وقت النية .
السابع : في وقتها : .
الأصل أن وقتها أول العبادات ولكن الأول حقيقي وحكمي فقالوا في الصلاة : لو نوى قبل الشروع ؟ فعند محمد لو نوى عند الوضوء أنه يصلي الظهر أو العصر مع الإمام ولم يشتغل بعد النية بما ليس من جنس الصلاة إلا أنه لما انتهى إلى مكان الصلاة لم تحضر النية ؟ جازت صلاته بتلك النية وهكذا روي عن أبي حنيفة و أبي يوسف كذا في الخلاصة .
وفي التجنيس : إذا توضأ في منزله ليصلي الظهر ثم حضر المسجد فافتتح الصلاة بتلك النية فإن لم يشتغل بعمل آخر ؟ يكفيه ذلك هكذا قال محمد في الرقيات لأن النية المتقدمة يبقيها إلى وقت الشروع حكما كما في الصوم إذا لم يبدلها بغيرها انتهى .
وعن محمد بن سلمة أنه إن كان عند الشروع ج بحيث إنه لو سئل أنه صلاة يصلي ؟ يجيب على البديهة من غير تفكر فهو نية تامة ولو احتاج إلى التأمل لا تجوز وفي فتح القدير : فقد شرطوا عدم ما ليس من جنس الصلاة لصحة تلك النية مع تصريحهم بأنها صحيحة مع العلم بأنه يتخلل بينها وبين الشروع المشي إلى مقام الصلاة وهو ليس من جنسها فلا بد من كون المراد بما ليس من جنسها ما يدك على الإعراض بخلاف ما لو اشتغل بكلام أو أكل أو غيره نقول : عد المشي إليها من أفعالها غير قاطع للنية .
وفي الخلاصة : أجمع أصحابنا أن الأفضل أن تكون مقارنة ا للشروع ولا يكون شارعا بمتأخرة لأن ما مض لم يقع عبادة لعدم النية فكذا الباقي لعدم التجزيء ونقل ابن وهبان اختلافا بين المشايخ - خارجا عن المذهب موافقا لما نقل عن الكرخي من جواز التأخير عن التحريمة ؟ فقيل إلى الثناء وقيل إلى التعوذ وقيل إلى الركوع وقيل إلى الرفع .
والكل ضعيف والمعتمد أنه لا بد من القران حقيقة أو حكما وفي الجوهرة : ولا يعتبر بقول الكرخي .
وأما النية في الوضوء فقال في الجوهرة : إن محلها عند غسل الوجه وينبغي أن تكون في أول السنن عند غسل اليدين إلى الرسغين لينال ثواب السنن المتقدمة على غسل الوجه وقالوا الغسل كالوضوء في السنن وفي التيمم ينوي عند الوضع على الصعيد ولم أر وقت نية الإمامة للثواب وينبغي أن يكون وقت اقتداء أحد به لا قبله كما أنه ينبغي أن يكون وقت نية الجماعة أول صلاة المأموم وان كان في أثناء صلاة الإمام هذا للثواب وأما لصحة الاقتداء بالإمام فقال في فتح القدير و الأفضل أن ينوي الاقتداء عند افتتاح الإمام فإن نوى حين وقف عالما بأنه لم يشرع ؟ جاز وإن نوى ذلك على ظن أنه شرع ولم يشرع ؟ اختلف فيه قيل لا يجوز انتهى .
وأما نية التقرب بصيرورة الماء مستعملا ؟ فوقتها عند الاغتراف .
وأما وقتها في الزكاة فقال في الهداية : ولا يجوز أداء الزكاة إلا بنية مقارنة للأداء أو مقارنة لعزل مقدار ما وجب لأن الزكاة عبادة فكان من شرطها النية و الأصل فيها الاقتران إلا أن الدفع يتفرق فاكتفي بوجودها حالة العزل تيسيرا كتقديم النية في الصوم اهـ .
فقد جوزوا التقديم على الأداء لكن عند العزل وهل تجوز بنية متأخرة على الأداء ؟ قال في شرح المجمع : لو دفعها بلا نية ثم نوى بعده ؟ فإن كان المال قائما في يد الفقير جاز وإلا فلا انتهى .
وأما صدقة الفطر : - فكالزكاة نية ومصرفا إلا الذمي فإنه مصرف للفطر دون الزكاة وأما الصوم : فلا يخلو أن يكون فرضا أو نفلا فإن كان فرضا فلا يخلو أن يكون أداء رمضان أو غيره في أن كان أداء رمضان جاز بنيه متقدتي من غروب الشمس وبمقارنة وهو الأصل وبمتأخرة عن الشروع إلى ما قبل نصف النهار الشرعي تيسيرا على الصائمين و إن كان غير أداء رمضان من قضاء أو نذر أو كفارة فيجوز بنية متقدمة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر ويجوز بنية مقارنة لطلوع الفجر ؟ لأن الأصل القران كما في فتاوى قاضي خان وان كان نفلا فكرمضان أداء .
أما الحج : فالنية فيه سابقة على الأداء عند الإحرام ؟ وهو النية مع التلبية أو ما يقوم مقامها من سوق الهدي ولا يمكن فيه القران والتأخر لأنه لا تصح أفعاله إلا إذا تقدم الإحرام وهو ركن فيه أو شرط على قولين .
فائدة : .
هل تصح نية عبادة وهو في عبادة أخرى ؟ قال في القنية : نوى في صلاة مكتوبة أو نافلة الصوم تصح نيته ولا تفسد صلاته