القاعدة الثانية عشرة : لا ينسب إلى ساكت قول .
القاعدة الثانية عشرة : لا ينسب إلى ساكت قول .
فلو رأى أجنبيا يبيع ماله فسكت ولم ينهه لم يكن وكيلا بسكوته و لو رأى القاضي الصبي أو المعتوه أو عبدهما يبيع و يشتري فسكت لا يكون إذنا في التجارة ولو رأى المرتهن الراهن يبيع الرهن فسكت لا يبطل الرهن و لا يكون رضا في رواية ولو رأى غيره يتلف ماله فسكت لا يكون إذنا بإتلافه و لو رأى عبده يبيع عينا من أعيان المالك فسكت لم يكن إذنا كذا ذكره الزيلعي في المأذون و لو سكت عن و طء أمته لم يسقط المهر وكذا عن قطع عضوه أخذا من سكوته عند إتلاف ماله .
و لو رأى المالك رجلا يبيع متاعه و هو حاضر ساكت لا يكون رضا عندنا خلافا لابن أبي ليلى و لو رأى قنه يتزوج فسكت ولم ينهه لا يصير إذنا له في النكاح و لو تزوجت غير كفء فسكوت الولي عن مطالبة التفريق ليس برضا و ان طال ذلك وكذا سكوت امرأة لعنين ليس برضا و لو أقامت معه سنين و هي في جامع الفصول و في عارية الخانية : الإعارة لا تثبت بالسكوت .
وخرجت عن هذه القاعدة مسائل كثيرة يكون السكوت فيها كالنطق : .
الأولى : سكوت البكر عند استئمار وليها قبل التزويج و بعده .
الثانية : سكوتها عند قبض مهرها .
الثالثة : سكوتها إذا بلغت بكرا .
الرابعة : حلفت ألا تتزوج فزوجها أبوها فسكتت حنثت .
الخامسة : سكوت المتصدق عليه : قبول لا الموهوب له .
السادسة : سكوت المالك عند قبض الموهوب له أو المتصدق عليه : إذن .
السابعة : سكوت الوكيل : قبول و برتد برده .
الثامنة : سكوت المقر له : قبول و يرتد برده .
التاسعة : سكوت المفوض إليه : قبول التفويض وله رده .
العاشرة : سكوت الموقوف عليه : قبول و يرتد برده و قيل لا .
الحادية عشرة : سكوت أحد المتبايعين في بيع التلجئة حين قال صاحبه : قد بدا لي أن أجعله بيعا صحيحا .
الثانية عشرة : سكوت المالك القديم حين قسمة ماله بين الغانمين : رضا .
الثالثة عشرة : سوت المشتري بالخيار حين رأى العبد يبيع و يشتري : مسقط لخياره .
الرابعة عشرة : سكوت البائع الذي له حق حبس المبيع حين رأى المشتري قبض المبيع : إذن بقبضه صحيحا كان البيع أم فاسدا .
الخامسة عشرة : سكوت الشفيع حين علم بالبيع مسقط للشفعة .
السادسة عشرة : سكوت المولى حين رأى عبده يبيع و يشتري : إذن في التجارة .
السابعة عشرة : لو حلف المولى لا يأذن له فسكت حنث في ظاهر الرواية .
الثامنة عشره : سكوت القن و انقياده عند بيعه أو رهنه أو دفعه بجناية : إقرار برقه إن كان يعقل بخلاف سكوته عند إجارته أو عرضه للبيع أو تزويجه .
التاسعة عشرة : لو حلف لا ينزل فلانا في داره و هو نازل في داره فسكت حنث لا لو قال له : أخرج منها فأبى أن يخرج فسكت .
العشرون : سكوت الزوج عند ولادة المرأة و تهنئته : إقرار به فلا يملك نفيه .
الحادية و العشرون : سكوت المولى عند ولادة أم لولده : إقرار به .
الثانية و العشرون : السكوت قبل البيع عند الإخبار بالعيب : رضا بالعيب إن كان المخبر عدلا لا لو كان فاسقا عنده و عندهما : هو رضا و لو كان فاسقا .
الثالثة و العشرون : سكوت البكر عند إخبارها بتزويج الولي على هذا الخلاف .
الرابعة والعشرون : سكوته عند بيع زوجته أو قريبه عقارا : إقرار بأنه ليس له على ما أفتى به مشايخ سمرقند خلافا لمشايخ بخارى فينظر المفتى فيه .
الخامسة و العشرون : رآه يبيع أرضا أو دارا فتصرف فيه المشتري زمانا و هو ساكت : تسقط دعواه .
السادسة و العشرون : أحد شريكي العنان قال للآخر : إني أشتري هذه الأمة لنفسي خاصة فسكت الشريك لا تكون لهما .
السابعة و العشرون : سكوت الموكل حين قال له الوكيل بشراء معين : إني أريد شراء لنفسي فشراه كان له .
الثامنة و العشرون : سكوت و لي الصبي العاقل إذا رآه يبيع و يشتري إذن .
التاسعة و العشرون : سكوته عند رؤية غيره يشق زقه حتى سال ما فيه : رضا .
الثلاثون : سكوت الحالف لا يستخدم مملوكه إذا خدمه بلا أمره و لم ينهه : حنث .
هذه الثلاثون في جامع الفصول و غيره وزدت ثلاثا : اثنتين من القنية : الأولى : دفعت في تجهيزها لبنتها أشياء من أمتعة الأب و هو ساكت فليس له ا لاسترداد .
الثانية : أنفقت الأم في جهازها ما هو معتاد فسكت الأب لم تضمن الأم .
الثالثة : باع جارية و عليها حلي و قرطان و لم يشترط ذلك للمشتري لكن تسلم المشتري الجارية و ذهب بها و البائع ساكت كان سكوته بمنزلة التسليم فكان الحلي لها كذا في الظهيرية .
- ثم زدت أخرى : القراءة على الشيخ و هو ساكت تنزل منزلة نطقه في الأصح .
- وأخرى على خلاف فيها : سكوت المدعى عليه و لا عذر به : إنكار و قيل : لا وبحبس و هي في قضاء الخلاصة فهي خمس و ثلاثون .
- ثم رأيت أخرى كتبتها في الشرح من الشهادات : سكوت المزكي عند سؤاله عن الشاهد : تعديل .
السابعة و الثلاثون : سكوت الراهن عند قبض المرتهن العين المرهونة : إذن كما في القنية انتهى