حكم تعدد الجناية على واحد .
وأما الجناية إذا تعددت بقطع عضوه ثم قتله فإنها لا تتداخل فيها إلا إذا كانا خطأين على واحد ولم يتخللها برء وصورها : ستة عشر لأنه إذا قطع ثم قتل فإما أن يكونا عمدين أو خطأين أو أحدهما عمدا والآخر خطأ وكل من الأربعة : إما على واحد أو اثنين وكل من الثمانية : إما أن يكون الثاني قبل البرء أو بعده وقد أوضحناه في شرح المنار في بحث الأداء و القضاء