محلها .
التاسع : بيان محلها : .
محلها : القلب في كل موضع وقدمنا حقيقتها .
وهنا أصلان : .
الأصل الأول : .
لا يكفي التلفظ باللسان دونه .
وفي القنية و المجتبى : من لا يقدر أن يحضر قلبه لينوي بقلبه أو يشك في النية ؟ يكفيه التكلم بلسانه { لا يكلف الله نفسا إلا وسعها } انتهى .
ثم قال فيها : ولا يؤاخذ بالنية حال سهوه لأن ما يفعله ش الصلاة فيما يسهو فمعفو عنه وصلاته مجزئة وإن لم يستحق بها ثوابا ومن فروع هذا الأصل : .
أنه لو اختلف اللسان والقلب فالمعتبر ما في القلب .
وخرج عن هذا الأصل اليمين فلو سبق لسانه إلى لفظ اليمين بلا قصد انعقدت الكفارة أو قصد الحلف على شيء فسبق لسانه إلى غيره هذا في اليمين بالله تعالى وأما في الطلاق والعتاق فيقع قضاء لا ديانة .
ومن فروعه : إن قصد بلفظ غير معناه الشرعي وأما إن قصد معنى اخر كلفظ الطلاق أراد به الطلاق من وثاق لم يقبل ويدين .
وفي الخانية : لو قال : أنت حر وقال قصدت به من عمل كذا ؟ لم يصدق قضاء وقد حكى في شرح البسيط ا أن بعض الوعاظ طلب من الحاضرين شيئا فلم يعطوه فقال متضجرا منهم : طلقتكم ثلاثا وكانت زوجته فيهم وهو لا يعلم فأفتى إمام الحرمين بوقوع الطلاق ثلاثا قال الغزالي : وفي القلب منه شيء .
قلت : يتخرج على ما في فتاوى قاضي خان من العتق قال : ورجل قال : عبيد أهل بلخ أحرارا أو قال : عبيد أهل بغداد أحرار ولم ينو عبده وهو من أهل بغداد أو قال : كل عبيد أهل بلخ أو قال : كل عبيد أهل بغداد أحرار أو قال : كل عبد في الأرض أو قال : كل عبد في الدنيا قال أبو يوسف : لا يعتق عبده وقال محمد : يعتق وعلى هذا الخلاف الطلاق وبقول أبي يوسف أخذ عصام بن يوسف وبقول محمد أخذ شداد والفتوى على قول أبي يوسف .
ولو قال : كل عبد في هذه السكة وعبده في السكة أو قال : كل عبد في الجامع حر فهو على هنا الخلاف .
ولو قال : كل عبد في هذه الدار حر وعبيده فيها يعتق عبيده في قولهم ولو قال : ولد آدم كلهم أحرار لا يعتق عبيده في قولهم جميعا .
فمقتضاه : أن الواعظ إن كان في دار طلقت وإن كان في الجامع أو السكة فعلى الخلاف والأولى تخريجها على مسألة اليمين لو حلف أن لا يكلم زيدا فسئم على جماعة هو فيهم قالوا : يحنث وإن نواهم دونه دين ديانة لا قضاء .
فعند عدم نية الواعظ يقع الطلاق عليه فإن في مسألة اليمين لا فرق بين كونه يعلم أن زيدا فيهم أو لا .
ويتفرع على هذا فروع : .
لو قال لها لا يا طالق لا وهو اسمها ولم يقصد الطلاق لا يقع كـ يا حر وهو اسمه كما في الخانية وفرق المحبوبي في لا التنقيح لا بين الطلاق فلا يقع وبين العتق فيقع وخلاف المشهور ولو نجز الطلاق وقال : أردت به التعليق على كذاله لم يقبل قضاء وبدين ولو قال : كل امرأة لي طالق وقال : أردت غير فلانة لم يقبل كذلك .
وفي الكنز : قالت تزوجت علي فقال : كل امرأة لي طالق طلقت المحلفة .
وفي شرح الجامع لقاضي خان : وعن أبي يوسف أنها لا تطلق وبه أخذ مشايخنا وفي المبسوط : وقول أبي يوسف أصح عندي ولو قيل له : ألك امرأة غير هذه ؟ فقال : كل امرأة لي طالق تطلق هذه والفرق بينها وبين مسألة الكنز مذكور في الولوالجية وفي الكنز : كل مملوك لي حر عتق عبيده القن وأمهات أولاده ومدبروه وفي شرحه للزيلعي لو قال : أردت به الرجال دون النساء دين وكذا لو نوى غير المدبر .
ولو قال : نويت السود دون البيض لا أو عكسه لا يدين لأن الأول تخصيص العام والثاني تخصيص الوصف ولا عموم لغير اللفظ فلا تعمل فيه نية التخصيص ولو نوى النساء دون الرجال لم يدن .
وفي الكنز : إن لبست أو أكلت أو شربت ونوى معينا لم يصدق أصلا ولو زاد .
ثوبا أو طعاما أو شرابا دين .
وفي المحيط : لو نوى جميع الأطعمة في لا يأكل طعاما وجميع مياه العالم في لا يشرب شرابا يصدق قضاء وفي الكشف الكبير : يصدق ديانة لا قضاء وقيل قضاء أيضا .
وفي الكنز : ولو قال لموطوءته : أنت طالق ثلاثا للسنة لا وقع عند كل طهر طلقة .
