بعض مسائل الوقف .
ومنها : لو و قف على أولاده و ليس له إلا أولاد أولاد حمل عليهم صونا للفظ عن الإهمال عملا بالمجاز و كذا لو وقف على مواليه و ليس له موال وإنما له موالي موال استحقوا كما في التحرير .
وليس منها : ما لو أتى بالشرط و الجواب بلا فاء فإنا لا نقول بالتعليق لعدم إمكانه فيتنجز و لا ينوى خلافا لما روي عن أبي يوسف و كذا : أنت طالق في مكة فيتنجز إلا إذا أراد في دخولك مكة فيدين و إذا دخلت مكة تعليق .
وقد جعل الإمام الأسيوطي من فروعها : ما و قع في فتاوى السبكي فنذكر كلامهما بالتمام ثم نذكر ما يسره الله تعالى مما يناسب أصولنا