القاعدة السابعة : الحر لا يدخل تحت اليد .
القاعدة السابعة : الحر لا يدخل تحت اليد فلا يضمن بالغصب ولو صبيا فلو غصب صبيا فمات في يده فجأة أو بحمى لم يضمن ولا يرد ما لو مات بصاعقة أو بنهشة حية أو بنقله إلى أرض مسبعة أو إلى مكان الصواعق أو إلى مكان يغلب فيه الحمى والأمراض فإن ديته على عاقلة الغاصب لأنه ضمان إتلاف لا ضمان غصب والحر يضمن بالإتلاف والعبد يضمن بهما والمكاتب كالحر : لا يضمن بالغصب ولو صغيرا وتمامه في شرح الزيلعي قبيل باب القسامة .
وأم الولد كالحر ولم أر الآن حكم ما إذا وطىء حرة بشبهة فأحبلها وماتت بالولادة وينبغي عدم وجوب ديتها بخلاف ما إذا كانت أمة