حكم من زنى بأمة فقتلها أو حرة كذلك .
ومن زنى بأمة فقتلها لزمه الحد والقيمة لاختلافهما ولو زنى بحرة فقتلها وجب الحد مع الدية ولو زنى بكبيرة فأفضاها : فإن كانت مطاوعة من غير دعوى شبهة فعليهما الحد ولا شيء في الإفضاء ولا مهر لها لوجوب الحد وإن كان مع دعوى شبهة فلا حد عليهما ولا شيء في الإفضاء و وجب العقر وإن كانت مكرهة من غير دعوى شبهة فعليه الحد دونها ولا مهر لها فإن لم يستمسك بولها فعليه الدية كاملة وإلا حد وضمن ثلث الدية و إن كان مع دعوى شبهة فلا حد عليهما فإن كان البول يستمسك فعليه ثلث الدية ويجب المهر في ظاهر الرواية وان لم يستمسك البول فعليه دية كاملة ولا يجب المهر عندهما خلإذا لـ محمد وإن كانت صغيرة يجامع مثلها : فهي كالكبيرة إلا في حق سقوط الأرش وإن كانت لا يجامع مثلها : فإن كان يستمسك بولها فعليه ثلث الدية وكمال المهر ولا حد عليه و إلا فالدية فقط كذا في شرح الزيلعي من الحدود