عدم اشتراط استمرارها وحكمها في كل ركن .
الثامن : في بيان عدم اشتراطها في البقاء : .
وفيه حكمها في كل ركن من الأركان قالوا في الصلاة ؟ لا تشترط النية في البقاء للحرج كذا في البناية فكذا بقية العبادات .
وفي القنية : لا يلزم نية العبادة في كل جزء إنما تلزم في جملة ما يفعله في كل حال انتهى وفي البناية : افتتح المكتوبة ثم ظن أنها تطوع فأتمها على نية التطوع ؟ أجزأته عن المكتوبة .
ومن الغريب ما في المجتبى ولا بد من نية العبادة وهي التذلل والخضوع على أبلغ الوجوه ونية الطاعة وهي فعل ما أراده الله منه ونية القربة وهي طلب الثواب بالمشقة في فعلها وينوي أنه يفعلها مصلحة له في دينه بأن تكون أقرب إلى ما وجب عقلا عنده من الفعل وأداء الأمانة وأبعد عما حرم عليه من الظلم وكفران النعمة ثم هذه النيات من أول الصلاة إلى آخرها خصوصا عند الانتقال من ركن إلى ركن فلا بد من نية العبادة في كل ركن و النفل كالفرض فيها إلا في وجه وهو أن ينوي في النوافل أنها لطف في الفرائض وتسهيل لها انتهى .
والحاصل : أن المذهب المعتمد أن العبادة ذات الأفعال يكتفى بالنية في أولها ولا يحتاج إليها في كل فعل اكتفاء بانسحابها عليه إلا إذا نوى ببعض الأفعال غير ما وضع له قالوا : لو طاف طالبا الغريم لا يجزئه ولو وقف كذلك بعرفات أجزأه وقدمناه والفرق : أن الطواف قربة مستقلة بخلاف الوقوف وفرق الزيلعي بينهما بفرق آخر وهو : أن النية عند الإحرام تضمنت جميع ما يفعا في الإحرام فلا يحتاج إلى تجض يد النية والطواف يقع بعد التحلل وفي الإحرام من وجه فاشترط فيه أصل النية لا تعيين الجهة انتهى .
وقالوا : لو طاف بنية التطوع في أيام النحر وقع عن الفرض ولو طاف بعد ما حل النفر ونوى التطوع أجزأه عن الصدر كما في فتح القدير وهو مبني على أن نية العبادة تنسحب على أركانها واستفيد منه أن نية التطوع في بعض الأركان لا تبطله .
وفي القنية : وان تعمد أن لا ينوي العبادة لمحض ما يفعله من الصلاة لا يستحق الثواب ثم إن كان ذلك فعلا لا تتم العبادة بدونه فسدت وإلا فلا وقد أساء