ما تفرع على هذه القاعدة : من اجتماع الحدين و ما يوجب الجزاء على المحرم .
فمن فروعها : إذا اجتمع حدث وجنابة أو جنابة وحيض كفى الغسل الواحد ولو باشر المحرم فيها دون الفرج ولزمته شاة ثم جامع فمقتضاها الاكتفاء بموجب الجماع .
ولم أره الآن صريحا .
ومنها : لو قص المحرم أظفار يديه و رجليه في مجلس و أحدث فإنه يجب عليه دم واحد اتفاقا وإن كان في مجالس فكذلك عند محمد C وعلى قولهما : يجب لكل يد دم ولكل رجل دم إذا وجد ذلك في كل مجلس حتى يجب عليه أربعة دماء إذا وجد في كل مجلس قلم يد أو رجل فجعلناها جناية واحدة معنى لاتحاد المقصود وهو الارتفاق فإذا اتحد المجلس : يعتبر المعنى و إذا اختلف تعتبر جنايات لكونها أعضاء متباينة .
وعلى هنا الاختلاف لو جامع مرة بعد أخرى مع امرأة واحدة أو نسوة إلا أن مشايخنا رحمهم الله قالوا في الجماع بعد الوقوف في المرة الأولى : عليه بدنة وفي المرة الثانية : عليه شاة كذا في المبسوط وفي الخانية : فإن جامعها مرة أخرى في غير ذلك المجلس قبل الوقوف بعرفة ولم يقصد به رفض الحجة الفاسدة يلزمه دم آخر بالجماع الثاني في قول أبي حنيفة و أبي يوسف رحمهما الله ولو نوى بالجماع الثاني رفض الحجة الفاسدة لا يلزمه بالجماع الثاني شيء