شروطها وما ينافيها .
العاشر : شروط النية .
الأول : الإسلام ولذا لم تصح العبادات من كافر و صرحوا به في باب التيمم عند قول صاحب الكنز وغيره فلغا تيمم كافر لا وضوؤه لأن النية شرط التيمم دون الوضوء فيصح وضوؤه وغسله فإذا أسلم بعدهما صلى بهما لكن قالوا إذا انقطع دم الكتابية لأقل من عشرة حل وطؤها بمجرد الانقطاع ولا يتوقف على الغسل لأنها لجست من أهله وإن صح منها لصحة طهارة الكافر قبل إسلامه .
فائدة : .
قال في الملتقط : قال أبو حنيفة : أعلم النصراني الفقه والقرآن لعله يهتدي ولا يمس المصحف وان اغتسل ثم مس فلا بأس به ولم تصح الكفارة من كافر فلا تنعقد يمينه { إنهم لا أيمان لهم } وقوله تعالى : { و إن نكثوا أيمانهم } أي : .
عهودهم الصورية وقد كتبنا في الفوائد أن نية الكافر لا تعتبر إلا في مسألة في البزازية و الخلاصة هي : صبي و نصراني خرجا إلى مسيرة ثلاث فبلغ الصبي في بعض الطريق وأسلم الكافر قصر الكافر لاعتبار قصده لا الصبي في المختار اهـ .
الثاني : التمييز فلا تصح عبادة صبي غير مميز ولا مجنون .
ومن فروعه : عمد الصبي والمجنون خطأ ولكنه أعم من كون الصبي مميزا أو لا .
وينتقض وضوء السكران لعدم تمييزه وتبطل صلاته بالسكر كما في شرح منظومة ابن وهبان .
الثالث : العلم بالمنوي فمن جهل فرضية الصلاة لم تصح منه كما قدمناه عن القنية إلا في الحج فإنهم صححوا الإحرام المبهم لأن عليا أحرم بما أحرم به النبي A وصححه فإن عين حجا أو عمرة صح إن كان قبل الشروع في الأفعال وإن شرع تعينت عمرة .
الرابع : ألا يأتي بمناف بين النية والمنوي قالوا : إن النية المتقدمة على التحريمة جائزة بشرط ألا يأتي بعدا بمناف ليس منها وعلى هذا تبطل العبادة بالارتداد والعياذ بالله تعالى في أثنائها وتبطل صحبة النبي A بالردة إذا مات عليها فإن أسلم بعدها فإن كان في حياته E فلا مانع من عودها وإلا ففي عودها نظر كما ذكره ا لعرا قي .
ومن المنافي نية القطع فإذا نوى قطع الإيمان صار مرتدا للحال ولو نوى قطع الصلاة لم تبطل وكذا سائر العبادات إلا إذا كبر في الصلاة ونوى الدخول في أخرى فالتكبير هو القاطع للأولى لا مجرد النية .
وأما الصوم الفرض إذا شرع فيه بعد الفجر ثم نوى قطعه والانتقال إلى صوم نفل فإنه لا يبطل .
والفرق : أن الفرض و النفل في الصلاة جنسان مختلفان لا رجحان لأحدهما على الآخر في التحريمة وهما في الصوم والزكاة جنس واحد كذا في المحيط وفي خزانة الأكمل : لو افتتح الصلاة بنية الفرض ثم غير نيته في الصلاة وجعلها تطوعا صارت تطوعا .
ولو نوى الأكل أو الجماع في الصوم لم يضره وكذا لو نوى فعلا منافيا في الصلاة لم تبطل ولو نوى الصوم من الليل ثم قطع النية قبل الفجر سقط حكمها بخلاف ما إذا رجع بعد ما أمسك بعد الفجر فإنه لا يبطل كالأكل بعد النية من الليل لا يبطلها .
ولو نوى قطع السفر بالإقامة صار مقيما وبطل سفره بخمس شرائط : ترك السير حتى لو نوى الإقامة سائرا لم يصح وصلاحية الموضع للإقامة فلو نواها في بحر أو جزيرة لم تصح واتحاد الموضع والمدة والاستقلال بالرأي .
فلا تصح نية التابع كذا في معراج الدراية .
وإذا نوى المسافر الإقامة في أثناء صلاته في الوقت تحول فرضه إلى الأربع سواء نواها في أولها أو في وسطها أو في أخرها وسواء كان منفردا أو مقتديا أو مدركا أو مسبوقا أما اللاحق لا يتم بنيتها بعد فراغ إمامه لاستحكام فرضه بفراغ إمامه كذا في الخلاصة .
ولو نوى بمال التجارة الخدمة كان للخدمة بالنية ولو كان على عكسه لم تؤثر كما .
ذكره الزيلعي .
وأما نية الخيانة في الوديعة فلم أرها صريحة لكن في الفتاوى الظهيرية من جنايات الإحرام أن المودع إذا تعدى ثم أزال التعدي ومن نيته أن يعود إليه لا يزول التعدي اهـ .
فرع : .
وتقرب من نية القطع نية القلب وهي نية نقل الصلاة إلى أخرى قدمنا أنه لا يكون إلا بالشروع بالتحريمة لا بمجرد النية ولا بد أن تكون الثانية غير الأولى كأن يشرع في العصر بعد افتتاح الظهر فيفسد الظهر لا الظهر بعد ركعة الظهر وشرطه ألا يتلفظ بالنية فإن تلفظ بها بطلت الأولى مطلقا وقد ذكرنا تفاريعها في مفسدات الصلاة من شرح الكنز .
فصل : .
ومن المنافي : التردد وعدم الجزم في أصلها وفي الملتقط : وعن محمد فيمن اشترى خادما للخدمة وهو ينوي إن أصاب ربحا باعه لا زكاة عليه وقالوا : لو نوى يوم الشك : إن كان من شعبان ليس بصائم وإن كان من رمضان كان صائما لم تصح نيته ولو تردد في الوصف بأن نوى إن كان من شعبان فنفل وإلا فمن رمضان صحت نيته كما بيناه في الصوم وينبغي على هذا أنه لو كان عليه فائتة فشك أنه قضاها أو لا فقضاها ثم تبين أنها كانت عليه أن لا تجزيه للشك وعدم الجزم بتعيينها ولو شك في دخول وقت العبادة فأتى بها فبان أنه فعلها في الوقت لم تجزه أخذا من قولهم كما في فتح القدير : لو صلى الفرض وعنده أن الوقت لم يدخل فظهر أنه دخل لا تجزيه اهـ .
وفي خزانة الأكمل : أدرك القوم في الصلاة ولا يدري أنها المكتوبة أو الترويحة : يكبر وينوي المكتوبة على أنها إن لم تكن مكتوبة يقضيها يعني العشاء فإذا هو في العشاء صح وإن كان في الترويحة يقع نفلا اهـ .
فرع : .
عقب النية بالمشيئة : قدمنا أنه إن كان مما يتعلق بالنيات كالصوم والصلاة لم تبطل وإن كان مما يتعلق بالأقوال كالطلاق و العتاق بطل .
تكميل : .
النية شرط عندنا في كل العبادات باتفاق الأصحاب لا ركن وإنما وقع الاختلاف بينهم في تكبيرة الإحرام والمعتمد أنها شرط كالنية وقيل بركنيتها