القاعدة العاشرة : الخراج بالضمان .
القاعدة العاشرة : الخراج بالضمان .
هو حديث صحيح رواه أحمد و أبو داود و الترمذي النسائي و ابن ماجه و ابن حبان من حديث عائشة Bها و في بعض طرقه ذكر السبب : و هو أن رجلا ابتاع عبدا فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم ثم و جد به عيبأ فخاصمه إلى النبي A فرده عليه فقال الرجل : يا رسول الله قد استعمل غلامي فقال : الخراج بالضمان