وإن نوى أن تقع الثلاث الساعة أو عند كل شهر واحدة صحت اهـ .
وفي شرحه : أنت طالق للسنة ونوى ثلاثا جملة أو متفرقا على الأطهارة صح خلافا لصاحب الهداية في نية الجملة .
وفي الخانية : ولو جمع بين منكوحته ورجل فقال : إحداكما طالق له لا يقع الطلاق على امرأته في قول أبي حنيفة وعن أبي يوسف أنه يقع ولو جمع بين امرأته وأجنبية وقال : طلقت إحداكما طلقت امرأته ولو قال : إحداكما طالق لا ولم ينو شيئا لا تطلق امرأته وعنهما أنها تطلق ولو جمع بين امرأته وما ليس بمحل للطلاق كالبهيمة والحجر وقال : إحداكما طالق طلقت امرأته في قول أبي حنيفة و أبي يوسف وقال محمد لا تطلق .
ولو جمع بين امرأته الحية والميتة وقال : إحداكما طالق له لا تطلق الحية اهـ .
ولا يخفى أنه إذا نوى عدمه فيما قلنا بالوقوع فيه أنه يدين .
وفيها : لو قال لها : يا مطلقة إن لم يكن لها زوج طلقها قبله أو كان لها زوج لكن مات وقع الطلاق عليها وإن كان لها زوج طلقها قبله إن لم ينو الإخبار طلقت و إن نوى الإخبار صدق ديانة وقضاء على الصحيح ولو نوى به الشتم دين فقط .
الأصل الثاني : .
هو أنه لا يشترط مع نية القلب التلفظ في جميع العبادات ولذا قال في المجمع : ولا يعتبر باللسان .
وهل يستحب التلفظ أو يسن أو يكره أقوال : .
اختار في الهداية الأول لمن لم تجتمع عزيمته .
وفي فتح القدير : لم ينقل عن النبي A وأصحابه التلفظ بالنية لا في حديث صحيح ولا ضعيف .
وزاد ابن أمير حاج أنه لم ينقل عن الأئمة الأربعة وفي المفيد : كره بعض مشايخنا النطق باللسان ورآه الآخرون سنة .
وفي المحيط : الذكر باللسان سنة فينبغي أن يقول : اللهم إني أريد صلاة كذا فيسرها لي وتقبلها مني .
ونقلوا في كتاب الحج : إن طلب التيسير لم ينقل إلا في الحج بخلاف بقية العبادات وقد حققناه في شرح الكنز .
وفي القنية و المجتبى : المختار أنه مستحب .
وخرج عن هذا الأصل مسائل : .
منها : النشر لا تكفي في إيجابه النية بل لابد من التلفظ به صرحوا به في باب الاعتكاف .
ومنها : الوقف ولو مسجدا لا بد من التلفظ الدال عليه .
وأما توقف شروعه في الصلاة والإحرام على الذكر فلا تكفي النية لأنه من الشرائط للشروع .
وأما الطلاق و العتاق : فلا يقعان بالنية بل لا بد من اللفظ إلا في مسألة في فتاوى قاضي خان : رجل له امرأتان عمرة و زينب فقال : يا زينب لا فأجابته عمرة فقال : أنت طالق ثلاثا وقع الطلاق على التي أجابت إن كانت امرأته وإن لم تكن امرأته بطل لأنه أخرج الجواب جوابا لكلام التي أجابته وإن قال : نويت زينب : طلقت زينب هـ فقد وقع الطلاق على زينب بمجرد النية ومنها : حديث النفس لا يؤاخذ به ما لم يتكلم أو يعمل به كما في حديث مسلم .
وحاصل ما قالوه إن الذي يقع في النفس من قصد المعصية أو الطاعة على خمس مراتب : الهاجس وهو : ما يلقى فيها ثم جريانه فيها وهو : الخاطر ثم حديث النفس وهو : ما يقع فيها من التردد هل يفعل أو لا ثم الهم وهو : ترجيح قصد الفعل ثم العزم وهو : قوة ذلك القصد والجزم به .
فالهاجس : لا يؤاخذ به إجماعا لأنه ليس من فعله و إنما هو شيء ورد عليه لا قدرة له ولا صنع .
والخاطر : الشي بعده كان قادرا على دفعه بصرف الهاجس أول وروده ولكنه هو وما بعده من حديث النفس مرفوعان بالحديث الصحيح و إذا ارتفع حديث النفس ارتفع ما قبله بالأولى وهذه الثلاثة لو كانت في الحسنات لم يكتب له بها أجر لعدم القصد .
وأما الهم فقد بين في الحديث الصحيح أن الهم بالحسنة يكتب حسنة والهم بالسيئة لا يكتب سيئة وينتظر فإن تركها لله تعالى كتبت حسنة وان فعلها كتبت سيئة واحدة .
والأصح في معناه أن يكتب عليه الفعل وحده وهو معنى قوله واحدة وإن الهم مرفوع .
وأما العزم : فالمحققون على أنه يؤاخذ به ومنهم من جعله من الهم المرفوع وفي البزازية من كتاب الكراهية : هم بمعصية لا يأثم إن لم يصمم عزمه عليها وإن عزم أثم إثم العزم لا إثم العمل بالجوارح إلا أن يكون أمرا يتم بمجرد العزم كالكفر اهـ