المكتبة الفقه الحنفي الأشبـاه والنظائر القاعدة الثامنة : إذا اجتمع أمران من جنس واحد . القاعدة الثامنة : إذا اجتمع أمران من جنس واحد . ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا