القاعدة الحادية عشرة : السؤال معاد في الجواب .
القاعدة الحادية عشرة : السؤال معاد في الجواب قال البزازي في فتاواه من أواخر الوكالة : وعن الثاني لو قال : امرأة زيد طالق وعبده حر و عليه المشي إلى بيت الله تعالى الحرام إن دخل هذه الدارة فقال زيد : نعم كان زيد حالفا بكله لأن الجواب يتضمن إعادة ما في السؤال و لو قال : أجزت ذلك ا و لم يقل : نعم فهو لم يحلف على شيء و لو قال : أجزت ذلك على إن دخلت الدار و ألزمته نفسي إن دخلت لزم .
و إن دخل قبل الإجازة لايقع شيء إلى آخره .
و فيها من كتاب الطلاق : قالت له : أنا طالق لا فقال : نعم تطلق ولو قالت : طلقني فقال : نعم لا وإن نوى قيل له : ألست طلقت امرأتك ؟ قال : بلى طلقت لأنه جواب الاستفهام بالإثبات و لو قال : نعم لا لأنه جواب الاستفهام بالنفي كأنه قال : نعم ما طلقت انتهى .
و من كتاب الإيمان : قال : فعلت كذا أمس ؟ فقال : نعم فقال السائل : والله فقد فعلتها فقال : نعم فهو حالف انتهى .
و في إقرار القنية : قال لآخر : لي عليك كذا فادفعها إلي فقال استهزاء : نعم أحسنت فهو إقرار عليه و يؤاخذ به انتهى .
و قد ذكرنا الفرق بين نعم و بلى و ما فرع على ذلك في شرح المنار من فصل الأدلة الفاسدة في شرح قوله : والعام إذا خرج مخرج الجزاء إلى آخره فمن رام الاطلاع فليرجع إليه .
و في يتيمة الدهر في فتاوى أهل العصر : قالت لزوجها : احلف علي فقل : أنت طالق ثلاثا إن أخذت هذا الشيء فقال الزوج : لا أنت طالق ثلاثا و لم يزد هل يتضمن الجواب إعادة ما في السؤال فيكون تعليقا أو يكون تنجيزا فقال : بل يكون تنجيزا اهـ