تنبيه : على تصرف القاضي في أموال اليتامى و الأوقاف .
تنبيه : .
آخر تصرف القاضي في ماله و فعله في أموال اليتامى والتركات والأوقاف مقيد بالمصلحة فإن لم يكن مبنيا عليها لم يصح ولهذا قال في شرح تلخيص الجامع من كتاب الوصايا أوصى أن يشترى بالثلث قن و يعتق فبان بعد الائتمار والإيصاء دين يحيط بالثلثين فشراء القاضي عن الموصي كي لا يصير خصما بالعهدة و إعتاقه لغو لتعدي الوصية وهي : الثلث بعد الدين قال الفارسي شارحه : وأما إعتاقه فهو لغو لتعذر تنفيذه باعتبار الولاية العامة لأن ولاية القاضي مقيدة بالنظر ولم يوجد النظر فيلغو اهـ .
وفي قضاء الولوالجية : رجل أوصى إلى رجل وأمره أن يتصدق من ماله على فقراء بلدة كذا بمائة دينار وكان الوصي بعيدا من تلك البلدة وله بتلك البلدة غريم له عليه الدراهم ولم يجد الوصي إلى تلك البلدة سبيلا فأمر القاضي الغريم بصرف ما عليه من الدراهم إلى الفقراء : فالدين باق عليه وهو متطوع في ذلك و وصية الميت قائمة .
وبهذا اعلم أن أمر القاضي لا ينفذ إلا إذا وافق الشرع وصرح في الذخيرة و الولوالجية وغيرهما : بأن القاضي إذا قرر فراشا للمسجد بغير شرط الواقف لم يحل للقاضي ذلك ولم يحل للفراش تناول المعلوم اهـ