حكم تعدد السهو في الصلاة و الفرق بين جابر الصلاة وجابر الحج .
وهذه من المواضع التي يعمل فيها بالقياس كما بيناه في شرح المنار وكذا لو تلا آية وكررها في مجلس واحدث اكتفى بسجدة واحدة ولو تعذر السهو في الصلاة لم يتعدد الجابر بخلاف الجابر في الإحرام فإنه يتعدد بتعدد الجناية إذا اختلف جنسها لأن المقصود بسجود السهو رغم أنف الشيطان وقد حصل بالسجدتين آخر الصلاة والمقصود في الثاني جبر هتك الحرمة فلكل جبر فاختلف المقصود ولو زنى أو شرب أو سرق مرارا كفى حد واحد سواء كان الأول موجبا لما أوجبه الثاني أو لا فلو زنى بكرا ثم ثيبا كفى الرجم ولو قذف مرارا واحدا أو جماعة في مجلس أو مجالس كفى حد واحد بخلاف ما إذا زنى فحد ثم زنى فإنه يحد ثانيا ولو زنى وشرب وسرق أقيم الكل لاختلاف الجنس