فرع على هذه القاعدة و ما خرج منها .
ومن فروع القاعدة : لو طاوعته حرة على الزنا فلا مهر لها كما في الخانية ولو كان الواطىء صبيا فلا حد ولا مهر وهذا مما يقال لنا : وطء خلا عن الحد والعقر بخلاف ما إذا طاوعته أمة لكون المهر حق السيد .
وخرج عن هذه القاعدة قول أصحابنا رحمهم الله : إذا تنازع رجلان في امرأة وكانت في بيت أحدهما أو دخل بها أحدهما فهو الأولى لكونه دليلا على سبق عقده والأولى أن يقال : إن الزوجة في يد الزوج لما قدمناه ولقولهم في باب التخالف إن القول قوله فجما يصلح لهما معللين بأنها في يد الزوج فهي وما في يدها : في يده فيقال في أصل القاعدة : الحر لا يدخل تحت يد أحد إلا الزوجة فإنها في يد زوجها والله سبحانه وتعالى أعلم .
ثم رأيت في جامع الفصولين لا من التاسع عشر ما نصه : امرأة في دار رجل يدعي أنها امرأته و خارج يدعيها وهي تصدقه : فالقول لرب الدار فقد صرح بأن اليد تثبت على الحرة بحفظ الدار كما في المتاع اهـ