ما خرج عن هذه القاعدة .
وخرجت عن هذه القاعدة مسائل : .
الأولى : من أحد أبويه كتابي والآخر مجوسي فإنه يحل نكاحه وذبيحته و يجعل كتابيا وهو يقتضي أن يجعل مجوسيا وبه قال الشافعي C تعالى ولو كان الكتابي الأب في الأظهر عنده تغليبا لجانب التحريم لكن أصحابنا تركوا ذلك نظرا للصغير فإن المجوسي شر من الكتابي فلا يجعل الولد تابعا له .
الثانية : الاجتهاد في الأواني إذا كان بعضها طاهرا وبعضها نجسا والأقل نجس فالتحري جائز ويريق ما غلب على ظنه أنه نجس مع أن الاحتياط : أنه يريق الكل ويتيمم كما إذا كان الأقل طاهرا عملا بالأغلب فيهما .
الثالثة : الاجتهاد في ثياب مختلطة بعضها نجس وبعضها طاهرة جائز سواء كان الأكثر نجسا أو لا والفرق بين الثياب والأواني أنه لا خلف لها في ستر العورة وللوضوء خلف في التطهير وهو التيمم وهذا كله في حالة الاختيار وأما في حالة في الضرورة فيتحرى للشرب اتفاقا .
كذا في شرح المجمع قبيل التيمم .
وينبغي أن يلحق بمسألة الأواني الثوب المنسوج لحمته من حرير وغيره فيجل إن كان الحرير أقل وزنا أو استويا بخلاف ما إذا زاد وزنا ولم أره الآن .
وفي الخلاصة من التحري في كتاب الصلاة لو اختلطت أوانيه بأواني أصحابه .
في السفر وهم غيب أو اختلط رغيفه بأرغفة غيره قال بعضهم : يتحرى وقال بعضهم .
لا يتحرى ويتربص حتى يجيء أصحابه وهذا في حالة الاختيار وأما في حالة الاضطرار جاز التحري مطلقا انتهى .
وقد جوز أصحابنا رحمهم الله مس كتب التفسير للمحدث ولم يفصلوا بين كون الأكثر تفسيرا أو قرآنا ولو قيل به اعتبارا للغالب لكان حسنا .
الرابعة لو سقى شاة خمرا ثم ذبحها من ساعته فإنها تحل بلا كراهة كذا في البزازية ومقتضى القاعدة : التحريم ومقتضى الفرع : أنه لو علفها علفا حراما لم يحرم لبنها ولحمها وإن كان الورع الترك ثم قال في البزازية : بعده ولو بعد ساعة إلى يوم تحل مع الكراهة انتهى .
الخامسة : أن يكون - الحرام مستهلكا فلو أكل المحرم شيئا قد استهلك فيه الطيب فلا فدية وقد أوضحناه في شرح الكنز في جنايات الإحرام .
السادسة : إذا اختلط مائع طاهر بماء مطلق فالعبرة للغالب فإن غلب الماء جازت الطهارة به وإلا فلا وبينا في الطهارات من شرح الكنز بماذا تعتبر الغلبة .
السابعة : لو اختلط لبن المرأة بماء أو بدواء أو بلبن شاة ة فالمعتبر الغالب وتثبت الحرمة إذا استويا احتياطا كما في الغاية واختلف فيما إذا اختلط لبن امرأة بلبن أخرى والصحيح : ثبوت الحرمه فيهما من غير اعتبار الغلبة كما بيناه في الرضاع .
الثامنة : إذا كان غالب مال المهدي حلالا لا بأس بقبول هديته وأكل ماله ما لم يتبين أنه من حرام و إن كان غالب ماله الحرام لا يقبلها ولا يأكل إلا إذا قال : إنه حلال لا ورثه أو استقرضه قال الحلواني : وكان الإمام أبو القاسم الحاكم يأخذ جوائز السلطان والحيلة فيه أن يشتري شيئا بمال مطلق ثم ينقده من أي مال شاء كذا رواه الثاني عن الإمام وعن الإمام أن المبتلى بطعام السلطان والظلمة يتحرى فإن وقع في قلبه حله : قبل وأكل و إلا : لا لقوله E : [ استفت قلبك ] الحديث وجواب الإمام فيمن فيه ورع وصفاء قلب ينظر بنور الله تعالى ويدرك بالفراسة كذا في البزازية من الكراهة .
التاسعة : إذا اختلطت حمامة المملوك بغير المملوك فظاهر كلامهم أنه لا تحرم وإنما يكره قال في البزازية من اللقطة : اتخذ برج حمام في قرية فينبغي أن يحفظها ويعلفها ولا يتركها بلا علف كيلا يتضرر الناس فإن اختلط حمام غير صاحبها لا ينبغي له أن يأخذها ولو أخذها طلب صاحبها كالضالة إلى أخر ما فيها .
العاشرة : قال في القنية من الكراهة : غلب على ظنه أن أكثر بيانات أهل السوق لا تخلو من الفساد : فإن كان الغالب هو الحرام : تنزه عن شرائه ولكن مع هذا لو اشتراه يطيب له انتهى .
وقدمناه عن الملتقط في المبحث الثالث من قاعدة اعتبار العرف .
ثم قال : ولا بأس بشراء جوز الدلال الني يعد الجوز فيأخذ عن كل ألف عشر ة وشراء لحم السلاخين إذا كان المالك راضيا بذلك عادة ولا يجوز شراء بيض المقامرين المكسرة و جوزاتهم إذا عرف أنه أخذها قمارا انتهى .
أما مسألة الخلط فمذكورة بأقسامها في البزازية من الوديعة .
وأما مسألة : ما إذا اختلط الحلال بالحرام في البلدة فإنه يجوز الشراء والأخذ إلا أن تقوم دلالة على أنه من الحرام كذا في الأصل