معناها وما دخل وما خرج عنها .
قال أبو عبيد : الخراج في هذا الحديث غلة العبد يشتريه الرجل فيستعمله زمانا ثم يعثر منه على عيب دلسه البائع فيرده و يأخذ جميع الثمن و يفوز بغلته كلهاة لأنه كان في ضمانه و لو هلك هلك من ماله انتهى .
وفي الفائق : كل ما خرج من شيء فهو خراجه : فخراج الشجر ثمره و خراج الحيوان دره و نسله انتهى .
وذكر فخر الإسلام في أصوله : أن هذا الحديث من جوامع الكلم لا يجوز نقله بالمعنى .
وقال أصحابنا في باب خيار العيب : إن الزيادة المنفصلة غير المتولد من الأصل لا تمنع الرد بالعيب كالكسب و الغلة و تسلم للمشتري و لا يضر حصولها له مجانا لأنها لم تكن جزءا من المبيع فلم يملكها بالثمن و إنما ملكها بالضمان و بمثله يطيب الربح للحديث وهنا سؤالان لم أرهما لأصحابنا .
أحدهما : لو كان الخراج في مقابلة الضمان لكانت الزوائد قبل القبض للبائع ثم العقد أو انفسخ لكونه من ضمانه و لا قائل به و أجيب : بأن الخراج يعلل قبل القبض بالملك و بعده به و بالضمان معا و اقتصر في الحديث على التعليل بالضمان لأنه أظهر عند البائع و أقطع لطلبه و استبعاده أن الخراج للمشتري .
للثاني : لو كانت الغلة بالضمان لزم أن تكون الزوائد للغاصب لأن ضمانه أشد من ضمان غيره و بهذا احتج أبي حنيفة في قوله : إن الغاصب لا يضمن منافع الغصب .
وأجيب بأنه A قضى بذلك في ضمان الملك وجعل الخراج لمن هو مالكه : إذا تلف تلف على ملكه و هو المشتري و الغاصب لا يملك المغصوب و بأن الخراج هو المنافع جعلها لمن عليه الضمان و لا خلاف أن الغاصب لا يملك المغصوب بل إذا أتلفها فالخلاف في ضمانها عليه فلا يتناول موضع الخلاف ذكره الأسيوطي .
وقال أبو يوسف و محمد فيما إذا دفع الأصيل الدين إلى الكفيل قبل الأداء عنه فربح الكفيل فيه وكان مما يتعين : أن الربح يطيب له و استدل لهما في فتح القدير بالحديث فقال الإمام : يرده على الأصيل في رواية و يتصدق به في رواية : وقالوا في البيع الفاسد إذا فسخ فإنه يطيب للبائع ما ربح لا للمشتري .
والحاصل : أن الخبث إن كان الملك فإن الربح لا يطيب كما إذا ربح في المغصوب و الأمانة ولا فرق بين المتعين و غيره و إن كان لفساد الملك طاب فيما لا يتعين لا فيما يتعين ذكره الزيلعي في باب البيع الفاسد .
قال الأسيوطي : خرجت عن هذا الأصل مسألة و هي ما لو أعتقت المرأة عبدا : فإن ولاءه يكون لابنها ولو جنى جناية خطا فالعقل على عصبتها دونه و قد يجيء مثله في بعض العصبات يعقل و لا يرث انتهى .
وأما منقول مشايخنا فيها فلم أره