أمر الإمام إنما ينفذ إذا وافق الشرع .
تنبيه : .
إذا كان فعل الإمام مبنيا على المصلحة فيما يتعلق بالأمور العامة لم ينفذ أمره شرعا إلا إذا وافقه فإن خالفه لم ينفذ ولهذا قال الإمام أبو يوسف C في كتاب الخراج من باب إحياء الموات : وليس للإمام أن يخرج شيئا من يد أحد إلا بحق ثابت معروف .
وقال قاضي خان في فتاواه من كتاب الوقف : ولو أن سلطانا أذن لقوم أن يجعلوا أرضا من أراضي البلدة حوانيت موقوفة على المسجد أو أمرهم أن يزيدوا في مسجدهم .
قالوا : إن كانت البلدة فتحت عنوة وذلك لا يضر بالمار والناس ينفذ أمر السلطان فيها وإن كانت البلدة فتحت صلحا تبقى على ملك ملاكها فلا ينفذ أمر السلطان فيها اهـ .
وفي صلح البزازية : رجل له عطاء في الديوان مات عن ابنين فاصطلحا على أن يكتب في الديوان اسم أحدهما ويأخذ العطاء و الآخر لا شيء له من العطاء ويبذل له من كان العطاء له مالا معلوما فالصلح باطل ويرد بدل الصلح و العطاء للذي جعل الإمام العطاء له لأن الاستحقاق للعطاء بإثبات الإمام لا دخل له لرضاء الغير وجعله غير أن السلطان إن منع المستحق فقد ظلم مرتين في قضية حرمان المستحق و إثبات غير المستحق مقامه اهـ