إذا جمع بين امرأته و غيرها في الطلاق .
ثم قال فيها : ولو جمع بين امرأتين : إحداهما صحيحة النكاح والأخرى فاسدة النكاح وقال : إحداكما طالق لا تطلق صحيحة النكاح كما لو جمع بين منكوحته وأجنبية وقال : لا إحداكما طالق انتهى .
وحاصله : أنه لو جمع بين امرأته وغيرها وقال : إحداكما طالق لم يقع على امرأته في جميع الصور إلا إذا جمع بينها وبين جدار أو بهيمة لأن الجدار لما لم يكن أهلا للطلاق أعمل اللفظ في امرأته بخلاف ما إذا كان المفهوم آدميا فإنه صالح في الجملة .
إلا أنه يشكل بالرجل : فإنه لا يوصف بالطلاق عليه ولذا لو قال لها : أنا منك طالق لغا وقد يقال : إن الطلاق لإزالة الوصلة وهي مشتركة بينهما .
ومما فرعته على القاعدة : قول الإمام الأعظم : إذا قال لعبده الأكبر سنا منه : هذا ابني فإنه أعمله عتقا مجازا عن : هذا حر وهما أهملاه وقال في المنار من بحث الحروف من أو و قالا إذا قال لعبده ودابته هذا حر أو هذا : إنه باطل لأنه اسم لأحدهما غير معين و ذلك غير محل العتق و عنده : هو كذلك لكن على احتمال التعيين حتى لزمه التعيين كما في مسألة العبدين و العمل بالمحتمل أولى من الإهدار فجعل ما و ضع لحقيقته مجازا عما يحتمله و إن استحالت حقيقته وهما ينكران الاستعارة عند استحالة الحكم لا انتهى .
قيد بأو لأنه لو قال لعبده ودابته : أحدكما حر عتق بالإجماع كما في لد المحيط و بينا الفرق في شرح المنار