المكتبة الفقه الحنفي الأشبـاه والنظائر إذا وطئت المعتدة بشبهة . والمعتدة إذا وطئت بشبهة وجبت أخرى وتداخلتا والمرئي منهما سواء كان الواطىء صاحب العدة الأولى أو غيره لحصول المقصود . وقد علمت ما احترزنا عنه بقولنا : من جنس واحد وبقولنا : ولم يختلف مقصودهما وبقولنا غالبا والله الموفق