القاعدة التاسعة : إعمال الكلام أولى من إهماله .
القاعدة التاسعة : إعمال الكلام أولى من إهماله .
متى أمكن فإن لم يمكن أهمل ولذا اتفق أصحابنا في الأصول على أن الحقيقة إذا كانت متعذرة فإنه يصار إلى المجاز : فلو حلف لا يأكل من هذه النخلة أو هذا الدقيق حنث في الأول بأكل ما يخرج منها وبثمنها إن باعها واشترى به مأكولا وفي الثاني بما يتخذ منه كالخبز ولو أكل عين الشجرة والدقيق لم يحنث على الصحيح .
والمهجور شرعا أو عرفا كالمتعذر و إن تعذرت الحقيقة و المجاز أو كان اللفظ مشتركا بلا مرجح : أهمل لعدم الإمكان : فالأول قوله لامرأته المعروف لأبيها : هذه بنتي لم تحرم بذلك أبدا والثاني لو أوصى لمواليه وله معتق بالكسر ومعتق بالفتح بطلت ولو لم يكن له معتق بالكسر وله موال أعتقهم ولهم موال أعتقوهم انصرفت إلى مواليه لأنهم الحقيقة ولا شيء لموالي مواليه لأنهم المجاز ولا يجمع بينهما .
ومما فرعته على هذه القاعدة ما في الخانية لما : رجل له امرأتان فقال لإحداهما : أنت طالق أربعا فقالت : الثلاثة تكفيني فقال الزوج : أوقعت الزيادة على فلانة لا يقع على الأخرى شيء وكذا لو قال الزوج : الثلاث لك والباقي لصاحبتك لا تطلق الأخرى انتهى لعدم إمكان العمل فأهمل لأن الشارع حكم ببطلان ما زاد فلا يمكن إيقاعه على أحد