إحداث الوظائف بغير شرط الواقف .
وبه علم أيضا حرمة إحداث الوظائف بالأوقاف بالطريق الأولى : لأن المسجد مع احتياجه للفراش لم يجز تقريره لإمكان استئجار فراش بلا تقرير فتقرير غيره من الوظائف لا يحل بالأولى .
وبه علم أيضا حرمة إحداث المرتبات بالأوقاف بالأولى .
و قد سئلت عن تقرير القاضي المرتبات بالأوقات فأجبت : بأنه إن كان من وقف مشروط للفقراء فالتقرير صحيح لكنه ليس بلازم وللناظر الصرف إلى غيره وقطع الأول إلا إذا حكم القاضي بعدم تقرير غيره ة فحينئذ يلزم وهي في أوقاف الخصاف وغيره و إن لم يكن من وقف الفقراء لم يصح ولم يحل وكذا إن كان من وقف الفقراء وقرره لمن يملك نصابا ثم سئلت : لو قرر من فائض وقف سكت الواقف عن مصرف فائضه فهل يصح ؟ فأجبت : بأنه لا يصح أيضا لما في التاتارخانية : إن فائض الوقف لا يصرف للفقراء و إنما يشتري به المتولي مستغلا وصرح في البزازية و تبعه في الدرر والغرر بأنه لا يصرف فائض وقف لوقف آخر اتحد واقفهما أو اختلف اهـ .
وكتبنا في شرح الكنز من كتاب القضاء : أن من القضاء الباطل : القضاء بخلاف شرط الواقف لأن مخالفته كمخالفة النص وفي الملتقط : القاضي إذا زوج الصغيرة من غير كفء لم يجز اهـ فعلم أن فعله مقيد بالمصلحة ولهذا صرحوا بأن الحائط إذا مال إلى الطريق فأشهدوا واحدا على مالكها ثم أبرأه القاضي لم يصح كما في التهذيب وكذا لا يصح تأجيل القاضي لأن الحق ليس له كذا في جامع الفصولين