المكتبة الفقه الحنفي الأشبـاه والنظائر إذا رمى صيدا فوقع في ماء أو سطح ثم على الأرض . ومنها : لو رمى صيدا فوقع في ماء أو على سطح أو جبل ثم تردى منه إلى الأرض حرم للاحتمال والاحتياط : الحرمة بخلاف ما إذا وقع على الأرض ابتداء فإنه يحل لأنه لا يمكن التحرز عنه فسقط اعتباره