلدوامه حكم الابتداء والا لا .
- إن : على التراخي إلا بقرينة الفور ومنه : طلب جماعها فأبت فقال : إن لم تدخلي معي البيت فدخلت بعد سكون شهوته ومنه : طلقني فقال : إن لم أطلقك .
- علقه على زناه فشهدا على إقراره به وقع وإن على المعاينة لا كما لو شهد أربعة به فعدل منهم اثنان .
- قال للأربعة المدخولات : كل امرأة لم أجامعها منكن الليلة فالأخريات طوالق فجامع واحدة ثم طلع الفجرة طلقت التي جامعها ثلاثا وغيرها ثنتين .
- أضافه وعلقه : فإن قدم الجزاء وأخر الشرط ووسط الوقت : تعلق ولغت الإضافة ولو قذم الشرط : تعلق المضاف به ولو ذكر شرطا أولا ثم جزاء ثم عطف عليه بالواو ثم ذكر جزاء آخرة تعلق الأوليان بالأول والثالث بالثاني ولو كان الجزاء واحدا : كان المعلق بالثاني جزاء للأول فلا يقع لو وجد الثاني قبل الأول ثم الأول وهذه المسائل في الصفحتين مع إيضاحها من الخانية .
كل من علق على صفة لم يقع دون وجودها إلا إذا قال : أنت طالق أمس كا فإنها تطلق للحال ولم أر الان ما إذا علقه برؤيتها الهلال فرآه غيرها وينبغي الوقوع لأن المراد دخول الشهر .
- استثناء الكل من الكل باطل وفرع عليه في النهاية من مسائل شتى من القضاء أنه لو أقر بقبض عشرة دراهم جياد وقال متصلا إلا أنها زيوف لم يصح الاسثناء لأنه اسثناء الكل من الكل كما لو قال : له علي مائة درهم ودينار إلا مائة درهم ودينار لم يصح انتهى وفي الإيضاح قبيل الأيمان : إذا قال : غلاماي حران : سالم وبزيغ إلا بزيغا صح الاستثناء لأنه فصل على سبيل التفسير فانصرف الاستثناء إلى المفسر وقد ذكرهما جملة فصح الاستثناء بخلاف ما لو قال : سالم حر وبزيغ حر إلا بزيغا لأنه أفرد كلا منهما بالذكر فكان هذا الاستثناء بجملة ما تكلم به فلا يصح لما انتهى