حكم تعدد جناية المجرم و الوطء بالشبهة .
ولو وطىء في نهار رمضان مرارا لم يلزم بالثاني وما بعده شيء ولو في يومين فإن كانا من رمضانين تعددت وإلا فإن كفر للأول تعددت وإلا : اتحدت ولو قتل المحرم صيدا في الحرم فعليه جزاء واحد للإحرام لكونه أقوى ولو لبس المحرم ثوبا مطيبا فعليه فديتان لاختلاف للجنس ولنا قال الزيلعي : - في قول الكنز أو خضب رأسه بحناء هذا إذا كان مائعا وأما إذا كان ملبدا : فعليه دمان : دم للطيب ودم لتغطية الرأس انتهى .
ويتعدد الجزاء على القارن فيما على المفرد به دم لكونه محرما بإحرامين عندنا .
وقولهم : إلا أن يتجاوز الميقات غير محرم استثناء منقطع لأنه حالة المجاوزة لم يكن قارنا ولو تكرر الوطء بشبهة واحدة فإن كانت شبهة ملك لم يجب إلا مهر واحد لأن الثاني صادف ملكه وإن كانت شبهة اشتباه وجب لكل وطء مهر لأن كل وطء صادف ملك الغير فالأول : كوطء جارية ابنه أو مكاتبه والمنكوحة فاسدا ومن الثاني : وطء أحد الشريكين الجارية المشتركة ولو وطىء مكاتبة مشتركة مرارا اتحد في نصيبه لها وتعدد في نصيب شريكه والكل لها ولا يتعدد في الجارية المستحقة كذا في الظهيرية