بيان الجمع بين عبادتين بنية واحدة .
السادس : في بيان الجمع بين عبادتين : .
و حاصله : إما أن بكون في الوسائل أو في المقاصد فإن كان في الوسائل فإن الكل صحيح : قالوا لو اغتسل الجنب يوم الجمعة للجمعة ولرفع الجنابة ؟ ارتفعت جنابته وحصل له ثواب غسل الجمعة وان كان في المقاصد ؟ فإما أن ينوى فرضين أو نفلين أو فرضا ونفلا أما الأول : فلا يخلو إما أن يكون في الصلاة أو في غيرها فإن كان في الصلاة لم تصح واحدة منهما قال في السراج الوهاج : لو نوى صلاقي فرض كالظهر والعصر ؟ لم يصحا اتفاقا ولو نوى في الصوم القضاء والكفارة كان عن القضاء وقال محمد يكون تطوعا وإن نوى كفارة الظهار وكفارة اليمين يجعله لأيهما شاء وقال محمد : يكون تطوعا ولو نوى الزكاة وكفارة الظهار جعله عن أيهما شاء ولو نوى الزكاة وكفارة اليمين فهو عن الزكاة ولو نوى مكتوبة وصلاة جنازة ؟ فهي عن المكتوبه .
وقد ظهر بهذا أنه إذا نوى فرضين : فإن كان أحدهما أقوى انصرف إليه فصوم القضاء أقوى من صوم الكفارة وإن استويا في القوة فإن كان في الصوم فله الخيار ككفارة الظهار وكفارة اليمين وكذا الزكاة وكفارة الظهار وأما الزكاة مع كفارة اليمين فالزكاة أقوى وأما في الصلاة فيقدم الأقوى أيضا ولذا قدمنا المكتوبة على صلاة الجنازة ولذا قال في السراج الوهاج : لو نوى مكتوبتين فهي للتي دخل وقتها ولو نوى فائتتين فهي للأولى منهما ولو نوى فائتة و وقتية فهي للفائتة ؟ إلا أن يكون في آخر الوقت ولو نوى الظهر والفجر وعليه الفجر من يومه فإن كان في أول وقت الظهر فهي عن الفجر وإن كان في آخره فهي عن الظهر انتهى .
بقي ما إذا كبر ناويا للتحريمة و للركوع وما إذا طاف للفرض والوداع وان نوى فرضا ونفلا فإن نوى الظهر والتطوع ؟ قال أبو يوسف : تجزئه عن المكتوبة ويبطل التطوع وقال محمد : لا تجزئه المكتوبة ولا التطوع وان نوى الزكاة والتطوع يكون عن الزكاة .
وعند محمد عن التطوع ولو نوى نافلة وجنازة فهي نافلة كذا في السراج وأما إذا نوى نافلتين كما إذا نوى بركعتي الفجر التحية والسنة أجزأت عنهما ولم أر حكم ما إذا نوى سنتين كما إذا نوى في - يوم الاثنين صومه عنه وعن يوم عرفة إذا وافقه ؟ فإن مسألة التحية إنما كانت ضمنا للسنة لحصول المقصود .
وأما التعدد في الحج قال في فتح القدير من باب الإحرام : لو أحرم نذرا ونفلا كان نفلا أو فرضا وتطوعا كان تطوعا عندهما في الأصح ومن باب إضافة الإحرام إلى الإحرام لو أحرم بحجتين معا أو على التعاقب ؟ لزماه عند أبي حنيفة و أبي يوسف وعند محمد في المعية يلزمه إحداهما وفي التعاقب الأولى فقط وإذا لزماه عندهما ارتفضت إحداهما باتفاقهما لكن اختلفا في وقت الرفض ؟ فعند أبي يوسف عند صيرورته محرما بلا مهلة وعند أبي حنيفة إذا شرع في الأعمال وقيل إذا توجه سائرا ونص في المبسوط على أنه ظاهر الرواية .
وثمرة الخلاف فيما إذا جنى قبل الشروع فعليه دمان للجناية على إحرامين ودم واحد عند أبي يوسف ولو جامع قبل الشروع فعليه دمان للجماع ودم ثالث للرفض فإنه يرفض أحدهما ويمضي في الآخر ويقضي التي مضى فيها وحجة وعمرة مكان التي رفضها ولو قتل صيدا فعليه قيمتان أو أحصر فدمان وعلى هذا الخلاف إذا أهل بعمرتين معا أو على التعاقب بلا فصل انتهى .
وأما إذا نوى عبادة ثم نوى في أثنائها الانتقال عنها إلى غيرها ؟ فإن كبر ناويا الانتقال إلى غيرها صار خارجا عن الأولى وإن نوى ولم يكتر لا يكون خارجا كما إذا نوى تجديد الأولى وكبر وتمامه في مفسدات الصلاة في شرحنا على الكنز .
فائدة : .
يتفرع على الجمع بين شيئين في النية وإن لم تكن من العبادات ما لو قال لزوجته : أنت علي حرام ناويا الطلاق والظهار أو قال لزوجتيه : أنتما علي حرام ناويا في إحداهما الطلاق وفي الأخرى الظهار وقد كتبناه في باب الإيلاء من شرح الكنز نقلا عن المحيط